موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصـلاة
    • أهمية وشروط الصلاة
    • أوقات الصلاة
    • أحكام القِبلة
    • مكان المصلي
    • أحكام المسجد
    • أحكام الأماكن الدينية الأخرى
    • لباس المصلي
    • لبس واستعمال الذهب والفضة
    • الأذان والإقامة
    • القراءة وأحكامها
    • الذكر
    • أحكام السجود
    • مبطلات الصلاة
    • ردّ التحية (في الصلاة)
    • الشكوك في الصلاة وحكمها
    • صلاة القضاء
    • قضاء الإبن الأكبر صلاة والديه
    • صلاة الجماعة
    • حكم قراءة الإمام غيـر الصحيحة
    • إمامة الناقص
    • مشاركة النساء في صلاة الجماعة
    • الإقـتداء بأهل السنّة
    • صلاة الجمعة
    • صلاة العيدين
    • صلاة المسافر
    • من كان السفر عمله أو مقدمة لعمله
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      مَن کان السفر عمله أو مقدمة لعمله

       

      س641: مَن کان السفر مقدمة لعمله، فهل علیه التمام فی سفره، أو یختص ذلک بمن یکون عمله السفر حتماً؟ وماذا یعنی بقوله المرجع الدینی کالإمام الخمینی (قدّس سرّه): "مَن کان شغله السفر"؟ وهل یوجد لدینا شخص یکون نفس السفر عملاً له، لأن الراعی والسائق والملاّح وغیرهم هؤلاء أیضاً عملهم الرعی، أو السیاقة، أو الملاحة، وأساساً لا یوجد شخص یکون بناؤه علی اتخاذ السفر عملاً له؟

      ج: مَن کان السفر مقدمة لعمله إذا کان قاصداً الإستمرار فی السفر بمقدار یعدّ عرفاً السفر من لوازم شغله، کأن کان قاصداً السفر إلی عمله فی کل أسبوع مرةً واحدة لمدة ثمانیة أو تسعة أشهر أو لمدة سنة، فصلاته فی أسفاره الشغلیة تمام وصومه صحیح، فإذا أقام عشرة أیام فی وطنه أو غیره، مع نیة الإقامة أو بدونها یقصر فی السّفر الأول بعد الإقامة، والمراد بمَن کان شغله السفر فی کلمات الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) هو مَن کان نفس عمله متقوِّماً بالسفر کالأعمال التی ذکرت فی السؤال.

       

      س642: ما هو رأی سماحتکم فی صلاة وصیام الأشخاص الذین یقیمون فی مدینةٍ للعمل فیها مدة معیّنة تزید علی السنة، أو الجنود الذین یقیمون فی مدینةٍ لمدة سنة أو سنتین من أجل أداء الخدمة العسکریة، فهل یجب علیهم بعد کل سفر نیّة إقامة عشرة لکی یصلّوا تماماً ویصوموا أم لا؟ ولو کانت لدیهم نیّة البقاء أقل من عشرة أیام فما هو حکم صلاتهم وصیامهم؟

      ج: فی مفروض السوال صلاتهم فی تلک المدینة تمام و صومهم صحیح.

       

      س643: ما هو حکم الصلاة والصیام بالنسبة لملاّحی الطائرات الحربیة الذین یقومون فی أغلب الأیام بالطیران من القواعد الجویة ویقطعون مسافة أکثر بکثیر من المسافة الشرعیة، ثم یعودون من جدید؟

      ج: حکمهم فی ذلک هو حکم سائر سائقی السیارات، وملاّحی السفن والطائرات فی تمامیة الصلاة وصحة الصوم فی أسفارهم.

       

      س644: القبائل التی تتنقل لثلاثة أو أربعة أشهر من المرتع الصیفی الی المرتع الشتوی أو بالعکس و لکن فی بقیة السنة تسکن فی المرتع الصیفی أو المرتع الشتوی، هل یکون لها وطنان؟ ما هو حکم الأسفار التی یقومون بها خلال إقامتهم فی هذین المحلّین (من ناحیة القصر والإتمام فی الصلاة)؟

      ج: إذا کانوا بانین علی الاستمرار فی التنقّل الدائم أو لسنوات متمادیة بین المرتع الصیفی والمرتع الشتوی وبالعکس، واختاروا کلا المکانین لعیشهم بشکل دائم؛ فیعدّ کلّ من المرتعین وطنا لهمن وتترتّب فی کلیهما أحکام الوطن. وإذا کانت المسافة بین الوطنین بمقدار المسافة الشرعیّة، فحکمهم فی الطریق أثناء السفر من وطن الی آخر حکم سائر المسافرین.

       

      س645: أنا موظف فی إحدی الدوائر الحکومیة فی مدینة سمنان، والمسافة بین محل عملی ومحل سکنی حوالی 35 کلم، ویومیاً أقطع هذه المسافة من أجل الوصول الی محل عملی، فکیف یجب أن تکون صلاتی حینما یکون لی عمل خاص وأقصد البقاء فی مدینة عملی لعدة لیالٍ؟ وهل یجب علیّ أن أصلّی تماماً أم لا؟ ومن باب المثال: عندما أسافر یوم الجمعة الی مدینة سمنان من أجل زیارة الأقارب هل یجب علیّ أن أصلّی تماماً أم لا؟

       

      ج: إذا لم یکن السفر لأجل عملک الذی کنت تسافر یومیاً لأجله فلا یلحقه حکم السفر من أجل العمل، وأما إذا کان السفر من أجل نفس العمل، ولکن تقوم فی الأثناء فی محل عملک بأعمال خاصة من قبیل زیارة الأقارب والأصدقاء، وأحیاناً تمکث هناک لیلة واحدة، أو عدة لیالٍ، فحکم السفر من أجل العمل لا یتغیّر بذلک، بل تصلّی تماماً وتصوم.

       

      س646: إذا قمتُ بأعمال شخصیة فی محل الوظیفة بعد انتهاء وقت المهمة الإداریة التی سافرت لأجلها، مثلاً من الساعة السابعة صباحاً وحتی الساعة الثانیة مساءً أقوم بالأعمال الإداریة، ومن بعد الثانیة أقوم بأعمال خاصة، فما هو حکم صلاتی وصومی؟

      ج: القیام بالعمل الخاص فی سفر المهمة الإداریة بعد قضائها لا یوجب تغیّر حکم سفر المهمة الإداریة.

       

      س647: ما هو حکم صلاة وصیام الجنود الذین یعلمون أنهم یستقرون فی مکان ما أکثر من عشرة أیام إلاّ أن أمرهم لیس بیدهم؟ نرجو أن تبیّنوا فتوی الإمام أیضاً.

      ج: فی مفروض السؤال حیث یکون عندهم اطمئنان بالبقاء عشرة أیام فصاعداً فی مکان واحد یجب علیهم أن یصلّوا تماماً ویصوموا، وهذه هی فتوی الإمام (قدّس سرّه)  أیضاً.

       

      س648: ما هو حکم الصلاة والصیام بالنسبة للکوادر الذین یستخدمهم الجیش أو حرس الثورة، والذین یبقون أکثر من عشرة أیام فی المعسکرات وأکثر من عشرة أیام فی المناطق الحدودیة؟ نرجو تبیان فتوی الإمام أیضاً.

      ج: إذا عزموا علی إقامة العشرة فصاعداً فی مکان، أو علموا بذلک یجب علیهم أن یصلّوا هناک تماماً، ویصوموا، وهذه هی فتوی الإمام (قدّس سرّه) أیضاً.

       

      س649: جاء فی الرسالة العملیة لسماحة الإمام (قدّس سرّه) فی باب صلاة المسافر الشرط السابع: "یجب علی السائق فی غیر السفر الأول أن یصلّی تماماً، وأما فی السفر الأول فصلاته قصر وإن طال"، فهل المقصود من السفر الأول هو بدایة الحرکة من الوطن وحتی العودة إلیه، أو ینتهی السفر الاول بالوصول الی المقصد منه؟

      ج: اذا کان الذهاب والإیاب بنظر العرف سفراً واحداً من قبیل السائق الذی یقصد مکاناً واحداً، ویرید علی فرض المثال نقل الأمتعة إلی مدینة ثم یرجع، فهنا یکون المجموع من الذهاب والإیاب سفراً اولاً. واما اذا لم یکونا سفراً واحداً بنظر العرف من قبیل السائق الذی یسافر لنقل الأمتعة الی مکانٍ ما ومنه یسافر الی مکان آخر لنقل المسافرین أو أمتعة أخری أو کان قاصداً لذلک من البدایة، ومن ثم یعود الی وطنه فهنا ینتهی السفر الاول بالوصول الی المقصد الأول.

       

      س650: مَن لم تکن سیاقة السیارة عملاً ثابتاً له، ولکنه لمدة قصیرة صارت السیاقة وظیفة له، کالجنود الذین یحوّل إلیهم شغل سیاقة السیارات فی المعسکرات وفی الحامیات وغیرها، فهل لهؤلاء حکم المسافر أو یجب علیهم أن یصلّوا تماماً ویصوموا؟

      ج: إذا عُدّت سیاقة السیارة عملاً لهم بنظر العرف فی تلک المدة المؤقتة فحکمهم فی هذا العمل هو حکم سائر سوّاق السیارات.

       

      س651: إذا أصیبت سیارة السائق بعطل، فسافر لشراء الأدوات الإحتیاطیة لأجل إصلاحها الی مدینة أخری، فهل یصلّی فی مثل هذا السفر تماماً أو قصراً، مع العلم بأنه لم یأخذ السیارة معه؟

      ج: فی الفرض المذکور یعدّ سفره سفراً شغلیاً أیضا، ویصلّی تماما.

    • حكم الطلاب
    • قصد المسافة ونيّة عشرة أيام
    • حد ّ الترخص
    • سفر المعصية
    • أحكام الوطن
    • تبعية الزوجة
    • أحكام البلاد الكبيرة
    • صلاة الإستئجار
    • صلاة الآيات
    • النوافـل
    • مسائل متفرقة (في الصلاة)
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى والغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
  • أحكام المقابر
700 /