موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
      • احكام المياه
      • التخلى
      • فصل في الوضوء
        • القول في الواجبات
        • القول في شرائط الوضوء
        • فصل في موجبات الوضوء
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          فصل في نواقض الوضوء وموجباته

          مسألة 1 - الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له اُمور:
          الأوّل والثاني: خروج البول وما في حكمه، كالبلل المشتبه قبل الاستبراء، وخروج الغائط من الموضع الطبيعيّ، أو من غيره مع انسداد الطبيعيّ أو بدونه، كثيرا كان أو قليلا ولوبمصاحبة دود أو نواة مثلا.
          الثالث: خروج الريح عن الدُبُر إذا كان من المعدة أو الأمعاء، سواء كان له صوت ورائحة أم لا. ولا عبرة بما يخرج من قُبُل المرأة ولا بما لا يكون من المعدة أو الأمعاء، كما إذا دخل من الخارج ثمّ خرج.
          الرابع: النوم الغالب على حاسّتي السمع والبصر.
          الخامس: كلّ ما أزال العقل، مثل الجنون والإغماء والسكر ونحوها.
          السادس: الاستحاضة القليلة والمتوسّطة بل الكثيرة على الأحوط وإن أوجبتا الغسل أيضا.
          مسألة 2 - إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شي ء من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شكّ في خروج شي ء معه؛ وكذلك الحال في ما إذا خرج دود أو نواة غير متلطّخ بالغائط.
          مسألة 3 - المسلوس والمبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقلّ واجباتها انتظراها وأوقعا الصلاة في تلك الفترة، وإن لم تكن لهما تلك الفترة فإمّا أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرّة أو مرّتين أو ثلاث - مثلا - بحيث لا حرج عليهما في التوضّؤ والبناء، وإمّا أن يكون متّصلا بحيث لو توضّ-ا بعد كلّ حدث وبنيا لزم عليهما الحرج.
          ففي الصورة الاُولى يتوضّأ المبطون ويشتغل بالصلاة ويضع الماء قريبا منه، فإذا خرج منه شي ء توضّأ بلا مهلة وبنى على صلاته، والأحوط أن يصلّي صلاةً اُخرى بوضوء واحد. والأحوط للمسلوس عمل المبطون، وإن كان جواز الاكتفاء له بوضوء واحد لكلّ صلاة - من غير التجديد في الأثناء - لا يخلو من قوّة.
          وأمّا في الصورة الثانية فالأحوط أن يتوضّ-ا لكلّ صلاة، ولا يجوز أن يصلّيا صلاتين بوضوء واحد، فريضةً كانتا أو نافلةً أو مختلفتين وإن لا يبعد عدم لزوم التجديد للمسلوس إن لم يتقاطر منه بين الصلاتين، فيأتي بوضوء واحد صلوات كثيرة ما لم يتقاطر في فواصلها وإن تقاطر في أثنائها،لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. والأقوى إلحاق مسلوس الريح بالمبطون، بل لا يبعد دخوله فيه موضوعا.
          مسألة 4 - يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن ونحوه، والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكلّ صلاة. نعم، الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج. ويجب التحفّظ بما أمكن على المبطون أيضا، كما أنّ الأحوط له أيضا تطهير المخرج إن أمكن من غير حرج.
          مسألة 5 - لايجب على المسلوس والمبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد بُرئهما.نعم،الظاهروجوب إعادتهاإذابرئ في الوقت واتّسع الزمان للصلاةمع الطهارة.

        • فصل في غاياته
        • القول في أحكام الخلل
        • فصل في وضوء الجبيرة
      • فصل في الاغسال
      • فصل في التيمم
      • فصل في النجاسات
      • فصل في المطهرات
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /