موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
      • احكام المياه
      • التخلى
      • فصل في الوضوء
      • فصل في الاغسال
      • فصل في التيمم
      • فصل في النجاسات
      • فصل في المطهرات
        • أقسام مطهرات
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          فصل في المطهّرات

          وهي أحد عشر:
          أوّلها: الماء. ويطهّر به كلّ متنجّس حتّى الماء كما تقدّم في فصل المياه، وقد مرّ كيفيّة تطهيره به. وأمّا كيفيّة تطهير غيره به فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال العين وبعد التعفير في الولوغ؛ وكذا في الكرّ والجاري، إلّا أنّ الأحوط في ما يقبل العصر اعتباره أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى تخرج الماء الداخل. ولا فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجّسات سوى الإناء المتنجّس بالولوغ أو بشرب الخنزير وموت الجرذ، فإنّ الأحوط تطهيره بهما كتطهيره بالقليل، بل الأحوط الأولى تطهير مطلق الإناء المتنجّس كالتطهير بالقليل وإن كان الأرجح كفاية المرّة فيه.
          وأمّا غيره فيطهر مالا ينفذ فيه الماء والنجاسة بمجرّد غمسه في الكرّ أوالجاري بعد زوال عين النجاسة وإزالة المانع لو كان، والّذي ينفذ فيه ولا يمكن عصره -كالكوز والخشب والصابون ونحو ذلك- يطهر ظاهره بمجرّد غمسه فيهما، وباطنه بنفوذ الماء المطلق فيه بحيث يصدق أنّه غُسل به، ولا يكفي نفوذ الرطوبة؛ وتحقّق ذلك في غاية الإشكال، بل الظاهر عدم تحقّقه إلّا نادرا؛ ومع الشكّ في تحقّقه - بأن يشكّ في النفوذ أو في حصول الغسل به - يحكم ببقاء النجاسة. نعم، مع القطع بهما والشكّ في بقاء إطلاق الماء يحكم بالطهارة. هذا بعض الكلام في كيفية التطهير بالكرّ والجاري، و سنذكر بعض ما يتعلّق به في طيّ المسائل الآتية.
          وأمّا التطهير بالقليل فالمتنجّس بالبول غير الآنية يعتبر فيه التعدّد مرّتين، والأحوط كونهما غير غسلة الإزالة. والمتنجّس بغير البول إن لم يكن آنيةً يجزي فيه المرّة بعد الإزالة، ولا يُكتفى بما حصل به الإزالة. نعم، يكفي استمرار إجراء الماء بعدها. ويعتبر في التطهير به انفصال الغسالة؛ ففي مثل الثياب ممّا ينفذ فيه الماء ويقبل العصر لابدّ منه أو ما يقوم مقامه، وفي ما لا ينفذ فيه الماء وإن نفذت الرطوبة - كالصابون والحبوب - ولا يقبل العصر يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، ولا يضرّ به بقاء نجاسة الباطن،ولا يطهر الباطن تبعا للظاهر.
          وأمّا الآنية فإن تنجّست بولوغ الكلب في ما فيها من ماء أو غيره ممّا يتحقّق معه اسم الولوغ غُسلت ثلاثا، اُولاهنّ بالتراب - أي التعفير به - والأحوط اعتبار الطهارة فيه، ولا يقوم غيره مقامه ولو عند الاضطرار. والأحوط في الغسل بالتراب مسحه بالتراب الخالص أوّلا ثمّ غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب. ولا يترك الاحتياط بإلحاق مطلق مباشرته بالفم، كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ ومباشرة لعابه بلا ولوغ به. ولا يلحق به مباشرته بسائر أعضائه على الأقوى، والاحتياط حسن.
          مسألة 1 - لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب بالنحو المتعارف - لضيق رأسه أو غير ذلك - فلا يسقط التعفير بما يمكن، ولو بوضع خرقة على رأس عود و إدخالها فيها و تحريكها تحريكا عنيفا ليحصل الغسل بالتراب والتعفير. وفي حصوله بإدخال التراب فيها وتحريكها تحريكا عنيفا تأمّل. ولو شُكّ في حصوله يحكم ببقاء النجاسة، كما لو فرض التعذّر أصلا بقيت على النجاسة. ولا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري والمطر. ولا يترك الاحتياط بالتعدّد أيضا في غير المطر، وأمّا فيه فلا يحتاج إليه.
          مسألة 2 - يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ ولشرب الخنزير،ولا يجب التعفير. نعم، هو أحوط في الثاني قبل السبع. وينبغي غسله سبعا أيضا لموت الفأرة ولشرب النبيذ، بل مطلق المسكر فيه، ولمباشرة الكلب وإن لم يجب ذلك، وإنّما الواجب غسله بالقليل ثلاثا كسائر النجاسات.
          مسألة 3 - تطهير الأواني الصغيرة والكبيرة - ضيّقة الرأس وواسعته - بالكثير والجاري واضح، بأن توضع فيه حتّى يستولي عليها الماء؛ ولاينبغي ترك الاحتياط بالتثليث كذلك. وأمّا بالقليل فبصبّ الماء فيها وإدارته حتّى يستوعب جميع أجزائها بالإجراء الّذي يتحقّق به الغسل، ثمّ يراق منها، يفعل بها ثلاثا. والأحوط الفوريّة في الإدارة عقيب الصبّ فيها،والإفراغ عقيب الإدارة على جميع أجزائها. هذا في الأواني الصغار والكبار الّتي يمكن فيها الإدارة والإفراغ عقيبها. وأمّا الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوها فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتّى يستوعب جميع أجزائها، ثمّ يخرج حينئذٍ ماء الغسالة المجتمع في وسطها - مثلا - بنزح وغيره، من غير اعتبار الفوريّة المزبورة. والأحوط اعتبار تطهير آلة النزح إذا اُريد عودها إليه. ولا بأس بما يتقاطر فيه حال النزح وإن كان الأحوط خلافه.
          مسألة 4 - لو تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء على الموضع النجس من فوق إلى تحت، ولا يحتاج إلى التثليث، فيصبّ عليه مرّتين في التنجّس بالبول، ويكفي مرّة في غيره.
          مسألة 5 - لو تنجّس ظاهر الأرز والماش ونحوهما يجعلها في شي ء ويغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر؛ وكذا يطهر بإجراء الماء القليل عليها. وإن نفذ فيها الرطوبة النجسة فتطهيرها بالقليل غير ميسور، وكذا في الكرّ والجاري. نعم، لايبعد إمكان تطهير الكوز الّذي صنع من الطين النجس بوضعه في الكثير أو الجاري إلى أن ينفذ الماء في أعماقه، ولا يحتاج إلى التجفيف. ولو شكّ في وصول الماء بنحو يصدق عليه الغسل في أعماقه يحكم ببقاء نجاسته.
          مسألة 6 - اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره بالكثير والقليل لو صبّ عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الّذي نفذ فيه الماء النجس مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة؛ ولو شكّ في نفوذ الماء النجس إلى باطنه يكفي تطهير ظاهره.
          مسألة 7 - لو غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى فيه شيئا من الإشنان ونحوه فإن علم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب فلا إشكال؛ وفي الاكتفاء بالاحتمال إشكال، بل في الحكم بطهارة الإشنان لابدّ من العلم بانغساله، ولا يكفي الاحتمال على الأحوط.
          مسألة 8 - لو أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته، ويطهر بالمضمضة مع مراعاة شرائط التطهير. وأمّا لو كان الطعام طاهرا وخرج الدم من بين أسنانه فإن لم يلاقه الدم وإن لاقاه الريق الملاقي له فهو طاهر، وإن لاقاه فالأحوط الحكم بنجاسته.
          ثانيها: الأرض، فإنّها تطهّر ما يماسّها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح بها بنحو يزول معه عين النجاسة إن كانت؛ وكذا ما يوقى به القدم كالنعل. ولو فرض زوالها قبل ذلك كفى في التطهير حينئذ المماسّة على إشكال، والأحوط أقلّ مسمّى المسح أو المشي حينئذٍ، كما أنّ الأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة. ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر، أصليّا كان أو مفروشا عليها. ويلحق بها المفروشة بالآجر والجصّ على الأقوى، بخلاف المطليّة بالقير والمفروشة بالخشب. ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها على الأقوى.
          ثالثها: الشمس، فإنّها تطهّر الأرض وكلّ ما لا ينقل من الأبنية وما اتّصل بها: من الأخشاب والأبواب والأعتاب والأوتاد المحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه - لا مطلق ما في الجدار على الأحوط - والأشجار والنبات والثمار والخَضْراوات وإن حان قطفها، وغير ذلك حتّى الأواني المثبتة، وكذا السفينة؛ ولكن لاتخلو الأشجار وما بعدها من الإشكال وإن لا تخلو من قوّة. ولا يترك الاحتياط في الطرّادة، وكذا العَرَبة ونحوها. والأقوى تطهيرها للحُصُر والبواري. ويعتبر في طهارة المذكورات ونحوها بالشمس بعد زوال عين النجاسة عنها أن تكون رطبةً رطوبةً تعلق باليد ثمّ تجفّفها الشمس تجفيفا يستند إلى إشراقها بدون واسطة، بل لا يبعد اعتبار اليبس على النحو المزبور.
          ويطهر باطن الشي ء الواحد إذا أشرقت على ظاهره وجفّ باطنه بسبب إشراقها على الظاهر، ويكون باطنه المتنجّس متّصلا بظاهره المتنجّس على الأحوط؛ فلوكان الباطن فقط نجسا أو كان بين الظاهر والباطن فصلا بالجزء الطاهر بقي الباطن على نجاسته على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة. وأمّا الأشياء المتعدّدة المتلاصقة فلا تطهر إذا أشرقت على بعضها وجفّت البقيّة به، وإنّما يطهر ماأشرقت عليه بلاوسط.
          مسألة 9 - لو كانت الأرض أو نحوها جافّةً واُريد تطهيرها بالشمس يُصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها وتطهر.
          مسألة 10 - الحصى والتراب والطين والأحجار مادامت واقعةً على الأرض وتعدّ جزءا منها عرفا تكون بحكمها، وإن اُخذت منها أو خرجت عن الجزئيّة اُلحقت بالمنقولات. وكذا الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب والأوتاد يلحقها حكمها، وإذا قُلعت زال الحكم، ولو اُعيدت عاد، وهكذا كلّ ما يشبه ذلك.
          رابعها: الاستحالة إلى جسم آخر؛ فيطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا أو بخارا، سواء كان نجسا أو متنجّسا؛ وكذا المستحيل بغيرها بخارا أو دخانا أو رمادا. أمّا ما أحالته فحما أو خزفا أو آجرا أو جصّا أو نورةً فهو باقٍ على النجاسة. ويطهر كلّ حيوان تكوّن من نجس أو متنجّس كدود الميتة والعذرة، ويطهر الخمر بانقلابها خلّاً بنفسها أو بعلاج كطرح جسم فيها، سواء استُهلك الجسم أم لا. نعم، لو لاقت الخمر نجاسة خارجيّة ثمّ انقلبت خلّاً لم تطهر على الأحوط.
          خامسها: ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بأحدهما، فإنّه مطهّر للثلث الباقي بناءً على النجاسة، وقد مرّ أنّ الأقوى طهارته، فلا يؤثّر التثليث إلّا في حلّيّته. وأمّا إذا غلى بنفسه فإن اُحرز أنّه يصير مسكرا بذلك فهو نجس ولا يطهر بالتثليث، بل لابدّ من انقلابه خلّاً، ومع الشكّ محكوم بالطهارة.
          سادسها: الانتقال، فإنّه موجب لطهارة المنتقل إذا اُضيف إلى المنتقل إليه وعُدّ جزءا منه، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس؛ وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره. ولو علم عدم الإضافة أو شكّ فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان - مثلا - على وجه يستند إليه - كالدم الّذي يمصّه العلق - بقي على النجاسة.
          سابعها: الإسلام، فإنّه مطهّر للكافر بجميع أقسامه، حتّى الرجل المرتدّ عن فطرة إذا تاب، فضلا عن المرأة. ويتبع الكافرَ فضلاته المتّصلة به: من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك.
          ثامنها: التبعيّة، فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة، أبا كان أو جدّا أو اُمّا. وأمّا تبعيّة الطفل للسابي المسلم إن لم يكن معه أحد آبائه فمحلّ إشكال، بل عدمها لا يخلو من قوّة. ويتبع الميّت بعد طهارته آلات تغسيله: من الخرقة الموضوعة عليه، وثيابه الّتي غسّل فيها، ويد المغسّل، والخرقة الملفوفة بها حين تغسيله. وفي باقي بدنه وثيابه إشكال أحوطه العدم، بل الأولى الاحتياط في ما عدا يد المغسّل.
          تاسعها: زوال عين النجاسة بالنسبة الى الصامت من الحيوان وبواطن الإنسان؛ فيطهر منقار الدجاجة الملوّثة بالعذرة بمجرّد زوال عينها وجفاف رطوبتها؛ وكذا بدن الدابّة المجروح وفم الهرّة الملوّث بالدم ونحوه، وولد الحيوان المتلطّخ به عند الولادة بمجرّد زواله عنه؛ وكذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب نجسا أو متنجّسا بمجرّد بلعه.
          عاشرها: الغيبة، فإنّها مطهّرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه، فيعامل معه معاملة الطهارة، إلّا مع العلم ببقاء النجاسة. ولا يبعد عدم اعتبار شي ء فيه، فيجري الحكم سواء كان عالما بالنجاسة أم لا، معتقدا نجاسة ما أصابه أم لا، كان متسامحا في دينه أم لا. والاحتياط حسن.
          حادي عشرها: استبراء الجلّال من الحيوان بما يخرجه عن اسم الجلل، فإنّه مطهّر لبوله وخرئه. ولا يترك الاحتياط مع زوال اسمه في استبراء الإبل أربعين يوما، والبقر عشرين، والغنم عشرة أيّام، والبطّة خمسة أيّام، والدجاجة ثلاثة أيّام، بل لا يخلو كلّ ذلك من قوّة؛ وفي غيرها يكفي زوال الاسم.

        • القول في الأوانى
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /