موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
      • في حكمهما واهميتهما
      • القول في أقسامهما وكيفية وجوبهما
      • القول في شرائط وجوبهما
      • القول في مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
      • ختام فيه مسائل
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        ختام فيه مسائل

        مسألة 1 - ليس لأحد تكفّل الاُمور السياسيّة - كإجراء الحدود - والقضائيّة والماليّة (كأخذ الخراجات والماليّات الشرعيّة) إلّا إمام المسلمين (عليه السلام) ومن نصبه لذلك.
        مسألة 2 - في عصر غيبة وليّ الأمر وسلطان العصر - عجّل اللّه فرجه الشريف- يقوم نوّابه العامّة (وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء) مقامه في إجراء السياسات وسائر ما للإمام (علیه السلام) إلّا البدأة بالجهاد.
        مسألة 3 - يجب كفايةً على النوّاب العامّة القيام بالاُمور المتقدّمة مع بسط يدهم وعدم الخوف من حكّام الجور، وبقدر الميسور مع الإمكان.
        مسألة 4 - يجب على الناس كفايةً مساعدة الفقهاء في إجراء السياسات وغيرها من الحسبيّات الّتي من مختصّاتهم في عصر الغيبة مع الإمكان، ومع عدمه فبمقدار الميسور الممكن.
        مسألة 5 - لايجوز التولّي للحدود والقضاء وغيرها من قبل الجائر، فضلا عن إجراء السياسات غير الشرعيّة؛ فلو تولّى من قبله مع الاختيار فأوقع ما يوجب الضمان ضمن، وكان فعله معصيةً كبيرةً.
        مسألة 6 - لو أكرهه الجائر على تولّي أمر من الاُمور جاز إلّا القتل وكان الجائر ضامنا. وفي إلحاق الجرح بالقتل تأمّل. نعم، يلحق به بعض المهمّات، وقد أشرنا إليه سابقا.
        مسألة 7 - لو تولّى الفقيه الجامع للشرائط أمرا من قبل والي الجور - من السياسات والقضاء ونحوها - لمصلحة جاز، بل وجب عليه إجراء الحدود الشرعيّة، والقضاء على الموازين الشرعيّة، وتصدّي الحسبيّات، وليس له التعدّي عن حدود اللّه تعالى.
        مسألة 8 - لو رأى الفقيه أنّ تصدّيه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدود الشرعيّة والسياسات الإلهيّة يجب عليه التصدّي، إلّا أن يكون تصدّيه أعظم مفسدة.
        مسألة 9 - ليس للمتجزّي شي ء من الاُمور المتقدّمة، فحاله حال العاميّ في ذلك على الأحوط. نعم، لو فقد الفقيه والمجتهد المطلق لايبعد جواز تصدّيه للقضاء إذا كان مجتهدا في بابه، وكذا هو مقدّم على سائر العدول في تصدّي الاُمور الحسبيّة على الأحوط.
        مسألة 10 - لايجوز الرجوع في الخصومات إلى حكّام الجور وقضاته؛ بل يجب على المتخاصمين الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط؛ ومع إمكان ذلك لو رجع إلى غيره كان ما أخذه بحكمه سحتا على تفصيل فيه.
        مسألة 11 - لو دعا المدّعي خصمه للتحاكم عند الفقيه يجب عليه القبول. كما أنّه لو رضي الخصم بالترافع عنده لايجوز للمدّعي الرجوع إلى غيره.
        مسألة 12 - لو رفع المدّعي إلى الحاكم الشرعيّ فطلب الحاكم المدّعى عليه يجب عليه الحضور ولا يجوز التخلّف.
        مسألة 13 - يجب كفايةً على الحكّام الشرعيّة قبول الترافع، ومع الانحصار  يتعيّن عليه.

      • فصل في الدفاع
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /