موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصـلاة
    • أهمية وشروط الصلاة
    • أوقات الصلاة
    • أحكام القِبلة
    • مكان المصلي
    • أحكام المسجد
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      أحکام المسجد

       

      س389: نظراً الی أنه یُستحب للإنسان أن یصلّی فی مسجد محلّته، فهل هناک إشکال فی إخلاء مسجد المحلّة والذهاب الی المسجد الجامع فی المدینة لإقامة صلاة الجماعة فیه أم لا؟

      ج: لو کان ترک مسجد المحلّة لأجل المشارکة فی صلاة جماعة مسجد آخر، وبالأخص المسجد الجامع للمدینة، فلا إشکال فیه.

       

      س390: ما هو حکم الصلاة فی المسجد الذی یدّعی بعض مَن شارک فی بنائه بأنهم بنَوه لهم ولقبیلتهم؟

      ج: لیس المسجد بعدما بُنی مسجداً مختصاً بقوم وعشیرة وقبیلة وأشخاص، بل یجوز لعامة المسلمین الإستفادة منه.

       

      س391: هل صلاة النساء فی المساجد أفضل أم فی البیوت؟

      ج: فضیلة الصلاة فی المسجد لیست مختصة بالرجال.

       

      س392: فی الوقت الحاضر یوجد بین المسجد الحرام والمسعی بین الصفا والمروة جدار منخفض بارتفاع حوالی نصف متر وعرض متر واحد، وهو مشترک بین المسجد والمسعی، فهل تتمکن النساء فی أیام العادة حیث لا یجوز لهن الدخول الی المسجد الحرام الجلوس علی هذا الجدار؟

      ج: لا إشکال فیه إلاّ أن یتیقن بأنه جزء من المسجد.

       

      س393: هل یجوز ممارسة الریاضة فی مسجد المحلّة أو النوم فیه؟ وما هو حکم ذلک فی المساجد الأخری؟

      ج: المسجد لیس مکاناً للریاضة وللتمرینات الریاضیة ویجب الاجتناب عن کل ما یتنافی مع شأن ومنزلة المسجد، والنوم فیه مکروه.

       

      س394: هل تجوز الإستفادة من رواق المسجد لأجل التوعیة الفکریة والثقافیة والعقائدیة والعسکریة (بالدروس العسکریة) للشباب؟ وما هو حکم القیام شرعاً بهذه الأمور فی إیوان مسجد لا یستفاد منه، مع الأخذ بعین الإعتبار قلة الأمکنة المخصصة لذلک؟

      ج: إنشاء صفوف تعلیمیة وما شابه إذا کانت لا تتنافی مع شأنیة المسجد ولا تزاحم إقامة الجماعة والمصلین فلا إشکال فیها.

       

      س395: فی بعض المناطق، ولا سیما فی القری، یقیمون مجالس للأعراس فی المساجد، أی أنهم یقیمون مجلس الرقص والغناء فی البیت، ولکنهم یتناولون طعام الغداء أو العشاء فی المسجد، فهل هذا جائز شرعاً أم لا؟

      ج: إطعام المدعوین فی المسجد فی نفسه لا إشکال فیه.

       

      س396: تقوم الشرکات التعاونیة الشعبیة ببناء الأحیاء السکنیة، وابتداءً یتم الاتفاق علی أن یکون لتلک الأحیاء أماکن عامة من قبیل المسجد، والآن حیث سُلّمت الوحدات السکنیة الی المساهمین فی الشرکة، فهل یحق لبعض المساهمین أن یعدلوا عن الإتفاق السابق قائلین: إننا غیر راضین ببناء المسجد؟

      ج: إذا أقدمت الشرکة علی بناء المسجد مع أخذ الموافقة من جمیع أعضاء الشرکة، وقد تم البناء ووُقِف المسجد، فعدول بعض الأعضاء عن موافقتهم السابقة لا أثر له، ولکن لو عدل بعض الأعضاء عن موافقتهم السابقة قبل حصول وقفیة المسجد، فبناء المسجد بأموالهم فی الأرض المتعلقة بجمیع الأعضاء ومن دون رضاهم غیر جائز، إلاّ أن یکون قد اشتُرط علی جمیع أعضاء الشرکة ضمن العقد اللازم أن یُخصص جزء من الأرض المتعلقة بالشرکة لأجل بناء المسجد، والتزم أعضاء الشرکة بهذا الشرط، ففی هذه الصورة لیس لهم حق العدول، ولا أثر لعدولهم.

       

      س397: من أجل مواجهة الغزو الثقافی جمعنا فی المسجد حوالی 30 طالباً من المرحلة الإبتدائیة والمتوسطة علی شکل فرقة أناشید، وأفراد هذه الفرقة یتلقَّون دروساً من القرآن الکریم، والأحکام، والأخلاق الإسلامیة علی حسب أعمارهم ومستویاتهم الفکریة، فما هو حکم القیام بهذا العمل؟ وما هو حکم استخدام الفرقة للآلة الموسیقیة التی تسمی «أورغن»؟ وما هو حکم إجراء التمارین علیها فی المسجد، مع رعایة الموازین الشرعیة؟

      ج: لا إشکال فی تعلیم القرآن والاحکام والاخلاق الاسلامیة وکذا التدریب علی الاناشید الثوریة والدینیة فی المسجد، ولکن علی کل حال تجب مراعاة مکانة وقداسة المسجد والإجتناب عن الأمور التی تنافی شأنیة ومقام المسجد، ولا تجوز مزاحمة المصلین فیه.

       

      س398: هل هناک إشکال شرعاً فی عرض الأفلام السینمائیة الموزعة من قبل وزارة الإرشاد الإسلامیة (فی إیران) فی المسجد للذین یحضرون الجلسات القرآنیة؟

      ج: لا یجوز تحویل المسجد إلی مکان لعرض الأفلام السینمائیة، ولکن لا مانع من عرض الأفلام الدینیة والثوریة المحتویة علی معانٍ مفیدة ومربیة فی بعض المناسبات حسب الحاجة، ووفق رأی إمام المسجد.

       

      س399: هل هناک إشکال شرعاً فی بث الموسیقی المفرحة بمناسبة أعیاد میلاد الأئمة المعصومین (علیهم‌السلام) من المسجد؟

      ج: من الواضح أن للمسجد مکانة شرعیة خاصة، فإذا کان بث الموسیقی فیه لا یتناسب مع مکانته فهو حرام، حتی وإن کانت الموسیقی حلالاً.

       

      س400: متی تجوز الإستفادة من مکبرات الصوت الموجودة فی المساجد والتی یسمع صوتها خارج المسجد؟ وما هو حکم بث الأناشید الثوریة أو القرآن الکریم قبل الأذان؟

      ج: فی الأوقات التی لا یکون فیها إیذاء وإزعاج للجیران وسکان المحلّة لا إشکال فی بث قراءة القرآن الکریم لعدة دقائق قبل الأذان.

       

       س401: ما هو تعریف المسجد الجامع؟

      ج: هو المسجد الذی بُنی فی البلد لاجتماع معظم أهل البلد فیه من دون اختصاص له بقوم وقبیلة.

       

      س402: قسم مسقوف من أحد المساجد کان قد تُرک منذ ثلاثین سنة ولا تقام فیه الصلاة، وقد تحوّل الی خَرِبة واتُخذ جزء منه مخزناً ، وأخیراً  أُجریت بعض الإصلاحات علیه من قبل قوات التعبئة المستقرة فی هذا القسم المسقوف منذ 15 عاماً، وکان سبب تلک التغییرات هو الوضع غیر المناسب الذی کان علیه ذلک البناء، خصوصاً أن السقف کان معرَّضاً للسقوط؛ ولمَّا کان الإخوة فی قوات التعبئة جاهلین بالأحکام الشرعیة للمسجد، والذین یعلمون بها لم یرشدوهم، فقد قاموا ببناء عدة غرف فی قسم من هذا الجزء من المسجد، وعلی أثر هذه التغییرات صُرِفت مبالغ کبیرة، وحالیاً فإن عملیات البناء أشرفت علی الإنتهاء ، فنرجو بیان الحکم الشرعی فی الموارد التالیة:
      (1) علی فرض أن المتصدّین لهذا العمل وأعضاء الهیئة المشرفة علیه کانوا جاهلین بالمسألة، فهل یُعتبرون مسؤولین شرعاً عن النفقات التی صُرِفت من بیت المال؟ وهل هم مذنبون أم لا؟
      (2) نظراً الی أن النفقات کانت قد صُرِفت من بیت المال فهل تجیزون (ما دام المسجد غیر محتاج الی هذا الجزء ولا تقام الصلاة فیه) أن ینتفع من هذه الغرف ـ ومع الرعایة التامة للأحکام والحدود الشرعیة للمسجد ـ من أجل القیام بالنشاطات التعلیمیة کتعلیم القرآن الکریم والأحکام الشرعیة، وکذلک الإستفادة منها فی أمور المسجد أو تجب المبادرة الی هدم تلک الغرف؟

      ج: یجب أن یعیدوا القسم المسقف من المسجد الی حالته السابقة بهدم الغرف المبنیّة فیه، ونفقات هذا المورد إذا لم یکن هناک تعدٍّ وتفریط، وتعمّد وتقصیر فلیس معلوماً أنها مضمونة علی أحد. والإستفادة من القسم المسقف من المسجد لعقد حلقات تعلیم قراءة القرآن الکریم، والأحکام الشرعیة، والمعارف الإسلامیة، وسائر المراسم الدینیة والمذهبیة فی حال عدم مزاحمتها للمصلّین، وتحت إشراف إمام جماعة المسجد، لا إشکال فیها، ویجب أن یتعاون إمام الجماعة وقوات التعبئة وباقی المسؤولین فی المسجد فیما بینهم لیحافظ علی تواجد قوات التعبئة فی المسجد، ولا یقع خلل فی أداء الوظائف العبادیة کالصلاة وغیرها فی المسجد.

       

      س403: فی مشروع توسعة أحد الشوارع، هناک عدة مساجد تقع فی المساحة التی یشملها المشروع بحیث یجب هدم بعضها کلیاً وبعضها الآخر جزئیاً لتسهیل حرکة وسائل النقل، نرجو أن تبیّنوا رأیکم الشریف؟

      ج: لا یجوز هدم المسجد أو جزء منه، إلاّ فی حال وجود مصلحة لا یمکن التهاون بها والغض عنها.

       

      س404: هل یمکن الإستفادة الشخصیة وبمقدار قلیل من الماء الموجود فی المساجد المخصص لتوضؤ الناس منه، کأن یأخذ منه أصحاب الدکاکین لشرب الماء البارد، أو للشای، أو للسیارة، مع الإلتفات الی أن هذا المسجد لیس له واقف واحد حتی یمنع من ذلک؟

      ج: لو لم یعلم بأن الوقفیة لخصوص وضوء المصلّین، وکان العرف سائداً فی محلّة المسجد بأن یستفید جیران المسجد والمارة بمثل هذا الماء فلا إشکال فیه، وإن کان الإحتیاط فی هذا المجال مطلوباً.

       

      س405: یوجد مسجد قرب المقبرة وعندما یأتی بعض المؤمنین لزیارة القبور یأخذون الماء من المسجد لرشه علی قبر أحد أرحامهم مثلاً، ولا نعلم هل هذا الماء موقوف علی المسجد أم أنه سبیل عام، وعلی فرض العلم بأن الماء لم یکن موقوفاً علی المسجد فلیس من المعلوم أنه مخصص للاستفادة فی الوضوء والتخلی فقط أم لا، فهل یجوز التصرّف المذکور؟

      ج: إذا کان أخذ الماء من المسجد للرش علی القبر خارج المسجد أمراً سائداً بین الناس غیر منکر لدیهم، ولم یکن هناک دلیل علی أنه وقف لخصوص الوضوء، أو له وللتطهیر فقط فلا بأس به.

       

      س406: إذا کان المسجد بحاجة الی الترمیم، فهل یجب الإذن من الحاکم الشرعی أو وکیله؟

      ج: لا حاجة فی ترمیم المسجد تبرعاً ـــ من ماله أو من مال المتبرعین الخیّرین ـــ الی إذن الحاکم الشرعی.

       

      س407: هل یجوز أن أوصی بدفنی بعد موتی فی مسجد المحلّة الذی کنت قد بذلت فیه جهوداً، لأننی أحب أن أُدفن فی ذلک المسجد، سواء فی الداخل أم فی الصحن؟

      ج: إذا لم یستثنَ دفن المیت حین إیقاع صیغة الوقف فلا یجوز دفنه فیه، ووصیتک فی هذا المورد لا اعتبار لها.

       

      س408: مسجد بُنی قبل حوالی عشرین عاماً وقد زُیِّن بإطلاق الإسم المبارک لصاحب الزمان علیه، ولیس معلوماً أن الإسم قد ذُکر فی صیغة وقف المسجد، فما هو حکم تغییر اسم المسجد من اسم صاحب الزمان الی المسجد الجامع؟

      ج: مجرد تغییر اسم المسجد لا مانع منه.

       

      س409: فی المساجد التی جهزت بالکهرباء وأنظمة التدفئة بواسطة‌ النذورات الخاصة للمسجد وتبرعات المؤمنین، عندما یموت شخص من أهالی المحلّة یقام له مجلس فاتحة فی المسجد، وأثناء مراسم الفاتحة یستفاد من کهرباء وتدفئة المسجد، والمقیمون للمجلس لا یدفعون تلک المصاریف، فهل هذا جائز شرعاً أم لا؟

      ج: جواز الإستفادة من إمکانیات المسجد فی مجالس العزاء الخاصة وأمثالها راجع لکیفیة وقف أو نذر تلک الإمکانیات للمسجد.

       

      س410: یوجد فی القریة مسجد جدید البناء (والذی بُنی مکان المسجد السابق) وفی زاویة من هذا المسجد والتی کانت أرضها جزءاً من المسجد السابق، وبسبب الجهل بالمسألة بُنیت فیها غرفة لإعداد الشای ونحوه، وأیضاً فقد أُنشئت مکتبة علی سطح شرفة تقع داخل المسجد، یرجی بیان رأی سماحتکم فی هذا الأمر. و کذلک تکمیل نصف الدور الداخلی وکیفیة‌ الاستفادة‌ منه.

      ج: بناء غرفة الشای فی مکان المسجد السابق لیس صحیحاً، ویجب إرجاع ذلک المکان إلی حالة المسجدیة، وسطح الشرفة التی تقع داخل المسجد بحکم المسجد وتترتب علیه جمیع الأحکام والآثار الشرعیة للمسجد، ولکن وضع رفوف للکتب هناک، والتواجد فی ذلک المکان من أجل المطالعة وقراءة الکتب إذا لم یکن مزاحماً للمصلّین فلا إشکال فیه.

       

      س411: ما هو رأیکم فی هذه المسألة وهی «یوجد مسجد فی إحدی القری مائل الی الخراب، ولا یوجد مبرر لهدمه لأنه لیس مانعاً من شق الطریق»، فهل یجوز هدم هذا المسجد بشکل کامل؟ وأیضاً یوجد لهذا المسجد مقدار من الأثاث مع مقدار من المال، فإلی مَن تُعطی هذه الأشیاء؟

      ج: لا یجوز هدم المسجد وتخریبه، وبشکل عام تخریب المسجد لا یخرجه عن المسجدیة، والأثاث والحاجیات العائدة للمسجد إذا لم تکن محتاجاً إلیها للإستفادة منها هناک فلا إشکال فی نقلها الی المساجد الأخری لأجل الإستفادة منها.

       

      س412: هل یجوز شرعاً بناء متحف فی زاویة من رواق المسجد، من دون التدخل والتصرّف فی بناء المسجد کالمکتبة التی تشکل جزءاً من بناء المسجد فی الوقت الحاضر؟

      ج: لا یجوز إیجاد متحف أو مکتبة فی زاویة من رواق المسجد إذا کان مخالفاً لکیفیة وقف رواق المسجد، أو کان موجباً لتغییر بناء المسجد. ینبغی إنشاء مکان فی جوار المسجد لأجل الغرض المذکور.

       

      س413: مکان موقوف بُنی فیه مسجد ومدرسة حوزویة ومکتبة عامة، وجمیعها یُنتفع بها ولها نشاط فی الوقت الحاضر، وهذا المکان حالیاً داخل ضمن خارطة الأماکن التی یجب هدمها من قبل البلدیة، فکیف یکون التعاون مع البلدیة لأجل هدمها وأخذ الإمکانیات من البلدیة لإبدالها ببناء أحسن؟

      ج: إذا قامت البلدیة بالهدم وإعطاء العوض فاستلام العوض لا إشکال فیه، ولکن أصل هدم المسجد والمدرسة الموقوفین غیر جائز إلا لمصلحة أهم لا یمکن غض النظر عنها.

       

      س414 :من أجل توسیع المسجد الجامع هناک حاجة لاقتلاع عدة أشجار من صحنه، فهل یجوز ذلک، علماً بأن صحن المسجد کبیر وفیه أشجار أخری کثیرة؟

      ج: اذا لم یعدّ العمل المذکور تغییراً وتبدیلاً فی الوقف فلا إشکال فیه.

       

      س415: ماهو حکم الأرض التی کانت جزءاً من القسم المسقف من المسجد وقد تحوّلت الی شارع بعد أن وقع المسجد ضمن الخطة العمرانیة للبلدیة وتم هدم جزء منه اضطراراً؟

      ج: إذا کان لا یوجد احتمال إرجاعها الی حالتها المسجدیة الأولی فلا تترتب الآثار الشرعیة للمسجدیة.

       

      س416: هناک مسجد قد خرب ومحیت عنه آثار المسجدیة، أو بُنی مکانه بناء آخر ولا یرجی بنائه مسجداً من جدید کما إذا کانت القریة قد تهدّمت أو انتقلت من مکانها، فهل یحرم تنجیس هذا المکان ویجب تطهیره أم لا؟

      ج: فی مفروض السؤال لا یحرم تنجیسه وإن کان الاحوط عدم تنجیسه.

       

      س417: إننی منذ مدة أقیم الجماعة فی أحد المساجد، ولیس لدی اطلاع علی کیفیة وقف المسجد، ومع الإلتفات الی أن المسجد یواجه مشکلات عدیدة من ناحیة النفقات، فهل یجوز تأجیر سرداب المسجد فی عمل یلیق بشأنه؟

      ج: إذا لم یکن للسرداب عنوان المسجدیة، ولم یکن جزءاً من المرافق التی یحتاج إلیها المسجد ولم یکن موقوفاً وقف الانتفاع فلا إشکال فیه.

       

      س418: لیس للمسجد أملاک یمکن من خلالها إدارة شؤونه، والهیئة المشـرفة ارتأت حفر سرداب تحت القسم المسقف من المسجد من أجل بناء معمل ومرافق عامة لخدمة المسجد، فهل یجوز ذلک أم لا؟

      ج: حفر أرض المسجد لأجل تأسیس معمل ونحوه غیر جائز.

       

      س419 :هل یجوز دخول الکفار الی مساجد المسلمین مطلقاً، ولو کان ذلک لأجل مشاهدة الآثار التاریخیة؟

      ج: لا یجوز شرعاً دخولهم إلی المسجد الحرام، وأما دخولهم إلی سائر المساجد فإن عدَّ هتکاً لحرمتها فلا یجوز، بل لا یجوز دخولهم إلیها مطلقاً.

       

      س420: هل تجوز الصلاة فی مسجد بُنی بأیدی الکفار؟

      ج: لا إشکال فی الصلاة فیه.

       

      س421: إذا تبرع کافر بمال لبناء المسجد أو قدَّم مساعدة أخری، فهل یجوز قبول ذلک؟

      ج: لا إشکال فیه.

       

      س422: لو أن أحداً أتی الی المسجد فی اللیل ونام فیه فاحتلم، وحینما استیقظ لم یتمکن من الخروج من المسجد، فما هو تکلیفه؟

      ج: إذا لم یتمکن من الخروج من المسجد والذهاب الی مکان آخر فیجب علیه فوراً التیمم لیجوز له البقاء فی المسجد. 

       

    • أحكام الأماكن الدينية الأخرى
    • لباس المصلي
    • لبس واستعمال الذهب والفضة
    • الأذان والإقامة
    • القراءة وأحكامها
    • الذكر
    • أحكام السجود
    • مبطلات الصلاة
    • ردّ التحية (في الصلاة)
    • الشكوك في الصلاة وحكمها
    • صلاة القضاء
    • قضاء الإبن الأكبر صلاة والديه
    • صلاة الجماعة
    • حكم قراءة الإمام غيـر الصحيحة
    • إمامة الناقص
    • مشاركة النساء في صلاة الجماعة
    • الإقـتداء بأهل السنّة
    • صلاة الجمعة
    • صلاة العيدين
    • صلاة المسافر
    • من كان السفر عمله أو مقدمة لعمله
    • حكم الطلاب
    • قصد المسافة ونيّة عشرة أيام
    • حد ّ الترخص
    • سفر المعصية
    • أحكام الوطن
    • تبعية الزوجة
    • أحكام البلاد الكبيرة
    • صلاة الإستئجار
    • صلاة الآيات
    • النوافـل
    • مسائل متفرقة (في الصلاة)
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى والغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
  • أحكام المقابر
700 /