موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
      • احكام المياه
      • التخلى
        • فصل في أحكام التخلى
        • فصل في الاستنجاء
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          فصل في الاستنجاء

          مسألة ۱ - يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط، وإن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعيّ، والأفضل ثلاث. ولا يجزي غير الماء. ويتخيّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشي ء قالع للنجاسة، كالحجر والمدر والخرق وغيرها، والغسل أفضل، والجمع بينهما أكمل. ولا يعتبر في الغسل التعدّد، بل الحدّ النقاء، بل الظاهر في المسح أيضا كذلك وإن كان الأحوط الثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء. ويعتبر في ما يمسح به الطهارة، فلا يجزي النجس ولا المتنجّس قبل تطهيره. ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة سارية، فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة. نعم، لا تضرّ النداوة الّتي لا تسري.
          مسألة ۲ - يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر - أعني الأجزاء الصغار الّتي لا تُرى - وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضرّ بقاء الأثر.
          مسألة ۳ - إنّما يُكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدّ المخرج على وجه لايصدق عليه الاستنجاء، وأن لا يكون في المحلّ نجاسة من الخارج، حتّى إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخرى كالدم يتعيّن الماء.
          مسألة 4 - يحرم الاستنجاء بالمحترمات، وكذا بالعظم والروث على الأحوط. ولو فعل فحصول الطهارة محلّ إشكال، خصوصا في العظم والروث، بل حصول الطهارة مطلقا - حتّى في الحجر ونحوه - محلّ إشكال. نعم، لا إشكال في العفو في غير ما ذكر.
          مسألة 5 - لا يجب الدلك باليد في مخرج البول. نعم، لو احتمل خروج المذي معه فالأحوط الدلك.

        • فصل في الاستبراء
      • فصل في الوضوء
      • فصل في الاغسال
      • فصل في التيمم
      • فصل في النجاسات
      • فصل في المطهرات
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /