موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
    • أحكام المياه
    • أحكام التخلي
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      أحکام التخلی

       

      س89: العشائر، وبالأخص أیام ترحالها، لا تملک الماء الکافی لاستعماله فی تطهیر مخرج البول، فهل یجزی التطهیر بالخشب أو الحصاة وهل تصح صلاتهم فی هذه الحالة؟

      ج: لا یَطهُر مخرج البول بغیر الماء، وإن لم یتمکن من التطهیر به فالصلاة صحیحة.

       

      س90: ما هو حکم تطهیر مخرجَی البول والغائط بالماء القلیل؟

      ج. الأحوط فی طهارة مخرج البول غسله بالماء القلیل مرتین بعد إزالة البول، وفی مخرج الغائط یجب الغسل حتی زوال عین النجاسة وآثارها.

       

      س91. یجب علی المصلی حسب العادة بعد التخلی من البول أن یستبرئ، وحیث إن جرحاً أصاب عورتی فأثناء الإستبراء وبسبب الضغط علیها یخرج الدم ویختلط مع الماء المستعمل للتطهیر فیتنجس بدنی وثیابی، وإن لم أستبرئ فمن المحتمل أن یبرأ الجرح، ومن المتیقن أنه لأجل الإستبراء وبسبب الضغط علی العورة یبقی الجرح، ومع الإستمرار علی هذه الحالة فلا یبرأ الجرح إلاّ بعد ثلاثة أشهر، فأرجو أن تبینوا لی هل أستبرئ أم لا؟

      ج. الإستبراء غیر واجب، بل إذا أوجب ضرراً معتدّاً به فهو غیر جائز، نعم إذا لم یستبرئ بعد البول ثم خرجت رطوبة مشتبهة یحکم بأنها بول.

       

      س92: تخرج أحیاناً بعد البول والإستبراء رطوبة بدون اختیار من الإنسان تشبه البول، فهل هی نجسة أم طاهرة؟ ولو التفت الإنسان صدفة بعد مدة الی وقوع هذا الأمر فما هو حکم الصلاة التی صلاّها سابقاً؟ وهل یجب علیه فی المستقبل الفحص عن خروج هذه الرطوبة التی تخرج بدون اختیار؟

      ج: إذا خرجت الرطوبة بعد الإستبراء وشُک فی أنها بول فلیس لها حکم البول، بل هی محکومة بالطهارة، ولا یجب الفحص والتفتیش فی هذا المورد.

       

      س93: لو تفضلتم ـ مع الإمکان ـ بذکر توضیح حول الرطوبة التی تخرج من الإنسان؟

      ج: الرطوبة التی تخرج أحیاناً بعد المنیّ تسمی بـ «الوذی»، والرطوبة التی تخرج أحیاناً بعد البول تسمی: بالودی، والرطوبة التی تخرج أحیاناً بعد الملاعبة والمداعبة بین الزوجین تسمی: بالمذی، وکلها طاهرة، ولا تنتقض الطهارة بها.

       

      س94: نُصب کرسی المرحاض إلی الجهة المخالفة تماماً للجهة التی کنا نعتقد أنها جهة القبلة وبعد مدة علمنا أن جهة الکرسی تفترق عن جهة القبلة بما یتراوح بین 20 إلی 22 درجة ، فالرجاء الإجابة عن السؤال التالی: هل یجب تغییر جهة الکرسی أم لا؟

      ج: مع فرض الإنحراف بمقدار یصدق معه الإنحراف عن جهة القِبلة فلا إشکال فیه.

       

      س95: لدی مرض فی المجاری البولیة، فبعد التبوّل والإستبراء لا ینقطع عنی البول وأری رطوبة، وراجعت الطبیب ونفّذت ما أمرنی به ولکن دون جدوی، فما هی وظیفتی؟

      ج: لا یُعتنی بالشک فی خروج البول بعد الإستبراء، ولو حصل لک الیقین بخروج البول بنحو التقاطر وجب علیک العمل بوظیفة المسلوس المذکورة فی الرسالة العملیة للإمام الخمینی (قدس سره)، ولا شیء علیک بعد ذلک.

       

      س96: ما هی کیفیة الإستبراء قبل الإستنجاء؟

      ج: لا فرق فی الکیفیة بینه وبین الإستبراء بعد الإستنجاء.

       

      س97: یتوقف العمل فی بعض الشرکات والمؤسسات علی إجراء فحوصات طبیة یشتمل بعضها علی کشف العورة و النظر الیها ، فهل یجوز ذلک مع الحاجة الی العمل؟

      ج: لا یجوز کشف العورة والنظر إلیها حتّی لو توقّف التوظیف علیه. نعم فی الموارد التی یحتمل الطبیب ابتلاء المُراجع بمرض معیّن یُمنع التوظیف معه، ولم یکن لإحرازالسلامة منه سبیل إلاّ المعاینة المباشرة؛ فیجوز النظر حینئذ.

       

      س98: کیف یتم تطهیر مخرج البول حال التخلی؟

      ج: الأحوط وجوباً‌ غسله بالماء القلیل مرتین.

       

      س99: کیف یتم تطهیر مخرج الغائط؟

      ج: یتخیّر فی تطهیر مخرج الغائط بین غسله بالماء الی أن تزول عین النجاسة و لایلزم غسله بعد ذلک، وبین مسحه بثلاثة أحجار أو بثلاث قطع من القماش، وأمثال ذلک، بشرط أن تکون طاهرة، وإن لم یحصل النقاء بها فیمسح بقطعات أخری إلی أن یحصل النقاء کاملاً، ویمکنه أن یمسح بثلاث جهات من القطعة الواحدة بدلاً من القطعات الثلاث من القماش أو الأحجار وأمثالها.

       

    • أحكام الوضوء
    • مسّ أسماء الله تعالى وآياته
    • أحكام غسل الجنابة
    • ما يترتب على الغسل الباطل
    • أحكام التيمم
    • أحكام النساء
    • أحكام الأموات
    • النجاسات وأحكامها
    • المسكر ونحوه
    • الوسوسة وعلاجها
    • أحكام الكافر
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى والغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
  • أحكام المقابر
700 /