موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
      • احكام المياه
      • التخلى
      • فصل في الوضوء
      • فصل في الاغسال
      • فصل في التيمم
        • القول في مسوغاته
        • القول فيما يتيمم به
        • القول في كيفية التيمم
        • القول فيما يعتبر في التيمم
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في ما يعتبر في التيمّم

          مسألة 1 - يعتبر النيّة في التيمّم على نحو ما مرّ في الوضوء، قاصدا به البدليّة عمّا عليه من الوضوء أو الغسل، مقارنا بها الضرب الّذي هو أوّل أفعاله.
          ويعتبر فيه المباشرة، والترتيب حسب ما عرفته، والموالاة بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته، والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين بحيث يصدق ذلك عليه عرفا، ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتّى مثل الخاتم، والطهارة فيهما. وليس الشعر النابت على المحلّ من الحاجب فيمسح عليه. نعم، يكون منه الشعر المتدلّي من الرأس إلى الجبهة إذا كان خارجا عن المتعارف ويعدّ حائلًا عرفا - لا مثل الشعرة والشعرتين - فيجب رفعه. هذا كلّه مع الاختيار. أمّا مع الاضطرار فيسقط المعسور، ولكن لا يسقط به الميسور.
          مسألة 2 - يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل، وإن كان الأفضل ضربتين مخيّرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزّعتين على الوجه واليدين، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات: اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه، وواحدة قبل مسح اليدين، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين، -خصوصا في ما هو بدل عن الغسل- بإيقاع واحدة للوجه واُخرى لليدين، والأولى الأحوط أن يضرب ضربة ويمسح بها وجهه وكفّيه، ويضرب اُخرى ويمسح بها كفّيه.
          مسألة 3 - العاجز يُيمّمه غيره، لكن يضرب الأرض بيدي العاجز ثمّ يمسح بهما، ومع فرض العجز عن ذلك يضرب المتولّي بيديه ويمسح بهما. ولو توقّف وجوده على اُجرة وجب بذلها وإن كانت أضعاف اُجرة المثل على الأحوط ما لم يضرّ بحاله.
          مسألة 4 - من قُطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة، ومسح بها جبهته، ثمّ مسح ظهرها بالأرض؛ والأحوط الجمع بينه وبين تولية الغير إن أمكن، بأن يضرب يده على الأرض ويمسح بها ظهر كفّ الأقطع. ومن قُطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض؛ والأحوط تولية الغير أيضا إن أمكن، بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته. هذا كلّه في من ليس له ذراع، وإلّا تيمّم بها وبالموجودة؛ والأحوط مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة بعد المسح بها وبالذراع على النحو المتعارف. هذا في الصورة الاُولى؛ وكذا الكلام في الثانية، فمقطوع اليدين لو كان له الذراع تيمّم بها، وهو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة، بل الأحوط تنزيل الذراع منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما في مقطوع اليدين، وعلى ظهر المقطوع في الآخر.
          مسألة 5 - في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلايكفي جرّ الممسوح تحت الماسح. نعم، لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.

        • القول في أحكام التيمم
      • فصل في النجاسات
      • فصل في المطهرات
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /