موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

    • المقدمة
    • الفصل الأول : الكليات
    • الفصل الثاني: الحج الواجب  (حجة الاسلام)
    • الفصل الثالث: الحج النيابي
    • الفصل الرابع: اعمال عمرة التمتع
    • الفصل الخامس: اعمال حج التمتع
      •  الأول: الإحرام
      •  الثاني: الوقوف بعرفات
      •  الثالث:الوقوف في المشعر الحرام‏ (مزدلفة)
      •  الرابع: رمي جمرة العقبة
        • استفتاءات رمي الجمرات
          سهلة الطبع  ;  PDF
           
          استفتاءات رمی الجمرات

           

          س505. إذا سقطت أثناء الرمی أو قبله  حصاة مستعملة داخل الکیس واختلطت مع الحصی غیر المستعمل، فهل یکفی رمی ثمانی حصیّات بحیث یحتمل أن یکون أحدها الحصاة المستعملة أم لا یکفی ذلک؟
          ج: مع حصول العلم بتحقّق الرمی بسبع حصیّات بکر فالرمی صحیح ومجزٍ.

           

          س506. من کان قادراً علی الرمی بنفسه بعد ظهر یوم العید عندما یکون محیط جمرة العقبة فارغاً. هل یمکنه الاستنابة فی الرمی صباح العید؟ ولو أراد الرمی بنفسه عصراً فلن یتمکّن من ذبح الهدی یوم العید. فهل یمکنه الاستنابة لرمی صباح العید لیتمکّن من الذبح یوم العید، مع فرض قدرته بنفسه علی ذلک عصراً؟ وکذلک من کان لعدّة سنوات مضت یستنیب للرمی صباح یوم العید، مع أنّه کان قادراً علی الرمی بنفسه عصراً. فما هی وظیفته الآن؟
          ج: مع فرض تمکّنه من الرمی بنفسه فی أیّ ساعةٍ من النهار ولو فی ساعات العصر، لا تصحّ منه الاستنابة. لکن لو کان یائساً من ارتفاع العذر إلی آخر النهار، واستناب فی الرمی، واتّفق زوال عذره بعد عمل النائب، فعمل النائب مجزٍ ولا تجب علیه الإعادة. أمّا بالنسبة للأعوام الماضیة یجب علیه التدارک إن لم تکن  استنابته صحیحة.

           

          س507. نظراً للتوسعة الأخیرة للجمرات، فلو کان قسم من حائط الجمرة خارج حدود منی، فعلی فرض صدق الجمرة علی مجموع الحائط، فهل یصحّ الرمی علیها أم لا؟
          ج: إذا حصل الیقین بخروج قسم من الجمرة عن حدود منی بسبب التوسعة المذکورة، فالأحوط رمی نقطةٍ من الجزء غیر الخارج عن منی.

           

          س508 نظراً إلی أنّه یجوز للنساء رمی یوم العاشرلیلاً، فهل یجب أن یکون ذلک فی لیلة العید أو یجوز فی اللیلة الحادی عشر أیضاً؟ وما الحکم فیما لو کان حجها نیابیاً؟
          ج: یجب علیها الرمی لیلة العید إذا کانت قادرة علی ذلک، خصوصاً إذا کان حجّها نیابیّاً، ولا یصحّ منها التأخیر إلی لیلة الحادی عشر. ویمکنها أیضاً رمی جمرة العقبة فی نهار یوم العید.

           

          س509. هل یجب مراعاة الترتیب بین أعمال العید للمحرم الذی یخاف علی نفسه من الرمی طوال یوم العیدأم یمکنه عدم مراعاة الترتیب؟
          ج: إذا استمر الخوف طوال نهار العید یمکنه عدم مراعاة الترتیب بل فی هذه الحالة یجب علیه تأخیر الذبح والحلق عن یوم العید علی الأحوط وجوباً.

           

        • آداب ومستحبات رمي الجمرات
      • الخامس: ذبح الهدي
      •  السادس: التقصير أو الحلق
      • السابع: أعمال مكّة المكرّمة
      • الثامن: المبيت في منى
      • التاسع‏: رمي الجمار الثلاث‏
      • استفتائات الخروج من مكة ومنى
    • الفصل السادس:العمرة المفردة
    • استفتاءات متفرقة
    • مقتطفات من بيانات وخطابات
700 /