موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
      • في حكم الحج
        • القول في شرائط وجوب حجة الاسلام
        • القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
        • القول في النيابة
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في النيابة

          وهي تصحّ عن الميّت مطلقا، وعن الحيّ في المندوب وبعض صور الواجب.
          مسألة 1 - يشترط في النائب اُمور:
          الأوّل: البلوغ على الأحوط، من غير فرق بين الإجاريّ والتبرّعيّ بإذن الوليّ أولا. وفي صحّتها في المندوب تأمّل.
          الثاني: العقل؛ فلا تصحّ من المجنون ولو إدواريّا في دور جنونه. ولا بأس بنيابة السفيه.
          الثالث: الإيمان.
          الرابع: الوثوق بإتيانه؛ وأمّا بعد إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق بإتيانه صحيحا؛ فلو علم بإتيانه وشكّ في أنّه يأتي به صحيحا صحّت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر؛ والأحوط اعتبار الوثوق بالصحّة في هذه الصورة.
          الخامس: معرفته بأفعال الحجّ وأحكامه ولو بإرشاد معلّم حال كلّ عمل.
          السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام كما مرّ.
          السابع: أن لا يكون معذورا في ترك بعض الأعمال. والاكتفاء بتبرّعه أيضا مشكل.
          مسألة 2 - يشترط في المنوب عنه الإسلام؛ فلا يصحّ من الكافر. نعم، لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب فلا يبعد جواز الاستيجار لذلك. ولو مات مستطيعا لايجب على وارثه المسلم الاستيجار عنه. ويشترط كونه ميّتا أو حيّا عاجزا في الحجّ الواجب. ولا يشترط فيه البلوغ والعقل، فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنونا يجب الاستيجار عنه؛ ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والاُنوثة. وتصحّ استنابة الصرورة - رجلا كان أو امرأة- عن رجل أو امرأة.
          مسألة 3 - يشترط في صحّة الحجّ النيابيّ قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو إجمالا، لا ذكر اسمه وإن كان مستحبّا في جميع المواطن والمواقف. وتصحّ النيابة بالجعالة كما تصحّ بالإجارة والتبرّع.
          مسألة 4 - لاتفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحا. نعم، لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وإلّا فلا وإن مات بعد الإحرام. وفي إجراء الحكم في الحجّ التبرعيّ إشكال؛ بل في غير حجّةالإسلام لايخلومن إشكال.
          مسألة 5 - لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحقّ تمام الاُجرة إن كان أجيرا على تفريغ الذمّة كيف كان، وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيرا على نفس الأعمال المخصوصة ولم تكن المقدّمات داخلةً في الإجارة، ولم يستحقّ شيئا حينئذٍ إذا مات قبل الإحرام. وأمّا الإحرام فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه. والذهاب إلى مكّة بعد الإحرام وإلى منى وعرفات غير داخل فيه، ولا يستحقّ به شيئا. ولو كان المشي والمقدّمات داخلا في الإجارة فيستحقّ بالنسبة إليه مطلقا ولو كان مطلوبا من باب المقدّمة. هذا مع التصريح بكيفيّة الإجارة؛ ومع الإطلاق كذلك أيضا؛ كما أنّه معه يستحقّ تمام الاُجرة لو أتى بالمصداق الصحيح العرفيّ ولو كان فيه نقص ممّا لا يضرّ بالاسم. نعم، لو كان النقص شيئا يجب قضاؤه فالظاهر أنّه عليه لا على المستأجر.
          مسألة 6 - لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة إن كانت للحجّ في سنة معيّنة مباشرةً أو الأعمّ مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة. ولو كانت مطلقةً أو الأعمّ من المباشرة في هذه السنة ويمكن الإحجاج فيها يجب الإحجاج من تركته،وليس هو مستحقّا لشي ء على التقديرين - لو كانت الإجارة على نفس الأعمال - في ما فعل.
          مسألة 7 - يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ في ما إذا كان التخيير بين الأنواع، كالمستحبّيّ والمنذور المطلق مثلا. ولا يجوز على الأحوط العدول إلى غيره وإن كان أفضل إلّا إذا أذن المستأجر. ولو كان ما عليه نوع خاصّ لا ينفع الإذن بالعدول. ولو عدل مع الإذن يستحقّ الاُجرة المسمّاة في الصورة الاُولى وأجرة مثل عمله في الثانية إن كان العدول بأمره. ولو عدل في الصورة الاُولى بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه. والأحوط التخلّص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيديّة، ولو كان على وجه الشرطيّة فيستحقّ إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة، فيستحقّ اُجرة المثل لا المسمّاة.
          مسألة 8 - لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحجّ البلديّ؛ لكن لو عيّن لايجوز العدول عنه إلّا مع إحراز أنّه لاغرض له في الخصوصيّة، وإنّماذكرها على المتعارف وهو راضٍ به؛ فحينئذٍ لو عدل يستحقّ تمام الاُجرة، وكذالو أسقط حقّ التعيين بعد العقد. ولو كان الطريق المعيّن معتبرا في الإجارة فعدل عنه صحّ الحجّ عن المنوب عنه وبرئت ذمّته إذا لم يكن ما عليه مقيّدا بخصوصيّة الطريق المعيّن. ولا يستحقّ الأجير شيئا لو كان اعتباره على وجه القيديّة، بمعنى أنّ الحجّ المتقيّد بالطريق الخاصّ كان موردا للإجارة. ويستحقّ من المسمّى بالنسبة ويسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الإجارة على وجه الجزئيّة.
          مسألة 9 - لو آجر نفسه للحجّ المباشريّ عن شخص في سنة معيّنة ثمّ آجر عن آخر فيها مباشرةً بطلت الثانية؛ ولو لم يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة صحّتا؛ وكذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما لو لم يكن انصراف منهما إلى التعجيل. ولو اقترنت الإجارتان في وقت واحد بطلتا مع التقييد بزمان واحد ومع قيد المباشرة فيهما.
          مسألة 10 - لو آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لايجوز له التأخير والتقديم إلّا برضى المستأجر. ولو أخّر فلا يبعد تخيّر المستأجر بين الفسخ ومطالبة الاُجرة المسمّاة وبين عدمه ومطالبة اُجرةالمثل، من غير فرق بين كون التأخير لعذر أولا. هذا إذا كان على وجه التقييد. وإن كان على وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى الاُجرة المسمّاة، وإلّا فعلى المؤجر أن يأتي به في سنة اُخرى ويستحقّ الاُجرة المسمّاة؛ ولو أتى به مؤخّرا لايستحقّ الاُجرة على الأوّل وإن برئت ذمّة المنوب عنه به، ويستحقّ المسمّاة على الثاني إلّا إذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى اُجرةالمثل. وإن أطلق وقلنا بوجوب التعجيل لا يبطل مع الإهمال؛ وفي ثبوت الخيار للمستأجر وعدمه تفصيل.
          مسألة 11 - لو صدّ الأجير أو اُحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه في ما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدةً بتلك السنة، ويبقى الحجّ على ذمّته مع الإطلاق؛ وللمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد؛ ولا يجزي عن المنوب عنه ولو كان ذلك بعد الإحرام ودخول الحرم. ولو ضمن المؤجر الحجّ في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته، ويستحقّ الاُجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال على التفصيل المتقدّم.
          مسألة 12 - ثوبا الإحرام وثمن الهدي على الأجير إلّا مع الشرط؛ وكذا لو أتى بموجب كفّارة فهو من ماله.
          مسألة 13 - إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الأجل، لابمعنى الفوريّة بشرط عدم انصراف إليها؛ فحينئذٍ حالها حال البيع، فيجوز للمستأجر المطالبة، وتجب المبادرة معها؛ كما أنّ إطلاقها يقتضي المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّا مع الإذن.
          مسألة 14 - لو قصرت الاُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها؛ كما أنّها لو زادت ليس له الاسترداد.
          مسألة 15 - يملك الأجير الاُجرة بالعقد، لكن لايجب تسليمها إلّا بعد العمل لولم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته، من انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه. ولا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عينا أو دينا؛ ولو كانت عينا فنماؤها للأجير. ولا يجوز للوصيّ والوكيل التسليم قبله إلّا بإذن من الموصي أو الموكّل؛ ولو فعلا كانا ضامنين على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا. ولا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل بدون إذن الموكّل؛ وللوصيّ اشتراطه إذا تعذّر بغير ذلك، ولا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذّر. ولو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ، ولو بقي على هذا الحال حتّى انقضى الوقت فالظاهر انفساخ العقد. ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج يستحقّ الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الإطلاق، ويجوز للوكيل والوصيّ دفع ذلك من غير ضمان.
          مسألة 16 - لايجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعا وكانت وظيفته العدول إلى الإفراد عمّن عليه حجّ التمتّع. ولو استأجره في سعة الوقت ثمّ اتّفق الضيق فالأقوى وجوب العدول، والأحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه.
          مسألة 17 - يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب مطلقاوالمندوب؛بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب وإن كان عليه الواجب حتّى قبل الاستيجار له؛ وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب مطلقا. وقد مرّ حكم الحيّ في الواجب. وأمّا المندوب فيجوز التبرّع عنه كما يجوز الاستيجار له حتّى إذا كان عليه حجّ واجب لايتمكّن من أدائه فعلا، بل مع تمكّنه أيضا؛ فجواز الاستيجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم يخلّ بالواجب لايخلو من قوّة، كما أنّ الأقوى صحّة التبرّع عنه.
          مسألة 18 - لايجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحجّ. ويجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.
          مسألة 19 - يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعا أو بالإجارة؛ بل يجوز ذلك في الحجّ الواجب أيضا، كما إذا كان على الميّت حجّان مختلفان نوعا كحجّة الإسلام والنذر، أو متّحدان نوعا كحجّتين للنذر. وأمّا استنابة الحجّ النذريّ للحيّ المعذور فمحلّ إشكال كما مرّ. وكذا يجوز إن كان أحدهما واجبا والآخر مستحبّا؛ بل يجوز استيجار أجيرين لحجّ واجب واحد كحجّة الإسلام في عام واحد، فيصحّ قصد الوجوب من كلّ منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعا، لكنّهما يراعيان التقارن في الختم.

        • القول في الوصية بالحج
        • القول في الحج المندوب
        • القول في أقسام العمرة
        • القول في أقسام الحج
        • القول في صورة حج التمتع اجمالاً
        • المواقيت
        • أفعال الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /