موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

رسالة في الصلاة والصوم

  • كتاب الصلاة
    • الصلوات الواجبة
    • الفرائض اليومية
    • وقت صلاة الصبح
    • وقت صلاتي الظهر والعصر
    • وقت صلاتي المغرب والعشاء
    • أحكام أوقات الصلاة
    • الترتيب بين الصلوات
    • الصلوات المستحبّة
    • القبلة
    • لباس المصلّي
    • شرائط مكان المصلّي
    • أحكام المسجد
    • الأذان والإقامة
    • واجبات الصلاة
    • القنوت
    • التعقيب
    • مبطلات الصلاة
    • شكوك الصلاة
    • سجود السهو
    • قضاء التشهّد والسجدة المنسيّين
    • صلاة المسافر
      • الشرط الأوّل: المسافة الشرعيّة
      • الشرط الثاني: قصد المسافة الشرعيّة
      • الشرط الثالث: استمرار قصد المسافة الشرعيّة
      • الشرط الرابع: عدم المرور على الوطن، أو محلّ الإقامة
      • الشرط الخامس: إباحة السفر
      • الشرط السادس: أن يكون لديه مكان يستقرّ فيه
      • الشرط السابع: أن لا يتّخذ السفر عملاً له
      • الشرط الثامن: الوصول إلى حدّ الترخّص
        سهلة الطبع  ;  PDF
         

        الشرط الثامن: الوصول إلی حدّ الترخّص1
         
        مسألة 506)  المسافر الذی یخرج من وطنه قاصداً المسافة الشرعیّة یقصر صلاته من حین الوصول إلی حدٍّ معیّن، وکذلک فی طریق الرجوع، یجب علیه الصلاة تماماً من حین الوصول إلی ذلک الحدّ. ویطلق علی الحدّ المذکور: «حدّ الترخّص»، وإن کان الأحوط استحباباً الجمع بین القصر والتمام فی المسافة الفاصلة بین حدّ الترخّص والبلد.
        مسألة 507)  الملاک فی تشخیص حدّ الترخص، أن یبتعد المسافر عن آخر بیوت المدینة إلی حدٍّ یخفی علیه صوت أذان المدینة المتعارف من دون مکبّر الصوت، سواء خفیت جدران المدینة أو لا.
        مسألة 508)  إذا سمع صوت الأذان خارج المدینة، وتمکّن من تشخیص کونه أذاناً، ولکن لم یتمکّن من تمییز فصوله من بعضها البعض، فالأحوط وجوباً الجمع بین القصر والتمام، إلا إذا تابع سیره إلی حدٍّ لم یعد یسمع الأذان أصلاً.
        مسألة 509)  الملاک فی حدّ الترخّص سماع الأذان الذی یُرفع من مکانٍ مرتفعٍ متعارفٍ، من قبیل مآذن المساجد القدیمة وفی آخر المدینة.
        مسألة 510)  الملاک فی ارتفاع صوت الأذان هو الصوت المتوسّط والمتعارف، وفی سماع الأذان هو قوّة السمع المتوسّطة والعادیّة، وفی حال الطقس هو الطقس المتعارف، أی الجوّ الذی لا یکون فیه ریح قویّة أو غبار أو ضباب.
        مسألة 511)  إذا ابتعد المسافر حتّی خفی الأذان، ولکنّ الأصوات المرتفعة الأخری، من قبیل الدعاء وقراءة القرآن، ما تزال مسموعةً، فالأحوط وجوباً ـ إذا صلّی فی ذلک المکان ـ أن یجمع بین القصر والتمام، أو یبتعد إلی أن یخفی کلّ الأصوات.
        مسألة 512)  إذا کان المسافر یقصد مکاناً یرید الإقامة فیه عشرة أیاّم، فما لم یصل إلی حدّ ترخّص محلّ الإقامة یصلّی قصراً، أمّا فی المسافة الفاصلة بین حدّ الترخّص ومحلّ الإقامة، فالأحوط وجوباً الجمع بین القصر والتمام.
        مسألة 513)  إذا خرج من المکان الذی نوی فیه الإقامة عشرة أیّام قاصداً المسافة الشرعیّة، فالأحوط وجوباً أن یجمع بین القصر والتمام فی المسافة الفاصلة بین محلّ الإقامة وحدّ الترخّص، أو یؤخّر الصلاة حتّی یتجاوز حدّ الترخّص ویصلّی قصراً.
        مسألة 514)  من بقی فی مکانٍ متردّداً ثلاثین یوماً2، ویصلّی من الیوم الحادی والثلاثین تماماً، إذا خرج من ذلک المکان قاصداً المسافة الشرعیّة، فالأحوط وجوباً إمّا أن یجمع بین القصر والتمام قبل الوصول إلی حدّ الترخّص أو یؤخّر الصلاة ویصلّی قصراً.
        مسألة 515)  فی سائر الموارد (باستثناء الموارد الثلاثة)3 التی کان یجب فیها علی المسافر الصلاة تماماً وتحوّل تکلیفه إلی القصر، لا یکون المعیار فی قصر الصلاة الوصول إلی حدّ الترخّص، کمن أنشأ سفر معصیةٍ ثمّ تحوّل إلی المباح، أو کمن قطع ثمانیة فراسخ من دون قصد السفر ویرید أن یرجع.
        مسألة 516)  من یسافر من وطنه قاصداً المسافة الشرعیّة، إذا شکّ أنّه وصل إلی حدّ الترخص أم لا، یجب أن یبنی علی عدم الوصول ویصلّی تماماً، وإذا حصل هذا الشکّ فی طریق الرجوع من السفر، فیجب الصلاة قصراً. نعم إذا شکّ فی مکانٍ واحدٍ فی الذهاب و الإیاب معاً بأنّه تجاوز حدّ الترخّص فیه أم لا، وأراد أن یصلّی هناک، فیجب أن یجمع بین القصر والتمام. فلو صلّی فیه فی الذهاب تماماً فقط، فیجب أن یعیدها قصراً أیضاً.
        مسألة 517)  من أنشأ سفراً من وطنه، إذا صلّی قصراً قبل الوصول إلی حدّ الترخّص بتصوّر أنّه وصل إلیه، ثمّ تبیّن خطؤه، یجب أن یعید الصلاة. ولو حصل له ذلک أیضاً فی طریق الرجوع وصلّی تماماً، فالحکم نفسه.
        مسألة 518)  من أنشأ سفراً من وطنه، إذا صلّی تماماً بعد تجاوز حدّ الترخص، بتصوّر أنّه لم یصل إلیه، ثمّ تبیّن خطؤه، یجب أن یعید الصلاة. ولو حصل له ذلک أیضاً فی طریق الرجوع وصلّی قصراً، فالحکم نفسه.
        مسألة 519)  إذا خرج من الوطن وتجاوز حدّ الترخّص، ثمّ دخل إلی حدّ الترخّص مجدّداً، فیجب أن یصلّی داخل حدّ الترخص تماماً، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون رجوعه اختیاریّاً أو غیر اختیاریّ أو بسبب انحراف الطریق.
        مسألة 520)  فی فرض المسألة السابقة، إذا کان دخوله إلی حدّ الترخّص بسبب طبیعة الطریق، کما فی صورة انحراف الطریق، فلا یجب أن یکون الجزء المتبقّی من الطریق مسافةً شرعیّةً، بل تحسب المسافة الشرعیّة من نفس بدایة السفر مع احتساب المقدار الذی یسیره أثناء دخوله فی حدّ الترخّص وخروجه منه.
        مسألة 521)  فی فرض المسألة السابقة، إذا لم یکن الدخول إلی حدّ الترخّص بسبب انحراف الطریق، بل بسببٍ آخر اختیاریّ أو غیر اختیاریّ4، کما لو رجع لأخذ حقیبةٍ نسیها داخل حدود حدّ الترخّص، وبعد أخذها رجع لمتابعة نفس طریق سفره السابق. ففی هذه الصورة، تحسب المسافة الشرعیّة من بدایة السفر، ولکن من دون احتساب المسافة الإضافیّة التی رجعها من خارج حدّ الترخّص لأخذ الحقیبة وعودته إلی نفس النقطة.
        مسألة 522)  إذا تجاوز حدّ ترخّص الوطن قاصداً المسافة الشرعیّة وصلّی قصراً، ثمّ عاد إلی داخل حدّ الترخّص، ثمّ عاد لمتابعة سفره مجدّداً، یکتفی بما صلّی ولا تجب الإعادة.
        مسألة 523)  إذا خرج من المحلّ الذی قصد فیه الإقامة عشرة أیّام قاصداً المسافة الشرعیّة، وبعد تجاوز حدّ الترخّص، عاد إلی داخل حدّ الترخّص أو حتّی إلی محلّ الإقامة لسببٍ ما، ولم یقصد إقامة عشرة أیّام، یصلّی قصراً.
        مسألة 524)  إذا قصد شخص السیر حول البلد ثمانیة فراسخ علی الأقلّ، فإن کان مساره داخل حدّ الترخّص یصلّی تماماً، أمّا لو کان خارج حدّ الترخّص فیصلّی قصراً، حتّی لو کان یدخل فی حدّ الترخّص أحیاناً بسبب انحراف الطریق واعوجاجه، وحتّی لو کان مقدار المسافة خارج حدّ الترخًص أقلّ من ثمانیة فراسخ. نعم إذا أراد الصلاة داخل حدّ الترخّص یتمّ.
        مسألة 525)  فی مفروض المسألة السابقة، إذا لم یکن الدخول فی حدّ الترخص بسبب طبیعة الطریق، بل کان یعود إلی داخل حدّ الترخّص باختیاره، ففی هذه الصورة، إذا کان الجزء المتبقّی من الطریق ـ من دون احتساب المسافة التی یرجع إلی داخل حدّ الترخّص ویخرج منه ـ أقلّ من ثمانیة فراسخ، یصلّی تماماً، أمّا لو کان بمقدار المسافة، فیصلّی قصراً. نعم إذا أراد الصلاة داخل حدّ الترخّص یتمّ.

        1. بحسب ما أجری من أبحاث، فإنّ حدّ الترخّص یکون علی بعد 1350 متراً من آخر نقطة البلد.
        2. بمعنی لا یعلم متی یخرج من ذلک المکان ولذلک لا یقدر علی قصد إقامة عشرة أیام.
        3. أی فی غیر موارد: 1. الوطن 2. قصد إقامة عشرة أیّام 3. البقاء متردّداً ثلاثین یوماً.
        4.
        غیر الاختیاریّ من قبیل السفینة التی تسیر نحو مقصدٍ، وتخرج من حدّ الترخّص، ثمّ تعیدها الریاح إلی داخله.

         

      • قواطع السفر
      • حكم النوافل في السفر
      • حكم الصلاة تماماً في مكان وجوب القصر
      • حكم الصلاة قصراً في مكان وجوب التمام
      • مسائل متفرّقة
    • صلاة القضاء
    • صلاة الاستئجار
    • قضاء صلاة الوالدين
    • صلاة الآيات
    • صلاة عيدي الفطر والأضحى
    • صلاة الجماعة
    • صلاة الجمعة
  • الصوم
700 /