موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

  • منزلة الحج و فضله
  • حكم ترك الحج
  • أقسام الحج والعمرة
  • صورة حج التمتع وعمرته‏
  • حج الإفراد والعمرة المفردة
  • حج القران‏
  • أحكام حج التمتع العامة
  • الباب الاول في حجّة الإسلام
  • الباب الثاني في أعمال العمرة
  • الباب الثالث:في اعمال الحج
    • الفصل الأول: الإحرام
    • الفصل الثاني: الوقوف بعرفات
    • الفصل الثالث:الوقوف في المشعر الحرام‏ (المزدلفة)
    • الفصل الرابع: رمي الجمرة
      سهلة الطبع  ;  PDF

      الفصل الرابع: رمي الجمرة

      مسألة 393. وهو رابع واجبات الحج، وأوّل أعمال منى. يجب رمي جمرة العقبة (الكبرى) يوم العاشر من ذي الحجة.

      مسألة 394. يشترط في الرمي أمور:

      الأول: النية بشرائطها كما تقد‌ّم في نية الإحرام.

      الثاني: أن يكون الرمي بما يصدق عليه أنّه حصى، فلا يصح الرمي بالرمل من جهة الصغر ولا بالحجارة من جهة الكبر.

      الثالث: أن يكون زمان الرمي فيما بين طلوع الشمس يوم العيد وغروبها لمن تمكّن منه.

      الرابع: إصابة الحصاة للجمرة، فإن لم تصب أو ظنّ إصابتها لم تحسب ووجب عليه رمي أخرى بدلاً عنها، ولا يكفي وصولها إلى الدائرة المحيطة بالجمرة من دون إصابة.

      الخامس: أن يكون الرمي بسبع حصيات.

      السادس: أن يكون رمي الحصيات متتابعاً، فلو رماها دفعة لم‌تحسب إلاّ ‌واحدة سواء أصاب ‌الجمرة ‌الجميع أم ‌لا.

      مسألة 395. نظراً لتوسعة الجمرة من جهة مکة والمشعر أخيراً (وتقع الجمرة ‌القديمة ‌في وسطها على الظاهر) فإن تمكن من معرفة‌ الجمرة‌ القديمة و رميها فيجب رميها. وإن کان في معرفتها أو رميها مشقة فيرمي أي موضع شاء من الجمرة الحالية ويجزيه ذلك.

      مسألة 396. الظاهر جواز الرمي من الطابق العلوي (جسر الجمرات) وإن كان الأحوط الرمي من المكان المتعارف عليه سابقاً.

      مسألة 397. يشترط في الحصى أمور:

      الأول: أن تكون من الحرم فلا يجزي ما كان من خارجه.

      الثاني: أن تكون بِكراً لم يُرمَ بها رمياً صحيحاً ولو في السنين السابقة.

      الثالث: أن تكون مباحة فلايجوز الرمي بالمغصوب ولا بما حازه غيره من دون إذنه، نعم لايشترط في الحصى طهارتها.

      مسألة 398. يجوز للنساء والضعفاء - الذين يرخّص لهم في الخروج من المشعر الحرام بعد تحقّق مسمّى الوقوف فيه منهم إلى منى - الرمي ليلاً فيما إذا كانوا معذورين من الرمي نهاراً، بل يجوز للنساء مطلقاً الرمي ليلاً، فيما إذا كان الرمي لحج أنفسهن، ولو كان الحج نيابياً، وأما لو نابت المرأة عن الغير في الرمي، فعلي الأحوط وجوباً لا يصح منها الرمي في الليل وإن كانت عاجزة عن الرمي نهاراً، وأما المرافق لهم فإن كان هو نفسه معذوراً جاز له الرمي ليلاً وإلاّ وجب عليه الرمي نهاراً.

      مسألة 399. مضافاً إلي النساء ـ و هن اللاتى يعد الرمى ليلة العيد من وظيفتهن الاختيارية ـ فإن المعذور من الرمي يوم العيد يجوز له الرمي ليلة العيد أو الليلة التي بعدها، وكذا المعذور من الرمي في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر يجوز له الرمي ليلته أو الليلة التي بعده.

    • الفصل الخامس: ذبح الهدي
    • الفصل السادس: التقصير أو الحلق
    • الفصل السابع: أعمال مكّة المكرّمة
    • الفصل الثامن: المبيت في منى
    • الفصل التاسع‏: رمي الجمار الثلاث‏
  • استفتاءات الحج والعمرة
700 /