تحميل:
مناسك الحج
- المقدمة
- الفصل الأول : الكليات
- الفصل الثاني: الحج الواجب (حجة الاسلام)
- الفصل الثالث: الحج النيابي
- الفصل الرابع: اعمال عمرة التمتع
- الأول: الإحرام
- الثاني: الطواف
- شروط الطواف
- واجبات الطواف
واجبات الطواف
مسألة 374. واجبات الطواف عبارة عن:
الأول: الإبتداء بالحجر الأسود
الثانی: الختم به فی کل شوط.
الثالث: الطواف علی جهة یسار الکعبة
الرابع: الطواف من خارج حجر إسماعیل (علیه السلام).
الخامس:الطواف خارج الکعبة المعظّمة و الشاذروان
السادس:الطواف سبعة أشواط.
مسألة 375. یجب الإبتداء بالحجر الأسود، وذلک بأن یبدأ من محاذاته ، ولا یشترط الطواف من أول الحجر بحیث یمرّ بجمیع بدنه أمام جمیع أجزائه، بل یکفی صدق الإبتداء عرفاً، ولهذا یصحّ الابتداء من أیّ نقطة منه، نعم یجب ختمه من حیث بدأ، فإن بدأ من الوسط ختم به وهکذا. ولا مانع من أن یدخل فی مسیر الطواف قبل الحجر الأسود إذا کانت نیته الطواف من محاذاة الحجر الأسود.
مسألة 376. لا یجب التوقف عند کل شوط مقابل حجر الأسود ثم البدء من جدید، بل یکفی أن یطوف سبعة أشواط من دون توقف علی أن یختم الشوط السابع من حیث بدأ الشوط الأوّل، نعم لا مانع من زیادة مقدار احتیاطاً تحصیلاً للعلم بأنّه قد ختم بنقطة الابتداء.
مسألة 377. یجب فی الطواف أن یکون الطواف کما یطوف سائر المسلمین فیبدأ من محاذاة الحجر الأسود ویختم به من دون تدقیق أهل الوسوسة. ولا یجب الوقوف مقابل الحجر الأسود عند کل شوط.
مسألة 378. یجب أن تکون الکعبة علی یسار الحاجّ حال طوافه.
مسألة 379. مناط کون الکعبة علی جهة الیسار هو الصدق العرفی دون الدقّة العقلیة، فالانحراف قلیلاً حین الوصول إلی حجر إسماعیل علیه السلام والأرکان الأربعة لا یضرّ بصحة طوافه، فلا یحتاج إلی المیل بکتفه عند الوصول إلیها. لتقع الکعبة علی جهة الیسار بالدقة.
مسألة 380. إذا طاف مقداراً علی خلاف المتعارف، کما إذا استقبل الکعبة لتقبیلها أثناء طوافه أو ألجأه الزحام إلی استقبالها أو استدبارها أو جعلها علی یمینه لم یصحّ طوافه بل یجب جبران ذلک المقدار.
مسأله 381. یجب أن یکون الطواف خارج حجر اسماعیل(علیه السلام) بحیث یدخل حجر اسماعیل داخل المطاف.
مسألة 382. إذا أتی بطوافه داخل حجر إسماعیل علیه السلام أو علی جداره بطل طوافه ووجبت إعادته، ولو طاف فی شوط من الأشواط داخل الحجر یبطل ذلک الشوط فقط.
مسألة 383. إذا تعمد الطواف داخل الحجر فحکمه حکم تارک الطواف عمداً، وإن أتی به سهواً فحکمه حکم تارک الطواف عن سهو، وسیأتی بیانها[1].
مسألة 384. یجب أن یکون الطواف خارج الکعبة الشریفة وخارج أساس حائطها الذی یُسمی بـ «الشاذروان»
مسألة 385. لا بأس بوضع الید علی جدار حجر إسماعیل (علیه السلام) وکذا وضع الید علی جدار البیت حین الطواف.
مسألة 386. لا یشترط أن یکون الطواف بین البیت ومقام إبراهیم (علیه السلام) ویمکن الإتیان به خارج ذلک وفی سائر أقسام المسجد الحرام لاسیّما إذا منعه الزحام الشدید، نعم الأولی الطواف داخل المطاف المذکور فیما إذا لم یمنعه الزحام منه.
مسألة 387. لا یصح الطواف فی الفضاء الواقع بین صحن المسجد الحرام ومحاذاة سقف الکعبة المعظّمة بشکل یصدق الطواف حول الکعبة إلاّ أنّه خلاف الاحتیاط.
مسألة 388. لو لم یتمکّن من الطواف فی صحن المسجد أو الطابق الأرضی واضطر للطواف فی الطابق الأعلی من الکعبة مقابلاً لها فالأحوط وجوباً أن یطوف بنفسه فی الطابق العلوی ویستنیب أیضاً من یطوف عنه فی صحن المسجد الحرام. ویصلی صلاة الطواف بنفسه فی صحن المسجد ومع عدم الإمکان یصلی هو فی الطابق العلوی ویصلی نائبه فی صحن المسجد.
مسألة 389. یجب الطواف سبعة أشواط.
- أحكام ترك الطواف و الشك فيه
- استفتاءات الطواف
- آداب ومستحبات الطواف
-
- الثالث: صلاة الطواف
- الرابع: السعي بين الصفاء والمروة
- الخامس: التقصير
- أحكام بين عمرة التمتع وحج التمتع
-
- الفصل الخامس: اعمال حج التمتع
- الفصل السادس:العمرة المفردة
- استفتاءات متفرقة
- مقتطفات من بيانات وخطابات
