تحميل:
مناسك الحج
- منزلة الحج و فضله
منزلة الحج وفضله
المقدمةالحج ـ شرعاً ـ مجموعة مناسك خاصة، وهو ركن من الأركان التي بُنيَ عليها الاسلام، كما ورد عن الامام الباقر عليه السلام: «بُني الاسلامُ على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية».(1)
والحج بقسميه الواجب والمستحب عظيم الفضل جزيل الأجر، ولقد ورد عن النبي وأهل بيته (صلوات الله عليهم اجمعين) في فضله روايات كثيرة، فعن الامام الصادق عليه السلام:«الحاج والمعتمر وفد اللّه إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن شفعوا شفّعهم وإن سكتوا اِبتدأهم ويعوّضون بالدرهم ألف ألف درهم».(2)
[1]. الکافي، ج2، ص18، ح1؛ وسائل الشيعة، ج1، ص7، باب1، ح1.
[2]. الکافي، ج4، ص255، ح14.
- حكم ترك الحج
حكم ترك الحج
مسألة 1. الحج من ضروريات الدين ووجوبه بالادلة الوافرة ثابت بالكتاب والسنة، وتركه ـ ممن تحققت فيه الشروط الآتية مع العلم بوجوبه ـ من الكبائر.
قال اللّه تعالى في محكم كتابه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ}.(1)
وعن الإمام الصادق عليه السلام: «مَن مات ولم يحجّ حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجةٌ تجحف به أو مرضٌ لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً».(2)
[1]. آل عمران: 97.
[2]. تهذيب الاحكام، ج5، ص17.
- أقسام الحج والعمرة
أقسام الحج والعمرة
مسألة 2. ما يأتي به المكلّف من الحج إما أن يكون عن نفسه وإما عن غيره، والثاني يسمّى بالحج النيابي والأول إمّا أن يكون واجباً وإمّا مستحباً.
مسألة 3. والحج الواجب إما واجب في أصل الشريعة ويسمّى بحَجّة الاسلام، وإما واجب بالعرض كما إذا وجب بالنذر أو بإفساد الحج.
مسألة 4. ولكلّ من حجة الاسلام والحج النيابي شروط واحكام نذكرها في الباب الأول ضمن فصلين.
مسألة 5. وينقسم الحج أيضاً إلى ثلاثة اقسام؛ تمتع وإفراد وقِران، والأول وظيفة من يبعد وطنه عن مكّة المكرّمة ثمانية وأربعين ميلاً، أي ما يقارب تسعين كيلومتراً، والثاني والثالث وظيفة من يكون موطنه في مكّة أو في ما دون المسافة المذكورة. ويختلف حجّ التمتّع عن الأخيرين في بعض المناسك والأعمال.
مسألة 6. يختلف حج التمتع عن الإفراد والقِران، في كونه عبادة واحدة مركّبة من عمرة وحجة، فالعمرة ـ و هي الجزء الأول من حج التمتع ـ تُقدّم على الحجة وتفصل بينهما مدة زمنية يتحلّل فيها الإنسان من إحرام العمرة ويحلّ له ما يحرم على المُحرم فعله قبل أن يحرم للحج، ولأجل هذا ناسب إطلاق اسم «حج التمتع» عليه. والحجة هي الجزء الثاني؛ ولابدّ من الإتيان بهما في سنة واحدة. وهذا بخلاف حج الإفراد أو القِران فإنّ كلاً منهما عبادة تعبّر عن الحجة فقط، بينما العمرة عبادة أخرى مستقلّة عنهما تسمّى بـ«العمرة المفردة»، ولهذا فقد تقع العمرة المفردة في عام وحج الإفراد أو القِران في عام آخر.
مسألة7. العمرة سواء كانت مفردة أم تمتّعاً لها أحكام مشتركة ستأتي في الباب الثاني وهناك فوارق بينهما يلي بيانها في مسألة 16.
مسألة 8. العمرة كالحج تارة واجبة، وأخرى تكون مستحبّة.
مسألة 9. تجب العمرة كالحج في أصل الشرع مرّةً في العمر على كلّ مستطيع لها على حذو الاستطاعة المعتبرة في الحج(1)، وهي واجبة فوراً كالحج. ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج بل تكفي استطاعتها وحدها، وإن لم تتحقّق استطاعة الحج؛ كما أنّ العكس كذلك، فلو استطاع للحج فقط وجب هو دونها، هذا بالنسبة إلى من يكون أهله في مكة أو فيما دون ثمانية وأربعين ميلاً عن مكة. و أمّا الناؤون عن مكّة الذين وظيفتهم حج التمتّع فلا يتصوّر فيهم فرض استطاعتهم للعمرة منفصلة عن الاستطاعة للحج، وكذا العكس، لأنّ حج التمتّع مركّب منهما، ولابدّ من وقوعهما معاً في سنة واحدة.
مسألة 10. لا يجوز للمكلف الدخول إلى مكّة المكرمة إلاّ مُحرِماً، فمن أراد الدخول في غير أشهر الحج وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة. ويستثنى من هذا الحكم موردان:
1- من يقتضي عمله كثرة التردّد إلى مكّة.
2- من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال حجّ التمتّع أو العمرة المفردة، ویرید الدخول إلی مکة مرة أخری في نفس الشهر الذي أتي بأعمال الحج أو العمرة.
مسألة 11. يستحب تكرار العمرة كالحج، ولا يشترط فاصلٌ معينٌ بين العمرتين وإن كان الأحوط أن يفصل بينهما بشهرٍ إن كانتا لنفسه، وأما إن كانتا عن شخصين أو كانت إحداهما عن نفسه والأخرى عن غيره فالاحتیاط المذكور لیس بلازم، وعليه فإن كانت العمرة الثانية بالنيابة، جاز للنائب أخذ الأجرة عليها، وأجزأت عن العمرة المفردة على المنوب عنه وإن كانت واجبة عليه.
1. مسالة 34 و ما بعدها.
- صورة حج التمتع وعمرته
صورة حج التمتع وعمرته
مسألة 12. حج التمتع مركّب من عملين أحدهما عمرة التمتع، وهي مقدّمة على الحج، وثانيهما حج التمتّع. ولكلّ منهما أعمال خاصة به.
مسألة 13. أعمال عمرة التمتع فهي:
1- الإحرام من أحد المواقيت.
2- الطواف حول البيت.
3- صلاة الطواف.
4- السعي بين الصفا والمروة.
5- التقصير (قصّ شيء من الشعر أو تقلیم شي ء من الأظفار).
مسألة 14. أعمال حج التمتع فهي:
1- الإحرام من مكّة المكرمة.
2- الوقوف في عرفات من ظهر التاسع من ذي الحجة حتى الغروب الشرعي.
3- الوقوف في المشعر الحرام ليلة العاشر من ذي الحجة حتى طلوع الشمس.
4- رمي جمرة العقبة يوم العيد (العاشر من ذي الحجة).
5- الهدي.
6- الحلق أو التقصير.
7- طواف الحج.
8- صلاة الطواف.
9- السعي بين الصفا والمروة.
10- طواف النساء.
11- صلاة طواف النساء.
12 - المبيت في مِنى ليلة الحادي عشر.
13 - رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر.
14- المبيت في مِنى ليلة الثاني عشر.
15- رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر.
- حج الإفراد والعمرة المفردة
حج الإفراد والعمرة المفردة
مسألة 15. لا يختلف حج الإفراد عن حجّ التمتع من ناحية الصورة سوى أنّ الهَدي واجب في حج التمتع بينما هو مستحب في حج الإفراد.
مسألة 16. والعمرة المفردة فهي كعمرة التمتع إلاّ في أمور نذكرها ضمن المسائل التالية:
1- يتعيّن في عمرة التمتع التقصير بينما يتخيّر بين التقصير والحلق في العمرة المفردة، هذا بالنسبة للرجال وأمّا النساء فيتعيّن عليهنّ التقصير مطلقاً.
2- لا يجب في عمرة التمتع طواف النساء وصلاته وإن كان الأحوط الإتيان به وبصلاته رجاءً قبل التقصير، ولكنّهما واجبان في العمرة المفردة.
3- عمرة التمتع لا تقع إلاّ في أشهر الحج (وهي: شوال، ذو القعدة وذو الحجة)، بينما تصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور.
4- لابدّ في عمرة التمتع من الإحرام من أحد المواقيت الخمسة الآتية الذكر، بينما يكون ميقات العمرة المفردة أدنى الحِلّ )أقرب مکان خارج الحرم) لمن كان في داخل مكة، وإن جاز الإحرام لها من أحد المواقيت أيضاً، وأما من كان خارج مكة وأراد العمرة المفردة فيجب عليه الإحرام لها من أحد المواقيت الخمسة.
