موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى والغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      التدخین والمخدّرات

       

      س1398: ما هو حکم التدخین فی الدوائر الحکومیة والأماکن العامة؟

      ج: إن کان علی خلاف النظام الداخلی للدوائر والأماکن العامة، أو کان موجباً لإیذاء وإزعاج الآخرین أو لإلحاق الضرر بهم، فلا یجوز.

       

      س1399: أخی مدمن علی استعمال المخدّرات ومهرّب لها أیضاً، فهل یجب علیّ أن أرفع أمره الی السلطات الرسمیة المختصة لغرض منعه عن ذلک؟

      ج: علیک من باب النهی عن المنکر أن تساعده علی ترک الإدمان، وتمنعه من تهریب وبیع وتوزیع المواد المخدِّرة. وإذا کان إعلام السلطات المختصة بشأنه یساعده علی ذلک، أو کان مقدمة للنهی عن المنکر فیجب علیک ذلک.

       

      س1400: هل یجوز استعمال الأنفیة؟ وما هو حکم الإعتیاد علیها؟

      ج: لو کان فیها ضرر معتنی به لم یَجُزْ استعمالها ولا الإعتیاد علیها.

       

      س1401: ما هو حکم بیع وشراء التبغ وتدخینه؟

      ج: لا بأس فی بیع وشراء واستعمال التبغ فی نفسه. وأما إذا کان فیه ضرر معتنی به علی الشخص، فلا یجوزاستعماله ولا بیعه وشراؤه.

       

      س1402: هل الحشیشة طاهرة؟ وهل یحرم استعمالها أم لا؟

      ج: الحشیشة طاهرة. وأما استعمالها فهو حرام شرعاً.

       

      س1403: ما هو حکم استعمال المواد المخدِّرة من قبیل: الحشیش، التریاک، الهیرویین، المورفین، ماری جوانا و...) بالأکل أو الشرب أو التدخین أو الحقن أو الشیاف؟ وما هو حکم بیعها وشرائها وسائر التکسّبات بها، من قبیل الحمل أو النقل أو الحفظ أو التهریب؟

      ج: یحرم استعمال المواد المخدِّرة والإستفادة منها، نظراً الی ما یترتّب علی استعمالها من الآثار السیئة من قبیل الأضرار الشخصیة والإجتماعیة المعتدّ بها، ومن هنا یحرم التکسّب بها أیضاً بالحمل والنقل والحفظ والبیع والشراء وغیر ذلک.

       

      س1404: هل یجوز التداوی وعلاج المرض باستعمال المواد المخدِّرة؟ وعلی فرض الجواز، هل یجوز مطلقاً أم یختص بحالة توقف العلاج علیه؟

      ج: لو کان التداوی والعلاج متوقفاً علی استعمالها بنحوٍ، وکان بتجویز الطبیب الموثوق به، فلا مانع فیه.

       

      س1405: ما هو حکم زراعة وتربیة الأعشاب، من قبیل: الخشخاش، شاهدانة هندی، کویحا و... التی یؤخذ منها: التریاک، والهیرویین، والمورفین، والحشیش والکوکایین؟

      ج: إذا کانت للإنتفاع المحلَّل المعتنی به منها، کالإستفادة منها فی صنع الأدویة وفی علاج المرضی ونحو ذلک، فلا بأس فیها.

       

      س1406: ما هو حکم تحضیر وتهیئة المواد المخدِّرة، سواء کانت من المواد الطبیعیة مثل: المورفین، والهیرویین، والحشیش وماریجوانا، أو من المواد الإصطناعیة مثل: (ال. اس. دی) وغیره؟

      ج: لا یجوز.

       

      س1407: هل یجوز تدخین التنباک الذی یرشّ علیه بعض أنواع الخمر؟ وهل یجوز استنشاق دخانه؟

      ج: إن لم یعدّ تدخین ذلک التنباک نوع استعمال للخمر فی نظر العرف، ولم یورث السکر ولا الضرر المعتنی به، فلا بأس فیه، وإن کان الأحوط ترکه.

       

      س1408: هل یحرم التدخین ابتداءاً؟ وهل یحرم إذا ترک المدخّن التدخین مدة أسابیع أو أکثر ثم عاد الی التدخین مجدداً؟

      ج: یختلف الحکم باختلاف مراتب الضرر المترتب علیه. وبشکل عام إذا کان استعمالها موجباً لضرر معتنیً به علی بدن الشخص فلا یجوز. وإذا کان یعلم بأنه إذا شرع فی التدخین سوف یصل إلی هذه المرحلة فلا یجوز أیضاً.

       

      س1409: ما هو حکم الأموال المعلوم أنها حرام بعینها، کالأموال الحاصلة من التجارة بالمخدّرات؟ وهل هی بحکم مجهول المالک فی حال عدم معرفة مالکها؟ وإذا کانت کذلک، فهل یجوز التصرف فیها بإجازة الحاکم الشرعی أو وکیله العام؟

      ج: مع العلم بحرمة عین المال الذی حصل علیه، یجب علیه ردّه الی مالکه الشرعی إن کان یعرفه، ولو فی عدد محصور، وإلاّ فیجب علیه التصدّق به علی الفقراء من قِبل مالکه الشرعی. وإذا کان المال الحرام مختلطاً بماله الحلال ولا یعرف مقداره ولا مالکه الشرعی، فیجب علیه تخمیس هذا المال المختلط ودفع الخمس الی ولی أمره.

    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /