موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

    • المقدمة
    • الفصل الأول : الكليات
    • الفصل الثاني: الحج الواجب  (حجة الاسلام)
      • شرائط وجوب الحج
        • العقل والبلوغ
        • الاستطاعة
          • الف) الإستطاعة المالية
          • ب) الاستطاعة البدنية
          • ج) الاستطاعة السربيّة
          • د-الاستطاعة الزمانية
          • استفتاءات الاستطاعة
            سهلة الطبع  ;  PDF
             
            استفتاءات الاستطاعة

             

            س72. إذا کان الشخص یرتزق من الخمس والزکاة وبقی لدیه من الخمس أو الزکاة مقدار یکفی لنفقات الحجّ، فمع تحقّق سائر الشروط الأخری هل یکون مستطیعاً أم لا؟
            ج: إذا کان مستحقّاً للأخذ بوجه شرعی، وکان الباقی وافیاً بنفقات الحجّ، فمع تحقّق سائر الشروط الأخری یکون مستطیعاً.

             

            73 س. عندما یتقدّم الأشخاص الذین یریدون الذهاب إلی الحجّ لإجراء الفحوصات الطبیّة اللازمة، یتمّ رفض البعض منهم نتیجة عدم السلامة البدنیّة، فهل تبقی الاستطاعة متحقّقة لهؤلاء فی هذه الحالة، علماً أنّ الطریق غیر مفتوح لدیهم، أم تزول عنهم الاستطاعة حینئذٍ؟
            ج: فی مفروض السؤال تزول عنهم الاستطاعة، ولکن لو کان لدیهم أمل بالتحسن فالأحوط وجوباً عدم الخروج من الإستطاعة المالیة. 

             

            74 س.  ما هو رأیکم فی مسألة المهر المؤجّل للزوجة والذی یجب علی الزوج دفعه عند المقدرة ، فإذا لم تطالب به الزوجة ، هل یعتبر الزوج مستطیعاً، أم یکون دفع المهر مقدماً؟
            ج: لا یجب أداء المهر بدون مطالبة الزوجة، فإذا کان یستطیع تقدیم المهر بسهولة عند المطالبة یقدّم الحجّ علیه.

             

            75س . هل تحصل الاستطاعة للحج بادخار المال لأشهر عدیدة؟ خصوصاً إذا کان یعلم بأنّه لن یستطیع إلاّ بهذا الطریق؟
            ج: لا یجب تحصیل الاستطاعة بهذا الطریق، ولکن لو ادخر بقدر مؤنة الحج  فإذا تحققت سائر الشرائط  صار مستطیعا.ً

             

            76س .هل تعتبر زیارة الوالدین ضرورة اجتماعیة أو شرعیة أو نفسیة؟ وإذا کانت کذلک فهل یجوز تأخیر أداء الحج للمستطیع إذا أراد إنفاق المال لذلک؟ مع فرض أن زیارة الوالدین تستلزم السفر ونحوه.
            ج: یجب الحج علی المستطیع ، ولا یجوز له أن یخرج نفسه عن الاستطاعة حتی  لصلة الرحم، ولا تنحصر صلة الرحم بالزیارة بل یمکن تفقّد حال الرحم وصلتهم بطرق أخری أیضاً من إرسال الرسالة أو المکالمة بالهاتف ونحو ذلک، نعم لو کانت زیارة الوالدین فی بلد آخر لازمة علیه بحسب حاله وحالهما بحیث تعدّ من حوائجه العرفیة، ولم یکن ما لدیه من الأموال وافیاً بمؤنة الزیارة ومؤنة الحج معاً، فلا یعتبر مستطیعاً للحج فی هذه الحالة.

             

            77س.. إذا صارت المرضعة مستطیعة فلو تضرّر الرضیع من سفرها للحج فهل یجوز لها ترکه؟
            ج: لو کان الضرر بنحوٍ یوجب علی المرضعة البقاء عند الرضیع أو کان سبباً لعسرها وحرجها لا یجب علیها الحج.