- حج القران
حج القران
مسألة 17. حج القِران كحج الإفراد من ناحية الصورة، إلاّ أنّه في حج القِران يجب عليه أن يصطحب معه الهَدي وقت الإحرام فلهذا يجب عليه ذبح هديه.
وأن الإحرام في حج القِران يتحقّق بالتلبية كما يتحقّق بالإشعار أو بالتقليد(1)، بينما لا يتحقّق الإحرام في حجّ الإفراد إلاّ بالتلبية.
1.سوف يأتي معناهما في مسألة 140.
- أحكام حج التمتع العامة
أحكام حج التمتع العامة
مسألة 18. يشترط في صحة حج التمتع أمور:
الشرط الأول: النية، وهي قصد الإتيان بحج التمتّع حين الشروع في إحرام العمرة وإلاّ لم يصحّ.
الشرط الثاني: أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحج.
الشرط الثالث: أن يكون كلّ من الحج والعمرة في سنة واحدة.
الشرط الرابع: أن يكون مجموع العمرة والحج من شخص واحد وعن شخص واحد. فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما عن العمرة والآخر عن الحج لم يُجْزِهِ ذلك.
مسألة 19. لا يجوز لمن وظيفته حج التمتع أن يعدل إلى الإفراد أو القِران اختياراً.
مسألة 20. مَن كانت وظيفته حج التمتع و علم ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج وجب عليه العدول من حجّ التمتع إلى حجّ الإفراد ثم يأتي بعمرة مفردة بعد إتمام أعمال الحج.
مسألة 21. المرأة التي تريد الإتيان بحج التمتع، إن كانت عند الإحرام في الميقات على دورتها الشهرية، فلو احتملت أنها تطهر قبل أن یضیق وقت الاحرام لحج التمتع وتستطیع بعد الغسل الاتیان بأعمال عمرة التمتع ثم درك الوقوف بعرفات من بدایة زوال يوم عرفة بإحرام الحج، يجب أن تحرم بعمرة التمتع في المیقات، فإن طهرت في وقت يسع لإتيان أعمال العمرة ودرك الوقوف الاختياري بعرفات یجب أن تعمل هذا العمل، وإن لم تطهر صدفة أو لم یسع وقتها لإتيان أعمال العمرة ودرك الوقوف بعرفات، عدلت بنفس إحرام عمرة التمتع إلى حج الإفراد، وأتت بعده بعمرة مفردة، و يجزيها ذلك عن حج التمتع.
وإن اطمئنت أنها لا تطهر إلی وقت إحرام الحج أو درک الوقوف بعرفات أو لم یسع لها الوقت للاتیان بأعمال العمرة و درک الوقوف بعرفات و إن طهرت، ففي هذه الصورة یجب أن تحرم في المیقات بقصد ما في الذمة أو حج الافراد و تأتي بعمرة مفردة بعد الاتیان باعمال الحج ويجزيها ذلك عن حج التمتع.
وأما لو كانت عند الإحرام في الميقات على الطهر، ثم فاجئتها العادة الشهرية في الطريق أو بعد دخول مكة قبل الإتيان بطواف العمرة وصلاته أو اثناء الطواف قبل إتمام الشوط الرابع، ولا تطهر في وقت يسع لإتيان أعمال العمرة وإدراك الوقوف الاختياري في عرفات، فهي بالخيار بين العدول بنفس إحرام عمرة التمتّع إلى حج الإفراد والإتيان بعده بعمرة مفردة ويجزيها ذلك أيضا عن حج التمتع، وبين أن تترك الطواف وصلاته، وتأتي بالسعي والتقصير، فتخرج بذلك عن إحرام العمرة، ثم تحرم بحج التمتع وتدرك عرفة ومشعر، وبعد الفراغ من أعمال منى تعود إلى مكة لإتمام أعمال الحج، وتقضي طواف العمرة وصلاته قبل الإتيان بطواف الحج وصلاته والسعي أو بعده، ويجزيها ذلك عن حج التمتع، ولا شيئ عليها.
ولو فاجئتها العادة الشهریة اثناء الطواف بعد اتمام الشوط الرابع، تترک بقیة الطواف و صلاته و تسعی و تقصر وتخرج من احرام العمرة ثم یجب عليها تدارك طواف العمرة(1) وصلاته بعد درک الوقوفین والاتیان باعمال منی حین مراجعتها إلی مکة سواء بعد الاتیان بطواف الحج وصلاته و سعیه أو قبله، ويجزيها ذلك عن حج التمتع، ولا شيئ عليها.
مسألة 22. قد تتبيّن أعمال الحج وأحكامه بالتفصيل، في الباب الثالث ضمن فصول.
1.لمعرفة کیفیة التدارك، راجع مسألة 286. - الباب الاول في حجّة الإسلام
- الباب الثاني في أعمال العمرة
- الفصل الأول: المواقيت
- الفصل الثاني: الإحرام
- الفصل الثالث: في الطواف وصلاته
- شروط الطواف
- واجبات الطواف
- مسائل حول ترك الطواف و الشك فيه
مسائل حول ترك الطواف و الشك فيه
مسألة 326. الطواف ركن تبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فواته، ولا فرق في ذلك بين العالم بالحكم والجاهل به.
مسألة 327. لا تجب الفوريّة في الطواف بعد دخوله مكة، بل يمكنه تأخيره إلى الزمن الذي لا يضيق معه الوقوف الاختياري في عرفات (الوقوف الاختياري في عرفات يبدأ من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى غروبه) بحيث يمكنه بعد الإتيان بالطواف والأعمال الأخرى المترتبة عليه أن يدرك الوقوف المذكور.
مسألة 328. إذا أبطل عمرته ـ كما في الحالة المتقدّمة وفي حالات أخرى سنبيّنها ـ فالأحوط أن يعدل بها إلى حج الإفراد ويأتي بعده بعمرة مفردة، ثم يأتي بعمرة وحج التمتع من قابل إن كان الحج واجباً عليه.
مسألة 329. إذا ترك الطواف نسياناً وذكره قبل فوات وقته أتى به وبصلاته وأعاد السعي بعدهما.
مسألة 330. إذا ترك الطواف نسياناً وذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه وقضاء صلاته في أيّ وقت أمكنه، وأمّا إذا ذكره بعد العود إلى وطنه فإن أمكنه الرجوع من دون مشقّة وحرج وجب وإلاّ استناب، ولا يجب عليه إعادة السعي بعد قضاء الطواف وصلاته.
مسألة 331. التارك للطواف سواء كان عامداً أو ناسياً لا يحلّ له ما كان حلّه متوقفاً على الطواف ما لم يأتِ به بنفسه أو بنائبه، وكذا من نقص من طوافه سهواً.
مسألة 332. مَن عجز عن مباشرة الطواف بنفسه قبل فوات وقته حتى بالاستعانة بالغير لمرضٍ أو كسرٍ أو غيرهما وجب أن يُطاف به محمولاً إن أمكن ذلك وإلاّ وجب عليه الاستنابة.
مسألة 333. إذا شكّ بعد الطواف والانصراف - أي بعد الخروج من المطاف - في زيادة الأشواط أو نقصانها لا يعتني بشكّه ويبني على الصحّة. ولکن إذا شكّ أثناء الطواف فى عدد الاشواط و لم يعلم أنه فى الشوط السابع أو أقلّ، فطوافه باطل و تجب الاعادة.
- صلاة الطواف
صلاة الطواف
مسألة 334. وهي الواجب الثالث من واجبات العمرة.
مسألة 335. يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ويتخيّر فيها بين الجهر والإخفات، ويجب التعيين في النيّة كما تقدّم في نيّة الطواف وكذا القربة والإخلاص.
مسألة 336. يجب أن لا يفصل بين الطواف وصلاته، وصدق الفصل وعدمه موكول إلى العرف.
مسألة 337. صلاة الطواف كصلاة الصبح، ويجوز أن يقرأ بعد الحمد أيّ سورة شاء إلاّ سور العزائم الأربع، ويستحب في الركعة الأولى أن يقرأ بعد الحمد سورة التوحيد وفي الثانية بعد الحمد سورة الجحد (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ).
مسألة 338. تجب الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام قريباً منه بشرط عدم مزاحمة الآخرين، فإن لم يتمكّن من ذلك صلّى في المسجد الحرام خلف المقام ولو بعيداً عنه.
مسألة 339. إذا ترك صلاة الطواف عمداً حتي ينقضى زمان التدارک بطل حجه، وأمّا إذا تركها سهواً فإن تذكرها قبل أن يخرج من مكّة المكرّمة ولم يكن العود إليها للإتيان بها في محلّها شاقّاً عليه رجع إلى المسجد الحرام وأتى بها في محلّها، وإن تذكرها بعد ما خرج من مكّة المكرّمة أتى بها في الموضع الذي ذكرها فيه.
مسألة 340.حكم الجاهل القاصر أو المقصّر في المسألة السابقة حكم الناسي.
مسألة 341. إذا تذكر أثناء السعي أنّه ترك صلاة الطواف قطع السعي وأتى بها في محلّها ثم رجع وأتمّ السعي من حيث قطعه.
مسألة 342.إذا كانت صلاة طواف الرجل بمحاذاة المرأة، أو کانت المرأة متقدمة فصلاتهما صحيحتان.
مسألة 343.مشروعية الجماعة في صلاة الطواف غير معلومة.
مسألة 344.يجب على كلّ مكلّف أن يتعلّم الصلاة الصحيحة حتى يؤدّي تكليفه بشكل صحيح خصوصاً مَن يريد الحج.
-
-
- الفصل الرابع: السعي بين الصفا والمروة
- الفصل الخامس: التقصير
الفصل الخامس: التقصیر
مسألة 362. وهو الواجب الخامس من واجبات العمرة.
مسألة 363. یجب التقصیر بعد إتمام السعی. والمراد منه قصّ شیء من شعر الرأس أو اللحیة أو الشارب أو أخذ شی ء من أظفار الید أو الرجل.
مسألة 364. التقصیر کسائر أعمال العمرة عبادة تجب فیه النیة بشروطها المذکورة فی نیة الإحرام.
مسألة 365. لا یجزی حلق الرأس عن التقصیر فی التحلّل من إحرام عمرة التمتع بل لابدّ فی التحلّل منه من التقصیر، فإن حلق قبل التقصیر، فمضافاً إلی عدم إجزائه یکون علیه فیه التکفیر بشاة للحلق فیما إذا صدر منه عن علم وعمد.
وأمّا إذا کان قد أحرم للعمرة المفردة فیتخیّر بین الحلق والتقصیر.
مسألة 366. لا یجزی نتف الشعر عن التقصیر فی التحلّل من إحرام عمرة التمتع بل لابدّ فی التحلّل منه من التقصیر کما تقدّم، فإن نتف شعره بدل التقصیر، فمضافاً إلی عدم إجزائه عنه، تکون علیه فیه کفارة نتف الشعر إن فعله عالماً عامداً.
مسألة 367. لو نتف الشعر بدل التقصیر جاهلاً بالحکم وأتی بالحج بطلت عمرته ووقع حجه الذی أتی به إفراداً، وحینئذٍ إن کان حجه واجباً فالأحوط وجوباً أن یأتی بعمرة مفردة بعد أداء مناسک الحج ثم یأتی بعمرة التمتع والحج من قابل، وکذا حکم مَن حلق شعره بدل التقصیر جاهلاً بالحکم وأتی بالحج.
مسألة 368. لا تجب المبادرة إلی التقصیر بعد السعی.
مسألة 369. إذا ترک التقصیر عمداً أو جهلاً وأحرم للحج فالأقوی بطلان عمرته وانقلاب حجّه إلی الإفراد، والأحوط وجوباً أن یأتی بعمرة مفردة بعد الحج وإعادة العمرة والحج من قابل إن کان الحج واجباً علیه.
مسألة 370. إذا ترک التقصیر سهواً فأحرم للحج صحّ إحرامه وصحّت عمرته وحجّه، ولا شی ء علیه وإن استحبّ له التکفیر بشاة، بل الأحوط عدم ترکها.
مسألة 371. یحلّ له بعد التقصیر من عمرة التمتع کل ما حرم علیه حتی النساء.
مسألة 372. لا یجب فی عمرة التمتع طواف النساء، وإن کان الأحوط الإتیان به وبصلاته رجاءً قبل التقصیر، وأمّا إذا کان قد أحرم للعمرة المفردة فلا تحلّ له النساء إلاّ بعد الإتیان بطواف النساء وصلاته بعد التقصیر أو الحلق، وکیفیته وأحکامه لا تختلف عن طواف العمرة المتقدّم.
مسألة 373. یجب علی الظاهر لکل عمرة مفردة ولکلّ حجّ طواف نساء مستقل، فمثلاً لو جاء بعمرتین مفردتین أو بحج وعمرة مفردة، فحلّ النساء له وإن کان لا یبعد أن یکفی فیه طواف نساء واحد، إلاّ أنّه یجب علیه لاکمال الاعمال لکل واحد منهما طواف نساء مستقل.
-
- الباب الثالث:في اعمال الحج
- استفتاءات الحج والعمرة