موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

المعاملات المحرّمة و التکسّب المحرّم

  • بیع و شراء الأعیان النجسة
  • أخذ الأجرة على الواجبات
  • الشطرنج وآلات القمار
  • أخذ الأجرة علی الموسیقی والغناء
  • أخذ الأجرة علی صور و أفلام غیر المحارم
  • بیع و شراء الدش (الطبق)
  • أخذ الأجرة علی الرسم و النحت
  • أخذ الأجرة علی الضرب بالرمل
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • وكيل المشتريات والمبيعات
    سهلة الطبع  ;  PDF
     
    وکیل المشتریات والمبیعات
     
    س62: الأموال التی یعطیها بعض البائعین ـ من اجل استدامة العلاقة معهم ـ لوکلاء الشراء من الدوائر أو الشرکات من دون إدراجها فی القیمة المسجلة علی الوصل، ما هو حکمها بالنسبة الی البائع؟ وما هو حکمها بالنسبة الی الوکیل فی الشراء؟
    ج. لا یجوز للبایع دفع مثل هذا المال الی الوکیل، ولا یجوز للوکیل استلامه؛ وکل ما یأخذه الوکیل یجب أن یسلّمه إلی الدائرة أو الشرکة التی کان وکیلاً عنها فی الشراء.
     
    س63: الموظف أو العامل فی شرکة، حکومیة أو خصوصیة، الذی تکون وظیفته تأمین حوائج الدائرة أو الشرکة بالشراء وکالة من محلات البیع، هل یجوز له أن یشترط علی مَن یشتری منه الحوائج بأن یکون له نسبة مئویة من الربح الحاصل بالشراء منه؟ وهل یجوز له استلام مثل هذا الربح؟ وما هو الحکم إذا أجاز له المسؤول الأعلی مثل هذا الشرط؟
    ج. لایصح منه هذا الاشتراط فلیس له استلام وأخذ ما اشترطه لنفسه من الربح، ولیس للمسؤول الأعلی الإذن له فی مثل هذا الشرط، ولا أثر لإذنه وإجازته فی ذلک.
     
    س64: الوکیل من قِبل الدائرة أو الشرکة فی شراء الحوائج، إذا اشتری السلعة التی لها قیمة معیّنة فی السوق بقیمة أزید طمعاً لنفسه فی الحصول علی مساعدة مالیة من البائع، فهل یصح منه هذا الشراء؟ وهل یجوز له أخذ المساعدة من البائع بسبب ذلک؟
    ج. إذا اشتری السلعة بثمن أزید من القیمة السوقیة العادلة، أو کان بإمکانه شراء وتأمین السلعة من السوق بأقل من ذلک، فأصل العقد الذی أبرمه بالثمن الأزید فضولی موقوف علی إجازة الموکِّل بشکل قانونی. وعلی کل حال فلیس له أخذ شیء لنفسه من البائع بسبب ذلک.
     
    س65: الموظف فی دائرة حکومیة أو خصوصیة ووظیفته شراء السلع للدائرة ویقوم بشراء السلع من بعض معارفه ویشترط علیهم أن یکون له نسبة مئویة من الربح مقابل شرائه منهم؟ علماً انه توجد اماکن اخری لشراء هذه السلعة منها.
    فأولاً: ما هو حکم هذا الشرط شرعاً؟
    وثانیاً: ما هو الحکم فیما لو کان ذلک باجازة المسؤول أو الرئیس الاعلی؟
    وثالثاً: ما هو الحکم فیما لو اشتری السلعة بأزید من قیمتها المتعارفة؟
    ورابعاً: ما هو حکم النسبة المئویة التی یعطیها البائع لوکیل المشتریات أخذاً وإعطاءً ؟
    وخامساً: ما هو الحکم فیما لو کان هذا الشخص ـ مضافاً الی کونه وکیلاً فی الشراء للدائرة المذکورة ـ وکیلاً فی البیع لدی شرکة اخری، فهل یجوز له أخذ نسبة مئویة بعنوان ربح من تلک الشرکة؟
    وسادساً: ما هو حکم المال الذی یأخذه الشخص المذکور فی الفروض السابقة؟
    ج.
    1ـ الشرط باطل ولا وجه له شرعاً.
    2 ـ لا وجه شرعاً وقانوناً لإذن أو اجازة الرئیس أو المسؤول الاعلی فی هذا المورد.
    3 ـ اذا اشتراها بأزید من القیمة العادلة أو کان یمکنه شراؤها بأقل منها ولم یفعل فالبیع المذکور غیر نافذ.
    4 ـ لایجوز اخذها ولا اعطاؤها. وکل مایأخذه وکیل المشتریات بهذا الصدد یجب علیه ارجاعه الی الدائرة التی کان وکیلاً فی الشراء عنها.
    5 ـ لا یحق له أخذ أی نسبة مئویة وکل ما یأخذه یجب علیه ارجاعه الی الدائرة الموکَّل عنها. ولو أنشأ عقداً علی خلاف مصلحة وغبطة هذه الدائرة فهو باطل من اساسه.
    6 ـ یجب علیه ارجاع کل ما أخذه ـ مما یحرم علیه أخذه ـ الی الدائرة التی وکِّل عنها فی الشراء.
  • أخذ الأجرة علی تشریح المیت وترقیع الأعضاء
  • أخذ الأجرة علی التعليم والتعلّم
  • أخذ الأجرة علی الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • أخذ الأجرة علی الألبسة ولباس الشهرة
  • التشبّه بالکفار ونشر ثقافتهم
  • التدخین والمخدّرات
  • أخذ الأجرة علی حلق اللحية
  • البیع
  • الربا
  • الإجارة
  • الرهن
  • الشرکة
  • الهبة
  • الدّین والقرض
  • الوکالة
  • البنوك
  • التأمين
  • مشاغل الحکومیة
700 /