موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى والغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
    • منع الحمل
    • إسقاط الجنين
      سهلة الطبع  ;  PDF
       
      إسقاط الجنین
       
      س1261: هل یجوز إسقاط الجنین بسبب المشکلات الإقتصادیة؟
      ج: لا یجوز إسقاط الجنین لمجرد وجود الصعوبات والمشکلات الإقتصادیة.
       
      س1262: فی الأشهر الأولی للحمل، أعلن الطبیب للمرأة بعد الفحص عن حالها بأنّ فی استمرار الحمل إحتمال الخطر علی حیاتها، وبأنه لو استمر الحمل سیولد الطفل ناقص الخلقة، ولأجل ذلک أمر الطبیب بإسقاط الجنین، فهل هذا العمل جائز؟ وهل یجوز إسقاط الجنین قبل ولوج الروح فیه؟
      ج: کون الجنین ناقص الخلقة لیس مجوِّزاً شرعیاً لإسقاطه حتی قبل ولوج الروح فیه. وأما الخوف علی حیاة الأم من استمرار الحمل، فإن کان مستنداً الی قول طبیب أخصّائی موثوق به، فلا مانع معه من إسقاط الجنین قبل ولوج الروح فیه.
       
      س1263: یتمکن الأطباء الأخصّائیون عن طریق استخدام الأسالیب والأجهزة الحدیثة، تحدید الکثیر من نواقص الجنین أثناء الحمل، ونظراً للصعوبات التی یعانیها ناقصو الخِلقة بعد تولّدهم، فهل یجوز إسقاط الجنین الذی أعلن الطبیب الأخصّائی الموثوق به بأنه ناقص الخِلقة؟
      ج: لا یجوز إسقاط الجنین فی أی سنّ کان لمجرد کونه ناقص الخِلقة، ولا للصعوبات التی یعانی منها فی حیاته.
       
      س1264: هل یجوز إسقاط النطفة المنعقدة المستقرة قبل وصولها الی مرحلة العَلَقة، والتی تستغرق مدة أربعین یوماً تقریباً؟ وأساساً الی أیة مرحلة من المراحل التالیة یحرم إسقاط الجنین:
      1- النطفة المستقرة. 2- العَلَقة. 3 – المُضغة. 4 - العظام (قبل ولوج الروح)؟
      ج: لا یجوز إسقاط النطفة بعد استقرارها فی الرحِم، ولا إسقاط الجنین فی شیء من المراحل اللاحقة.
       
      س1265: بعض الازواج مبتلون بأمراض الدم وعندهم نقص وخلل فی الجینیات ایضاً ومرضهم هذا مسری وینتقل الی اولادهم ومن المحتمل ان یصاب الاولاد بالمرض الشدید جداً. وسوف یکون الطفل من حین ولادته الی آخر عمره فی وضع صعب وحرج فمثلاً المصابون بمرض (هموفیلی) عندما یتعرضون لادنی ضربة سوف یبتلون بالنزیف الشدید الذی یؤدی الی موتهم أو شللهم فمع الاخذ بنظر الاعتبار الی هذا التشخیص للمریض هل یجوز اسقاط الجنین فی الاسابیع الاولی من الحمل أو لا؟
      ج: اذا کان تشخیص مرض الجنین قطعیاً وکانت المحافظة علی هذا الولد حرجیة فیجوز اسقاطه قبل ولوج الروح فیه ولکن الاحوط دفع الدیة حینئذٍ.
       
      س1266: ما هو حکم إسقاط الجنین فی نفسه؟ وما هو حکمه فیما لو کان فی بقاء الحمل خطر علی حیاة الأم؟
      ج: إسقاط الجنین حرام شرعاً ولا یجوز بحال، إلاّ فیما إذا کان فی بقاء الحمل خطر علی حیاة الأم فلا مانع فی خصوص هذه الحالة من إسقاط الجنین قبل ولوج الروح فیه. وأما بعد ولوج الروح فیه تأمّل، وإن لا یبعد جواز الإسقاط فی هذه الحالة أیضاً.
       
      س1267: أسقطت امرأة جنینها من الزنا، البالغ من العمر سبعة أشهر، بطلب من والدها، فهل تجب فیه الدیة؟ وعلی فرض ذلک مَن یتحمّلها منهما الأم أم والدها؟ وکم هو مقدارها حالیاً بنظرکم؟
      ج: یحرم علیها إسقاط الجنین، وإن کان من الزنا، وطلب والدها لا یبرّر لها ذلک. وعلیها الدیة لو کانت هی المباشرة فی الإجهاض والإسقاط. وفی قدر الدیة فی مفروض السؤال تردّد، فالأحوط التصالح، وتکون بحکم إرث مَن لا وارث له.
       
      س1268: ما هو مقدار دیة الجنین الذی له شهران ونصف، إذا أُسقط عمداً؟ والی مَن یجب دفع الدیة؟
      ج: إذا کان عَلَقة فدیته أربعون دیناراً، وإن کان مُضغة فدیته ستون دیناراً، ولو کان عظاماً من دون لحم فدیته ثمانون دیناراً. وتُدفع الدیة الی وارث الجنین مع مراعاة طبقات الإرث. ولکن لا یرثها الوارث الذی باشر الإسقاط.
       
      س1269: لو اضطرت المرأة الحامل لمعالجة اللثة أو الأسنان، وحسب تشخیص الطبیب الأخصّائی، تحتاج الی إجراء العملیة الجراحیة، فهل یجوز لها إسقاط الجنین؟ نظراً الی أنّ الجنین فی الرحِم سیصاب بنقص بسبب الإحتقان والتصویر بالأشعة.
      ج: السبب المذکور لیس مجوِّزاً لإسقاط الجنین.
       
      س1270: إذا أشرف الجنین فی الرحِم علی الموت الحتمی، وکان فی بقائه فی الرحِم علی حاله خطر علی حیاة الأم أیضاً، فهل یجوز إسقاطه؟ ولو کان زوج المرأة یقلّد مَن لا یجوِّز إسقاط الجنین فی الحالة المذکورة، بینما المرأة وأقاربها یقلّدون مَن یجوِّز ذلک، فما هو تکلیف الرجل؟
      ج: فی مفروض السؤال، حیث یدور الأمر بین الموت الحتمی للطفل فقط وبین الموت الحتمی للطفل وأمه، فلا مناص من إنقاذ حیاة الأم علی الأقل بإسقاط الجنین. ولیس للزوج فی فرض السؤال منع الزوجة عن ذلک، ولکن یجب قدر الإمکان العمل بالنحو الذی لا یُسند فیه قتل الطفل الی أحد.
       
      س1271: هل یجوز إسقاط الجنین الذی انعقدت نطفته من وطء الشبهة من قِبل شخص غیر مسلم أو من الزنا؟
      ج: لا یجوز.
    • التلقيح الصناعي
    • تغيير الجنس
    • تشریح المیت وترقیع الأعضاء
    • الخـتان
    • تعلّم الطب
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
  • أحكام المقابر
700 /