موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
      • احكام المياه
      • التخلى
      • فصل في الوضوء
      • فصل في الاغسال
        • فصل في غسل الجنابة
        • القول في واجبات الغسل
        • الاغسال الخاصة بالنساء
        • فصل في غسل مسّ الميّت
        • أحكام الأموات
        • القول في الأغسال المندوبة
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في الأغسال المندوبة

          وهي أقسام: زمانيّة ومكانيّة وفعليّة.
          أمّا الزمانيّة فكثيرة:
          منها: غسل الجمعة. وهو من المستحبّات المؤكّدة، حتّى قال بعض بوجوبه، ولكنّ الأقوى استحبابه. ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده إلى غروب الجمعة، ومن أوّل يوم السبت إلى آخره قضاء، ولكنّ الأحوط في ما بعد الزوال إلى غروب الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء. وأمّا في ليلة السبت ففي مشروعيّة إتيانه تأمّل، لا يترك الاحتياط بإتيانه فيه رجاءً. ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة؛ ثمّ إن تمكّن منه يومها قبل الزوال لا بعده يستحبّ إعادته، وإن تركه حينئذٍ يستحبّ قضاؤه بعد الزوال منها ويوم السبت. ولو دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأوّل أولى. وفي إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس تأمّل، فالأحوط إتيانه رجاءً؛ كما أنّ في إلحاق مطلق الأعذار بإعواز الماء يوم الخميس وجها،لكنّ الأحوط تقديمه حينئذٍ رجاءً.
          ومنها: أغسال ليالي شهر رمضان، وهي ليالي الأفراد: الاُولى والثالثة والخامسة وهكذا، وتمام ليالي العشر الأخيرة، والآكد منها ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة سبع عشرة والخمس والعشرين والسبع والعشرين والتسع والعشرين. ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسلٌ ثانٍ آخر الليل. ووقت الغسل تمام الليل. والأولى إتيانه قبيل الغروب إلّا في ليالي العشر الأخيرة، فإنّه لايبعد رجحانه فيها بين العشاءين.
          ومنها: غسل يومي العيدين: الفطر والأضحى. والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة. ووقته بعد الفجر إلى الزوال، ويحتمل امتداده إلى الغروب، والأحوط إتيانه بعد الزوال رجاءً.
          ومنها: غسل يوم التروية.
          ومنها: غسل يوم عرفة. والأولى إيقاعه عند الزوال.
          ومنها: غسل أيّام من رجب، أوّله ووسطه وآخره.
          ومنها: غسل يوم الغدير. والأولى إتيانه صدر النهار.
          ومنها: يوم المباهلة. وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة.
          ومنها: يوم دحوالأرض. وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، يؤتى به رجاءً لا بقصد الورود.
          ومنها: يوم المبعث. وهو السابع والعشرون من رجب.
          ومنها: ليلة النصف من شعبان.
          ومنها: يوم المولود. وهو السابع عشر من ربيع الأوّل، يؤتى به رجاءً.
          ومنها: يوم النيروز.
          ومنها: يوم التاسع من ربيع الأوّل، يؤتى به رجاءً.
          ولا تُقضى هذه الأغسال بفوات وقتها، كما أنّها لا تتقدّم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها.
          وأمّا المكانيّة فهي ما استحبّ للدخول في بعض الأمكنة الخاصّة، مثل حرم مكّة وبلدها ومسجدها والكعبة وحرم المدينة وبلدتها ومسجدها. وأمّا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة فيأتي به رجاءً.
          وأمّا الفعليّة فهي قسمان:
          أحدهما: ما يكون لأجل الفعل الّذي يريد إيقاعه، والأمر الّذي يريد وقوعه، كغسل الإحرام والطواف والزيارة والوقوف بعرفات، وأمّا للوقوف بالمشعر فيؤتى به رجاءً، والغسل للذبح والنحر والحلق، ولرؤية أحد الأئمّة (علیهم السلام) في المنام، كما روي عن الكاظم (علیه السلام): «إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم، فيراهم في المنام»، ولصلاة الحاجة، وللاستخارة، ولعمل الاستفتاح المعروف بعمل اُمّ داود، ولأخذ التربة الشريفة من محلّها، ولإرادة السفر خصوصا لزيارة أبي عبداللّه الحسين(علیه السلام)، ولصلاة الاستسقاء، وللتوبة من الكفر، بل من كلّ معصية، وللتظلّم والاشتكاء إلى اللّه تعالى من ظلم من ظلمه، فإنّه يغتسل ويصلّي ركعتين في موضع لا يحجبه عن السماء، ثمّ يقول: «أَللّهُمّ إِنّ فُلَاَنَ بْنَ فُلَانٍ ظَلَمَنِي، وَلَيْسَ لِي أَحَدٌ أَصُولُ بِهِ عَلَيْهِ غَيْرُكَ، فَاسْتَوْفِ لِي ظُلَامَتِي، اَلسّاعَةَ السّاعَةَ بِالاسْمِ الّذِي إِذَا سَأَلَكَ بِهِ الْمُضْطَرّ أَجَبْتَهُ فَكَشَفْتَ مَا بِهِ مِنْ ضُرّ، وَمَكّنْتَ لَهُ فِي الْأَرْضِ، وَجَعَلْتَهُ خَلِيفَتَكَ عَلَى خَلْقِكَ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلّيَ عَلى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ، وَأَنْ تَسْتَوْفِيَ ظُلامَتي، اَلسّاعَةَ السّاعَةَ» فيرى ما يحبّ. وللخوف من الظالم، فَإِنّهُ يغتسل ويصلّي، ثمّ يكشف ركبتيه ويجعلهما قريبا من مصلّاه، ويقول مائة مرّة:
          «يَا حَيّ يَا قَيّومُ، يَا لَا إِلهَ إِلّا أَنْتَ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، فَصَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ، وَأَنْ تَلْطُفَ لِي، وَأَنْ تَغْلِبَ لِي، وَأَنْ تَمْكُرَ لِي، وَأَنْ تَخْدَعَ لِي، وَأَنْ تَكِيدَ لِي، وَأنْ تَكْفِيَنِي مَؤُونَةَ فُلانِ بنِ فُلانِ بِلا مَؤُونَةٍ».
          ثانيهما: ما يكون لأجل الفعل الّذي فعله، وهي أغسال:
          منها: لقتل الوزغ.
          ومنها: لرؤية المصلوب مع السعي إلى رؤيته متعمّدا.
          ومنها: للتفريط في أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القرص، فإنّه يستحبّ أن يغتسل عند قضائها، بل لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.
          ومنها: لمسّ الميّت بعد تغسيله.
          مسألة 1 - وقت إيقاع الأغسال المكانيّة قبل الدخول في تلك الأمكنة، بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل كثير. ويكفي الغسل في أوّل النهار أو الليل والدخول فيها في آخرهما، بل كفاية غسل النهار للّيل وبالعكس لا تخلو من قوّة. ولايبعداستحبابهابعدالدخول للكون فيهاإذاترك قبله،خصوصامع عدم التمكّن قبله.
          والقسم الأوّل من الأغسال الفعليّة ممّا استحبّ لإيجاد عمل بعد الغسل -كالإحرام والزيارة ونحوهما- فوقته قبل ذلك الفعل، ولا يضرّ الفصل بينهما بالمقدار المزبور أيضا. وأمّا القسم الثاني منها فوقتها عند تحقّق السبب، ويمتدّ إلى آخر العمر وإن استحبّ المبادرة إليها.
          مسألة 2 - في بقاءالأغسال الزمانيّة والقسم الثاني من الفعليّة وعدم انتقاضها بشي ء من الأحداث تأمّل، لكن لا يشرع الإتيان بها بعد الحدث. وأمّا المكانيّة والقسم الأوّل من الفعليّة فالظاهر انتقاضها بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر، فإذا أحدث بينها وبين الدخول في تلك الأمكنة أو بينها وبين تلك الأفعال أعاد الغسل.
          مسألة 3 - لو كان عليه أغسال متعدّدة - زمانيّة أو مكانيّة أو مختلفة - يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها.
          مسألة 4 - في قيام التيمّم عند التعذّر مقام تلك الأغسال تأمّل وإشكال، فالأحوط الإتيان به عنده بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبيّة.

      • فصل في التيمم
      • فصل في النجاسات
      • فصل في المطهرات
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /