تحميل:
مناسك الحج
- المقدمة
- الفصل الأول : الكليات
- وجوب الحج وحكم تركه
- أقسام الحج والعمرة
أقسام الحج والعمرة
مسألة 3. ما یأتی به المکلّف من الحج إما أن یکون عن نفسه وإما وجب علی غیره ویأتی به نیابة عنه ویسمّی بالحج النیابی والأول إمّا أن یکون واجباً وإمّا مستحباً.
مسألة 4. یجب الحج فی الشریعة الإسلامیة علی المستطیع مرة واحدة فی حیاته ویسمّی بحَجّة الاسلام، یجب أیضاً إذا تبین بطلان الحج أو بالنذر وما شابه.
مسألة 5. ینقسم الحج إلی ثلاثة اقسام؛ تمتع وإفراد وقِران، والأول وظیفة من یبعد وطنه عن مکّة المکرّمة أکثر من 48 میلاً، (أی ما یقارب 82 کیلومتراً)، والثانی والثالث (الإفراد والقران) هما وظیفة من یکون موطنه فی مکّة أو فی ما دون المسافة المذکورة.
مسألة 6. یختلف حجّ التمتّع عن الأخیرین فی بعض المناسک والأعمال.
یختلف حج التمتع عن الإفراد والقِران، فی کونه عبادة واحدة مرکّبة من عمرة وحج.
الجزء الأول: عمرة التمتع وتُقدّم علی الحج وتفصل بینهما مدة زمنیة-حتی لو کانت قصیرة- یحل فیها الحاج من إحرام العمرة ویحلّ له التمتع بما یحرم علی المُحرم فعله قبل أن یحرم للحج، ولذلک سمی «حج التمتع».
الجزء الثانی: الحج حیث یکون بعد العمرة ولابدّ من الإتیان بهما فی سنة واحدة. هذا بخلاف حج الإفراد أو القِران فإنّ کلاً منهما یشتمل علی الحج فقط، والعمرة فیهما عبادة أخری مستقلّة عنهما تسمّی«العمرة المفردة»، لهذا قد تقع العمرة المفردة فی عام وحج الإفراد أو القِران فی عام آخر.
مسألة7. للعمرة سواء المفردة منها أم التمتّع لها أحکام مشترکة ستأتی فی الفصل الرابع وهناک فوارق بینهما یلی بیانها فی الفصل السادس.
مسألة 8. العمرة کالحج تنقسم إلی واجبة ومستحبّة.
مسألة 9. تجب العمرة کالحج فی أصل الشرع مرّةً واحدة فی العمر علی کلّ مستطیع لها علی حذو الاستطاعة المعتبرة فی الحج[1]، وهی واجبة فوراً[2] کالحج. ولا یشترط فی وجوبها استطاعة الحج بل تکفی استطاعتها وحدها، وإن لم تتحقّق استطاعة الحج؛ کما أنّ العکس کذلک، فلو استطاع للحج فقط وجب هو دونها، هذا بالنسبة إلی من یکون أهله فی مکة أو فیما دون ثمانیة وأربعین میلاً عن مکة. و أمّا الناؤون عن مکّة الذین وظیفتهم حج التمتّع فلا یتصوّر فیهم فرض استطاعتهم للعمرة منفصلاً عن الاستطاعة للحج، وکذا العکس، لأنّ حج التمتّع مرکّب منهما، ولابدّ من وقوعهما معاً فی سنة واحدة.
مسألة 10. لا یجوز للمکلف الدخول إلی مکّة المکرمة إلاّ مُحرِماً، فمن أراد الدخول فی غیر أشهر الحج وجب علیه أن یحرم للعمرة المفردة. ویستثنی من هذا الحکم موردان:
1- من یقتضی عمله کثرة التردّد إلی مکّة.
2- من خرج من مکّة بعد إتمامه أعمال حجّ التمتّع أو العمرة المفردة، ویرید الدخول إلی مکة مرة أخری فی نفس الشهر القمری الذی أتی فیه بأعمال الحج أو العمرة.
[1] . مسأله 34 به بعد.
[2] أی فی أول سنة بعد الإستطاعة ولا یجوز تأخیرها بدون عذر.
- حج الإفراد والقران
- صورة حج التمتع
- أحكام حج التمتع العامة
-
- الفصل الثاني: الحج الواجب (حجة الاسلام)
- الفصل الثالث: الحج النيابي
- الفصل الرابع: اعمال عمرة التمتع
- الفصل الخامس: اعمال حج التمتع
- الفصل السادس:العمرة المفردة
- استفتاءات متفرقة
- مقتطفات من بيانات وخطابات
