موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

المعاملات المحرّمة و التکسّب المحرّم

  • بیع و شراء الأعیان النجسة
  • أخذ الأجرة على الواجبات
  • الشطرنج وآلات القمار
  • أخذ الأجرة علی الموسیقی والغناء
  • أخذ الأجرة علی صور و أفلام غیر المحارم
  • بیع و شراء الدش (الطبق)
  • أخذ الأجرة علی الرسم و النحت
  • أخذ الأجرة علی الضرب بالرمل
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • وكيل المشتريات والمبيعات
  • أخذ الأجرة علی تشریح المیت وترقیع الأعضاء
  • أخذ الأجرة علی التعليم والتعلّم
  • أخذ الأجرة علی الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • أخذ الأجرة علی الألبسة ولباس الشهرة
  • التشبّه بالکفار ونشر ثقافتهم
  • التدخین والمخدّرات
  • أخذ الأجرة علی حلق اللحية
  • البیع
  • الربا
  • الإجارة
  • الرهن
  • الشرکة
  • الهبة
  • الدّین والقرض
    سهلة الطبع  ;  PDF
     
    الدّین والقرض
     
    س132: ما هو حکم دفع المال الحرام لأداء الدَّین؟
    ج. لا یتحقق الأداء بدفع مال الغیر، ولا تفرغ ذمّة المَدین بذلک.
     
    س133: إقترضنا مالاً من شخص، وبعد مدة فُقِد ذلک الشخص ولم نعثر علیه، فماذا یجب علینا بشأن طلبه؟
    ج. یجب علیکم الإنتظار والفحص عنه لتسدید دَینه بدفعه إلیه أو الی ورثته، ومع الیأس من العثور علیه فیمکنکم مراجعة الحاکم الشرعی بشأن ذلک أو التصدّق من قِبَل مالکه.
     
    س134: هل الدین علی المیت من حقوق الناس لکی یجب علی ورثته أداؤه من ترکته؟
    ج. الدین سواء کان للأشخاص الحقیقیین أم الحقوقیین، من حقوق الناس؛ ویجب علی ورثة المَدین أداؤه من ترکته للدائن أو لورثته؛ ولیس لهم التصرّف فی ترکة المیت ما لم یؤدّوا دَینه منها.
     
    س135: إذا أخّر الدائن تسدید دَینه عن أجَله، فهل یجوز للمَدین أن یطالبه بمبلغ أزید من مبلغ الدین؟
    ج. لیس له حق المطالبة شرعاً بشیء زائد علی أصل الدَّین.
     
    س136: هل یجوز للأشخاص أن یودعوا أموالهم عند بعض ویأخذوا علیها فائدة شهریة؟
    ج. إن کان إیداع الأموال لاستثمارها تحت أحد العقود الصحیحة، فلا بأس فیه، ولا فی الفائدة الحاصلة من استثمار الأموال. وأما لو کان بعنوان القرض، فأصل القرض، وإن کان صحیحاً، إلاّ أنّ شرط الفائدة فی ضمنه باطل شرعاً، وتکون الفائدة المأخوذة من الربا الحرام.
     
    س137: یضطر أکثر المسلمین، وبسبب عدم امتلاکهم لرؤوس الأموال إلی أخذ رأس المال من الکفار، وهذا الأمر یستلزم دفع الربا، فما هو حکم أخذ القرض الربوی من الکفار أو من بنک دولة غیر إسلامیة؟
    ج. القرض الربوی حرام تکلیفاً مطلقاً، وإن کان من غیر المسلم؛ إلاّ أنه لو اقترض کان أصل القرض صحیحاً.
     
    س138: إقترض شخص مبلغاً لمدة، علی أن یتعهد بتسدید نفقات سفر المقرِض، کسفره للحج مثلاً، فهل یجوز لهما ذلک؟
    ج. شرط تسدید نفقات سفر المقرِض وأمثال ذلک فی ضمن عقد القرض یکون من شرط الربح والفائدة علی القرض، ویکون حراماً وباطلاً شرعاً؛ إلاّ أنّ أصل القرض صحیح.
     
    س139: یأخذ بعض الأشخاص من البعض مبلغاً من المال، ویدفع له شهریاً مقابل ذلک شیئاً بعنوان الربح والفائدة، من دون إدراجه تحت أی عقد وإنما یتم ذلک علی أساس اتفاق الطرفین فقط، فما هو الحکم فی ذلک؟
    ج. مثل هذه المعاملة تعدّ قرضاً ربویاً، ویکون شرط الربح والفائدة باطلاً والزیادة تعتبر رباً وحراماً شرعاً ولا یجوز أخذها.
     
    س140: هناک صندوق یمنح قروضاً للمشترکین فیه، ولکن من أجل منح القرض للمشترک یشترط علیه أن یودع لدی الصندوق مبلغاً من المال لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وبعد انقضاء هذه المدة یمنحه قرضاً بمقدار ضعف ما أودع لدی الصندوق، ثم بعد تسدیده للدَّین یردّون إلیه المال الذی أودعه سابقاً، فما هو حکم ذلک؟
    ج. لو کان إیداع المال لدی الصندوق بعنوان القرض إلی مدة، وکان علی شرط أن یدفع له الصندوق بعد ذلک قرضاً، أو کان إقراض الصندوق له مبلغاً من المال مشروطاً بإیداعه مبلغاً لدی الصندوق مسبّقاً، فهذا الشرط بحکم الربا، ویکون حراماً وباطلاً شرعاً؛ ولکن أصل القرض من الطرفین صحیح.
     
    س141: یشترطون فی الإقراض من صنادیق القرض الحسن شروطاً من جملتها: أن یکون عضواً فی الصندوق، ویمتلک مبلغاً للتوفیر [عند الصندوق]، وأن یکون سکنه فی المحلّة التی یوجد فیها الصندوق وغیرها من الشروط، فهل هذه الشروط حکمها حکم الربا؟
    ج. لا بأس فی اشتراط العضویة أو السکن فی المحلّة وأمثال ذلک مما یرجع إلی تخصیص منح القرض بأشخاص مثله. وأما شرط فتح حساب الإدّخار فی الصندوق، فإن رجع إلی تخصیص منح القرض بمثله، فلا بأس به، وأما لو رجع إلی اشتراط إقراضه من الصندوق فی المستقبل بإیداعه مبلغاً من المال مسبّقاً لدی الصندوق، لکان من شرط النفع الحکمی فی القرض، وکان باطلاً.
     
    س142: هل هناک حل للتخلص من الربا فی المعاملات المصرفیة أم لا؟
    ج. الحل هو اللجوء إلی العقود الشرعیة، مع المراعاة الکاملة لشروطها.
     
    س143: القرض الذی یمنحه المصرف للشخص لصرفه فی جهة معیّنة، هل یجوز صرفه فی جهة أخری؟
    ج. لو کان ما یمنحه المصرف قرضاً حقیقةً، فشرط الصرف فی جهة معیّنة، لم یَجُزْ التخلف عنه، وکذا لو کان ما یستلمه من المصرف بعنوان مال المضاربة أو مال الشرکة ونحو ذلک، فلیس له صرفه فی غیر ما دفعه المصرف لأجله.

     

  • الوکالة
  • البنوك
  • التأمين
  • مشاغل الحکومیة
700 /