موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

    • المقدمة
    • الفصل الأول : الكليات
    • الفصل الثاني: الحج الواجب  (حجة الاسلام)
    • الفصل الثالث: الحج النيابي
    • الفصل الرابع: اعمال عمرة التمتع
    • الفصل الخامس: اعمال حج التمتع
      •  الأول: الإحرام
      •  الثاني: الوقوف بعرفات
      •  الثالث:الوقوف في المشعر الحرام‏ (مزدلفة)
      •  الرابع: رمي جمرة العقبة
      • الخامس: ذبح الهدي
      •  السادس: التقصير أو الحلق
      • السابع: أعمال مكّة المكرّمة
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        السابع: أعمال مکّة المکرّمة

         

        مسألة 543. یجب القیام بخمسة أعمال فی مکة بعد أعمال یوم عید الأضحی: طواف الحج ویسمّی (طواف الزیارة) وصلاته، والسعی بین الصفا والمروة، وطواف النساء وصلاته.
        مسألة 544. یستحبّ بعد الفراغ من أعمال یوم العید الرجوع إلی مکّة المعظّمة فی نفس الیوم لأداء بقیة مناسک الحج الخمسة، ویجوز التأخیر إلی آخر أیام التشریق بل إلی آخر شهر ذی الحجة.
        مسألة 545. کیفیة الطواف وصلاته والسعی بین الصفا والمروة کطواف العمرة وصلاته والسعی فیها إلاّ فی النیة، فینوی هنا الإتیان بها للحج.
        مسألة 546. یجب أن تُؤدی أعمال مکة بعد أعمال یوم العید إلا لثلاثة طوائف، حیث یجوز لهم تقدیمها قبل الوقوف بعرفات:
        الأولی: النساء إذا خفن بعد الرجوع إلی مکة من عدم التمکن من أداء الطواف وصلاته بسبب طرو الحیض أو النفاس ولا یطهرن قبل الخروج منها.
        الثانیة: الرجال والنساء العاجزین عن الطواف بعد الرجوع إلی مکّة المعظّمة لکثرة الزحام أو العاجزین عن أصل الرجوع إلیها.
        الثالثة: المرضی العاجزین عن الطواف بعد الرجوع إلی مکّة المعظّمة بسبب شد‌ّة الزحام أو الخوف منه.
        مسألة 547. إذا قدّمت إحدی الطوائف المذکورة أعمال مکة قبل الوقوف  ثم ارتفع العذر لا یجب علیهم إعادتها وإن کانت أحوط إستحباباً.
        مسألة 548. إذا قدمت الطوائف المتقد‌ّمة أعمال مکة علی الوقوف لا یحلّ لهم الطیب والنساء وإنّما تحلّ لهم جمیع المحرّمات بعد التقصیر أو الحلق.
        مسألة 549. طواف النساء وصلاته واجبان فی نهایة حج التمتع ولکنّهما لیسا رکنین، فلو ترکهما عمداً لم یبطل حجه ولکن لا تحلّ له النساء حینئذٍ.
        مسألة 550. لا یختص طواف النساء بالرجال، بل یجب علی النساء أیضاً، فإن ترکه الرجل لم تحلّ له النساء، وإن ترکته المرأة لم یحلّ لها الرجال.
        مسألة 551. لا یجوز تقدیم السعی علی طواف الحج ولا علی صلاته، ولا تقدیم طواف النساء  علی طواف الحج وصلاته والسعی اختیاراً، فلو خالف الترتیب أعاد.
        مسألة 552. لو لم یأت بطواف النساء بالطریقة الصحیحة سهواً أو عمداً، ورجع إلی بلده فإن تمکّن من الرجوع من دون مشقّة وجب وإلاّ استناب، ولا تحلّ له النساء إلاّ بعد الإتیان بالطواف الصحیح بنفسه أو بواسطة نائبه.
        مسألة 553. یجب لکل عمرة مفردة ولکلّ حجّ طواف نساء مستقل، فمثلاً لو جاء بعمرتین مفردتین أو بحج وعمرة مفردة، فحلّ النساء له وإن کان یکفی فیه طواف نساء واحد، إلاّ أنّه یجب علیه لاکمال الأعمال لکل واحد من العمرتین أو للعمرة والحج  طواف نساء مستقل.
         
        مسألة554. یحرم بالإحرام للحج ما تقدم ذکره فی محرّمات الإحرام للعمرة، والتحلّل منها یحصل بالتدریج وفی مواطن ثلاثة:
        الأول: عقیب الحلق أو التقصیر فیحلّ له کلّ شی ء حتی الصید باستثناء الطیب والنساء وإن کان الصید فی الحرم حرام دائماً.
        الثانی: بعد السعی فیحلّ له الطیب.
        الثالث: بعد طواف النساء وصلاته فتحلّ له النساء.
      • الثامن: المبيت في منى
      • التاسع‏: رمي الجمار الثلاث‏
      • استفتائات الخروج من مكة ومنى
    • الفصل السادس:العمرة المفردة
    • استفتاءات متفرقة
    • مقتطفات من بيانات وخطابات
700 /