موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى والغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
    • مراسم العزاء
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      مراسم العزاء

       

      س1440: تقام فی الحسینیات والمساجد فی أکثر نواحی البلاد، خصوصاً فی القری، مراسم "الشبیه"*  باعتبارها من التقالید القدیمة، وأحیاناً یکون لها أثر إیجابی فی نفوس الناس، فما هو حکم هذه المراسم؟

      ج: إن لم تتضمن مراسم "الشبیه" للأکاذیب والأباطیل، ولم تستلزم المفسدة، ولم توجب بملاحظة مقتضیات العصر وهن المذهب الحق، فلا بأس فیها. ومع ذلک، فالأفضل إقامة مجالس الوعظ والإرشاد والمآتم الحسینیة والمراثی بدلاً عنها.


      * الشبیه هو عرض لوقائع کارثة کربلاء بشکل تقلیدی فی مکان ثابت أو حال الحرکة فی مسیر العزاء الحسینی.

       

      س1441: ما هو حکم ضرب الطبل والصنج، ونفخ البوق، وضرب السلاسل التی یکون فی رأس کل سلسلة منها موسی حادّ فی مجالس ومواکب العزاء؟

      ج:إن کان استخدام السلاسل الکذائی موجباً لوهن المذهب فی نظر الناس، أو کان مؤدیاً لضرر بدنی معتنی به، فلا یجوز. وأما استعمال البوق والطبل والصنج بالنحو المتعارف، فلا بأس فیه.

       

      س1442: تُستخدم فی بعض المساجد فی أیام العزاء "علامات"* متعددة ذات زینة باهظة، مما یوجب أحیاناً تساؤل المتدینین عن أصل فلسفة "العلامة"، وقد یوجب أحیاناً الخلل فی البرامج التبلیغیة، بل التعارض مع الأهداف المقدسة للمسجد، فما هو الحکم الشرعی؟

      ج: إذا کان وضعها فی المسجد منافیاً لشؤون المسجد العرفیة أو یعدّ مزاحماً للمصلّین، ففیه إشکال.


      * هی الخشب أو الحدید الکبیر، تحمل أفقیة علی أکتاف الناس أمام الهیئات ومواکب العزاء الحسینی کشعار، وفوقها لوحات الربیع المرنة قد تزینت بالریش والمجوهرات والتمثال وغیرها. 

       

      س1443: إذا نذر شخص "علامة" لمراسم عزاء سـید الشهداء (علیه السلام)، فهل یجوز لمسؤولی الحسینیة الإمتناع عن قبولها؟

      ج: نذر الناذر لیس ملزِماً لمتولّی الحسینیة وهیئة أمنائها لتسلّم "العلامة" منه. 

       

      س1444: ما هو حکم استخدام "العلامة" فی مراسم عزاء سید الشهداء (علیه السلام) بوضعها فی مجلس العزاء أو بحملها مع موکب العزاء؟

      ج: لا إشکال فیه فی نفسه، ولکن لا ینبغی أن تعدّ هذه الأمور من الدین.

       

      س1445: إذا فات من المکلّف بسبب المشارکة فی مجالس العزاء بعض الواجبات، کأن فاتته صلاة الصبح مثلاً، فهل ینبغی له عدم حضور هذه المجالس مرة أخری، أو أنّ عدم مشارکته یؤدی الی البعد عن أهل البیت (علیهم السلام)؟

      ج: من البدیهی أنّ الصلاة الواجبة مقدمة علی فضل المشارکة فی مجالس عزاء أهل البیت (علیهم السلام)، و لا یجوز ترک الصلاة وتفویتها بعذر المشارکة فی المأتم الحسینی، ولکن المشارکة فی مراسم العزاء بنحو لا تزاحم الصلاة ممکنة و هی من المستحبات المؤکدة.

       

      س1446: تُقرأ فی بعض الهیئات الدینیة مآتم لا تستند الی "مقتل" معتبر، و لم تُسمع من عالم أو مرجع، و عندما یسأل قارئو هذه المآتم عن مصدرها یجیبون. "هکذا أفهمنا أهل البیت (علیهم السلام) " أو "هکذا أرشدونا"، وأنّ واقعة کربلاء لیست فی المقاتل فقط ولیس مصدرها قول العلماء فقط، بل أحیاناً قد تتضح الأمور للقارئ والخطیب الحسینی عن طریق الإلهام أو المکاشفة مثلاً. وسؤالی هو: إنّ نقل الوقائع عن هذا الطریق هل هو صحیح؟ و إذا لم یکن صحیحاً، فما هو تکلیف المستمعین؟

      ج: نقل المطالب بالصورة المذکورة، من دون أن تکون مستندة الی روایة و لا مثبتة فی التاریخ، لا وجه له شرعاً إلاّ أن یکون نقلها بعنوان بیان الحال بحسب استنتاج المتکلم، و لم تکن مما علم کذبه و خلافه. وتکلیف المستمعین هو النهی عن المنکر، فیما لو تحقق لدیهم موضوعه مع شرائطه.

       

      س1447: یرتفع من مبنی الحسینیة ومن عدة مکبرات للصوت صوت قراءة القرآن والمجالس الحسینیة بصورة عالیة جداً، بحیث یُسمع حتی من خارج المدینة، ویؤدی الی سلب راحة الجیران؛ بینما یصرّ مسؤولو الحسینیة والخطباء علی هذا العمل، فما هو حکم ذلک؟

      ج: إقامة مراسم العزاء والشعائر الدینیة فی أوقاتها المناسبة من أفضل الاعمال ومن المستحبات المؤکدة ولکن یجب علی مقیمی المراسم وأصحاب مجالس العزاء الإجتناب عن إیذاء ومزاحمة الجیران بحسب المقدور، ولو بخفض صوت المکبرات وتغییر اتجاهها الی داخل الحسینیة.

       

      س1448: ما هو رأیکم بالنسبة لاستمرار مسیرة مواکب العزاء فی لیالی شهر محرّم الی منتصف اللیل، و یستخدم فیها الطبل و المزمار؟

      ج: إنطلاق مواکب العزاء علی سید الشهداء و أصحابه (علیهم السلام)، و المشارکة فی أمثال هذه المراسم الدینیة أمر حسن جداً و مطلوب، بل من أعظم القربات الی الله تعالی؛ ولکن یجب الحذر من أی عمل یسبّب إیذاء الآخرین، أو یکون محرّماً فی نفسه شرعاً.

       

      س1449: ما هو حکم استعمال الآلات الموسیقیة فی العزاء مثل: «الأُرغن» (آلة موسیقیة تشبه «البیانو») والصنج وغیرهما؟

      ج: استخدام الآلات الموسیقیة لا تتناسب مع عزاء سید الشهداء (علیه السلام) فینبغی أن تکون إقامة مراسم العزاء بنفس الکیفیة المتعارفة، والتی کانت متداولة منذ القِدَم.

       

      س1450: هل یجوز ما شاع مؤخراً من إیجاد ثقب فی لحم البدن ووضع قفل فیه، أو تعلیق معاییر الأوزان، بحجة العزاء علی الإمام الحسین (علیه السلام) ؟

      ج: لا یجوز مثل هذه الأعمال التی توجب وهن المذهب.

       

      س1451: ما هو حکم السقوط بالوجه علی الأرض أمام المزارات المقدسة للأئمة^، حیث إنّ بعض الناس یقومون بتعفیر وجوههم وصدورهم علی الأرض وخدشها الی أن تسیل منها الدماء، ثم یدخلون حرم الأئمة^ بهذه الحال؟

      ج: لا وجاهة شرعاً لمثل هذه التصرفات البعیدة عن إظهار الحزن والعزاء التقلیدی والولاء للأئمة ^، بل لا تجوز فیما لو أدت إلی ضرر بدنی معتنی به، أو إلی وهن المذهب فی نظر الناس.

       

      س1452: تقیم النساء فی بعض المناطق مراسم باسم " سفرة أبی الفضل (علیه السلام)" لإجراء برنامج بعنوان حفل زفاف فاطمة (سلام الله علیها)، وینشدون فیها أناشید العرس ویصفقون، ثم یأخذون بالرقص، فما هو حکم القیام بهذه الأمور؟

      ج: مجرد إقامة مثل تلک الحفلات والمراسم إذا لم یتخللها ذکر الأکاذیب والمطالب الباطلة، ولم تکن موجبة لوهن المذهب، لا بأس فیها فی نفسها. وأما الرقص فقد تقدم حکمه فی مسألة 1167.

       

      س1453: فیمَ یجب صرف المقدار الباقی من الأموال التی تُجمع بعنوان نفقات مراسم عاشوراء الحسین (علیه السلام) ؟

      ج: الأموال المتبقیة یمکن صرفها فی الأمور الخیریة، مع استجازة دافعیها، أو تُحفظ للصرف فی مجالس العزاء المقبلة.

       

      س1454: هل یجوز جمع الأموال من المتبرعین فی أیام المحرّم وتقسیمها الی حصص، لإعطاء قسم منها للقارئ والراثی والخطیب، وصرف الباقی فی إقامة المجالس، أم لا؟

      ج: لا بأس فی ذلک، إذا کان برضی أصحاب الأموال وموافقتهم.

       

      س1455: هل یجوز للنساء، مع محافظتهن علی حجابهن وارتدائهن لباساً خاصاً یستر بدنهن، أن یشارکن فی مواکب اللطم وضرب السلاسل؟

      ج: لاینبغی للنساء المشارکة فی مراسم اللطم والضرب بالسلاسل.

       

      س1456: إذا کان الضرب بالقامة فی مآتم الأئمة (علیهم السلام) موجباً لموت الضارب، فهل یعدّ هذا العمل انتحاراً؟

      ج: إذا کان هذا العمل لا یؤدی عادة إلی الموت فلیس له حکم الانتحار ولکن إذا أقدم علی ذلک مع خوف الخطر علی النفس منذ البدایة، وأدی الی موته، فهو فی حکم الإنتحار.

       

      س1457: هل تجوز المشارکة فی مجالس الفواتح التی تقام علی مَن مات من المسلمین بالإنتحار؟ وما هو حکم قراءة الفاتحة لهم عند قبورهم؟

      ج: لا بأس فی ذلک فی نفسه.

       

      س1458: ما هو حکم قراءة المراثی و المدائح التی تُبکی السامعین فی الإحتفالات بموالید الأئمة (علیهم السلام) و عید المبعث؟ و ما هو حکم نثر المال علی الحاضرین؟

      ج: لا إشکال فی قراءة المراثی والمدائح فی احتفالات الأعیاد الدینیة، ولا بأس فی نثر المال علی الحضّر فیها، بل یثاب علیه فیما لو کان لغرض إظهار مشاعر الفرح والسرور ولإدخال البهجة علی قلوب المؤمنین.

       

      س1459: هل یجوز للمرأة أن تقرأ فی مجالس العزاء، مع علمها بأنّ الأجانب یسمعون صوتها؟

      ج: إذا کان فیه خوف المفسدة وجب الاجتناب عنه.

       

      س1460: تقام فی عاشوراء بعض المراسم، مثل الضرب علی الرأس بالسیف (ما یسمی ب«التطبیر»)، و المشی حافیاً علی النار و الجمر، مما یسبّب أضراراً نفسیة و جسدیة، مضافاً الی ما یترتب علی مثل هذه الأعمال من تشویه للتشیع (المذهب الإثنا عشری) فی أنظار علماء و أبناء المذاهب الإسلامیة و العالم، و قد تترتب علی ذلک إهانة للمذهب، فما هو رأیکم الشریف بذلک؟

      ج: ما یوجب ضرراً علی الإنسان، أو یوجب وهن الدین و المذهب، فهو حرام یجب علی المؤمنین الإجتناب عنه. و لا یخفی ما فی کثیر من تلک المذکورات من سوء السمعة و وهن مذهب أهل البیت (علیهم السلام)، وهذا من أکبر الضرر و أعظم الخسارة.

       

      س1461: هل «التطبیر» فی الخفاء حلال أم أنّ فتواکم الشریفة عامة؟

      ج: «التطبیر» مضافاً الی أنه لا یعدّ عرفاً من مظاهر الأسی والحزن، ولیس له سابقة فی عصر الأئمة (علیه السلام) وما والاه، ولم یرد فیه تأیید من المعصوم (علیه السلام) بشکل خاص ولا بشکل عام، یعدّ فی الوقت الراهن وهناً وشَیناً علی المذهب، فلا یجوز  بحال.

       

      س1462: ماهوالضابط الشرعی للضرر،سواء الجسدی أو النفسی؟

      ج: الضابط هو الضرر المعتدّ به والمعتنی به عند العرف.

       

      س1463: ما هو حکم ضرب الجسد بالسلاسل کما یفعله بعض المسلمین؟

      ج: إذا کان علی النحو المتعارف، وبشکل یعدّ عرفاً من مظاهر الحزن والأسی فی العزاء، فلا بأس به.

    • الولادات والأعياد
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
  • أحكام المقابر
700 /