             

            78 س. إذا کانت قیمة حلی المرأة تکفیها للإستطاعة، هل یجب علیها بیعها للذهاب إلی الحج؟
            ج: لو کانت الحلّی ممّا تحتاج إلیها ولم تکن زائدة عن شأنها لا یجب علیها بیعها للحج ولا تکون مستطیعة.

             

            79س. ما وظیفة المرأة المستطیعة للحج وزوجها لا یأذن لها بذلک؟
            ج: لا یعتبر إذن الزوج فی الحج الواجب، نعم لو أدی حجها دون إذن زوجها إلی عسر وحرج لا تعتبرمستطیعة ولا یجب علیها الحج.

             

            80س.. إذا وعدنی زوجی أثناء عقد الزواج بأن یأخذنی إلی الحج فهل استقر فی ذمتی الحج؟
            ج: بهذا المقدار لا یستقرّ الحج فی الذمة.

             

            81س. هل یجوز التضییق فی الحاجة الضروریة للمعیشة من أجل تحصیل الاستطاعة للحج؟
            ج: یجوز ذلک لکنّه غیر واجب شرعاً. هذا إذا کان التضییق علی نفسه أمّا علی العیال واجبی النفقة فلا یجوز التضییق عن المتعارف.

             

            82 س.. لم تکن التزاماتی واهتماماتی الدینیة بالشکل المطلوب سابقاً وکانت عندی أموال تکفی لسفر الحج (أی کنت مستطیعاً) لکن وبسبب وضعی السابق لم أذهب إلی الحج. فما هو حکمی الآن؟ علماً إنی لا أملک المبالغ اللازمة کما أن‌ّ هناک طریقین؛ طریق التسجیل عن طریق مؤسسة الحج، وطریق آخر بتکالیف أکبر فهل یکفی أن أسجل لدی مؤسسة الحج؟
            ج: إذا کنت مستطیعاً سابقاً ومتمکناً من السفر لأداء فریضة الحج، ومع ذلک أخّرت الحج، فقد استقر علیک الحج، ویجب علیک الذهاب بأیّ طریق ممکن مشروع ما لم تقع فی العسر والحرج، وإن لم تکن مستطیعاً فی کل جهات الإستطاعة لا یجب علیک الحج فی مفروض السؤال.

             

            83 س. هل یمنع الخوف علی النفس حصول الإستطاعة؟
            ج: إذا لم یکن الخوف علی النفس عقلائیاً فلا یمنع تحقق الإستطاعة.

             

            84 س.. شخص یمکنه أن یحجّ بقسیمة لمیّت ( حق الحج الخاص بالمیت) إذا استأذن من سائر الورثة. فهل یکون الاستئذان من سائر الورثة واجباً بعنوان مقدّمة الواجب (مثل تسجیل الاسم وشراء بطاقة السفر ونحو ذلک) أم لا؟ وعلی فرض عدم الاستئذان، هل یصحّ حجّه ویجزیه عن حجّة الاسلام إذا ذهب إلی الحجّ بتلک القسیمة وکان واجداً لسائر الشروط الأخری؟
            ج: لا بدّ فی استخدام قسیمة المیّت من استئذان الورثة. ولو استخدمها من دون إذن، فإن کانت استطاعته من المیقات فما بعد مستندة إلی القسیمة فحجّه لا یجزی عن حجّة الإسلام. أمّا لو کان یملک نفقات حجّه من المیقات وما بعد من دون الإعتماد علی القسیمة ، وکان واجداً لسائر شروط الإستطاعة فیجزی حجه عن حجة الإسلام.

             

    • الفصل الثالث: الحج النيابي
    • الفصل الرابع: اعمال عمرة التمتع
    • الفصل الخامس: اعمال حج التمتع
    • الفصل السادس:العمرة المفردة
    • استفتاءات متفرقة
    • مقتطفات من بيانات وخطابات
700 /