موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
      • القول في لقطة الحيوان
      • القول في لقطة غير الحيوان
      • خاتمة في اللقيط
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        خاتمة

        إذا وجد صبيّا ضائعا لا كافل له ولا يستقلّ بنفسه على السعي في ما يصلحه والدفع عمّا يضرّه ويهلكه - ويقال له: اللقيط - يجوز بل يستحبّ التقاطه وأخذه، بل يجب مقدّمةً إن توقّف حفظه عليه لو كان في معرض التلف، سواء كان منبوذا قد طرحه أهله في شارع أو مسجد ونحوهما، عجزا عن النفقة أو خوفا من التهمة أو غيره، بل وإن كان مميّزا بعد صدق كونه ضائعاً تائها لا كافل له، وبعد ما أخذ اللقيط والتقطه يجب عليه حضانته وحفظه والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره، وهو أحقّ به من غيره إلى أن يبلغ، فليس لأحد أن ينتزعه من يده ويتصدّى حضانته غير من له حقّ الحضانة شرعا بحقّ النسب كالأبوين والأجداد وسائر الأقارب، أو بحقّ الوصاية كوصيّ الأب أو الجدّ إذا وجد أحد هؤلاء، فيخرج بذلك عن عنوان اللقيط، لوجود الكافل له حينئذٍ. واللقيط من لا كافل له. وكما لهؤلاء حقّ الحضانة فلهم انتزاعه من يد آخذه كذلك عليهم ذلك، فلو امتنعوا اُجبروا عليه.
        مسألة ۱- إذا كان للّقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك جاز للملتقط صرفه في إنفاقه بإذن الحاكم أو وكيله، ومع تعذّرهما وتعذّر عدول المؤمنين على الأحوط جاز له ذلك بنفسه، ولا ضمان عليه. وإن لم يكن له مال: فإن وجد من ينفق عليه - من حاكم بيده بيت المال أو من كان عنده حقوق تنطبق عليه من زكاة أو غيرها أو متبرّع - كان له الاستعانة بهم في إنفاقه أو الإنفاق عليه من ماله، وليس له حينئذٍ الرجوع على اللقيط بما أنفقه بعد بلوغه ويساره وإن نوى الرجوع عليه؛ وإن لم يكن من ينفق عليه من أمثال ما ذكر تعيّن عليه، وكان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لا بدونه.
        مسألة ۲ - يشترط في الملتقط البلوغ والعقل والحرّيّة، وكذا الإسلام إن كان اللقيط محكوما بالإسلام.
        مسألة 3 - لقيط دارالإسلام محكوم بالإسلام، وكذا لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم احتمل تولّد اللقيط منه. وإن كان في دارالكفر ولم يكن فيها مسلم أو كان ولم يحتمل كونه منه يحكم بكفره. وفي ما كان محكوما بالإسلام لو أعرب عن نفسه الكفر بعد البلوغ يحكم بكفره، لكن لا يجري عليه حكم المرتدّ الفطريّ على الأقوى.

    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /