تحميل:
مناسك الحج
- المقدمة
- الفصل الأول : الكليات
- وجوب الحج وحكم تركه
- أقسام الحج والعمرة
- حج الإفراد والقران
- صورة حج التمتع
- أحكام حج التمتع العامة
أحکام حج التمتع العامة
مسألة 20. یشترط فی صحة حج التمتع – عمرة التمتع وحج التمتع- أمور:
الشرط الأول: النیة، وهی قصد الإتیان بحج التمتّع من حین الشروع فی إحرام العمرة وإلاّ لم یصحّ.
الشرط الثانی: أن یکون مجموع عمرته وحجّه فی أشهر الحج.
الشرط الثالث: أن یکون کلّ من الحج والعمرة فی سنة واحدة.
الشرط الرابع: أن یکون مجموع العمرة والحج من شخص واحد وعن شخص واحد.
مسألة 21. لا یجوز لمن وظیفته حج التمتع أن یعدل إلی الإفراد أو القِران اختیاراً.
مسألة 22. مَن کانت وظیفته حج التمتع و علم بضیق الوقت عن إتمام العمرة وإدراک الحج وجب علیه العدول من حجّ التمتع إلی حجّ الإفراد ثم یأتی بعمرة مفردة بعد إتمام أعمال الحج.وإذا التفت بعد الإحرام لعمرة التمتع أنه لا یمکنه إتمام العمرة والحج وجب علیه العدول بالنیة إلی حج الإفراد ثم یأتی بعمرة مفردة بعد إتمام الحج.
مسألة 23. للمرأة التی وظیفتها حج التمتع، عدة صور بالنسبة للعدول أو عدم العدول لحج الإفراد:
الف- إذا کانت حائضاً فی المیقات،وتحتمل الطهارة قبل أن یضیق وقت الاحرام لحج التمتع وتستطیع بعد الغسل الاتیان بأعمال عمرة التمتع والإحرام للحج ثم إدراک الوقوف بعرفات من بدایة زوال یوم عرفة، فی هذه الحالة یجب أن تحرم لعمرة التمتع فی المیقات، فإن طهرت فی وقت یسع لإتیان أعمال العمرة وإدراک الوقوف الاختیاری بعرفات من أول الزوال یجب أن تؤدی أعمال العمرة وتحرم بإحرام الحج، وإن لم تطهر أو طهرت ولکن لم یسعها الوقت لإتیان أعمال العمرة، عدلت بنفس إحرام عمرة التمتع إلی حج الإفراد، وأتت بعده بعمرة مفردة، و یجزیها ذلک عن حج التمتع.
ب- إذا کانت حائضاً فی المیقات واطمئنت أنها لا تطهر إلی وقت إحرام الحج أو إدراک الوقوف بعرفات أو إن طهرت لن یسعها الوقت للاتیان بأعمال العمرة و إدراک الوقوف بعرفات من أول الزوال، فی هذه الصورة یجب أن تحرم فی المیقات بقصد ما فی الذمة أو حج الافراد و تأتی بعمرة مفردة بعد الاتیان باعمال الحج ویجزیها ذلک عن حج التمتع[1].
ج-أما لو کانت عند الإحرام فی المیقات طاهرة وأحرمت لعمرة التمتع ثم حاضت فی طریق مکة المکرمة أو فی مکة قبل الإتیان بطواف العمرة وصلاته أو اثناء الطواف قبل إتمام الشوط الرابع، ولا تطهر فی وقت یسع لإتیان أعمال العمرة وإدراک الوقوف الاختیاری فی عرفات، فهی بالخیار بین العدول بنفس إحرام عمرة التمتّع إلی حج الإفراد والإتیان بعده بعمرة مفردة ویجزیها ذلک أیضا عن حج التمتع، وبین أن تترک الطواف وصلاته، وتأتی بالسعی والتقصیر، فتخرج بذلک عن إحرام العمرة، ثم تحرم لحج التمتع وبعد إدراک الموقفین -عرفات والمشعر-، والفراغ من أعمال منی تعود إلی مکة لإتمام أعمال الحج، وتقضی طواف العمرة وصلاته قبل الإتیان بطواف الحج وصلاته والسعی أو بعده، ویجزیها ذلک عن حج التمتع، ولا شیئ علیها.
د- فی الفرض السابق لو حاضت اثناء الطواف بعد اتمام الشوط الرابع، تترک بقیة الطواف و صلاته و تسعی و تقصر وتخرج من احرام العمرة ثم یجب علیها تدارک طواف العمرة وصلاته بعد إدراک الموقفین والاتیان باعمال منی حین رجوعها إلی مکة سواء بعد الاتیان بطواف الحج وصلاته و سعیه أو قبله کما سیرد فی مسألة 351، ویجزیها ذلک عن حج التمتع، ولا شیئ علیها.
-
- الفصل الثاني: الحج الواجب (حجة الاسلام)
- الفصل الثالث: الحج النيابي
- الفصل الرابع: اعمال عمرة التمتع
- الفصل الخامس: اعمال حج التمتع
- الفصل السادس:العمرة المفردة
- استفتاءات متفرقة
- مقتطفات من بيانات وخطابات
