موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
      • القول في الوقف
      • خاتمة
        • القول في الحبس وأخواته
        • القول في الصدقة
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في الصدقة

          قد وردت النصوص الكثيرة على ندبها والحثّ عليها، خصوصاً في أوقات مخصوصة، كالجمعة وعرفة وشهر رمضان، وعلى طوائف مخصوصة، كالجيران والأرحام حتّى ورد في الخبر: «لا صدقة وذو رحم محتاج»، وعن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ اللّه لا إله إلّا هو ليدفع بالصدقة الداء والدُبَيلة والحرقة والغرق والهدم والجنون - وعدّ سبعين باباً من السوء - . . .»، وقد ورد «أنّ الافتتاح بها في اليوم يدفع نحس يومه، وفي الليلة يدفع نحسها» و«أنّ صدقة الليل تطفئ غضب الربّ، وتمحو الذنب العظيم، وتهوّن الحساب، وصدقة النهار تثمر المال، وتزيد في العمر»، و«ليس شي ء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن، وهي تقع في يد الربّ تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد العبد». وعن عليّ بن الحسين (عليهم السلام): «كان يقبّل يده عند الصدقة فقيل له في ذلك، فقال: إنّها تقع في يداللّه قبل أن تقع في يد السائل»، ونحوه عن غيره (عليه السلام) وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «كلّ معروف صدقة إلى غنيّ أو فقير، فتصدّقوا ولو بشقّ التمرة، واتّقوا النار ولو بشقّ التمرة، فإنّ اللّه يربّيها لصاحبها كما يربّي أحدكم فِلوه أو فصيله، حتّى يوفيه إيّاها يوم القيامة، وحتّى يكون أعظم من الجبل العظيم» إلى غير ذلك.
          مسألة 1 - يعتبر في الصدقة قصد القربة. ولا يعتبر فيها العقد المشتمل على الإيجاب والقبول على الأقوى، بل يكفي المعاطاة؛ فتتحقّق بكلّ لفظ أو فعل - من إعطاء أو تسليط - قصد به التمليك مجّاناً مع نيّة القربة. ويشترط فيها الإقباض والقبض.
          مسألة 2 - لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض وإن كانت على أجنبيّ على الأصحّ.
          مسألة 3 - تحلّ صدقة الهاشميّ لمثله ولغيره مطلقاً، حتّى الزكاة المفروضة والفطرة. وأمّا صدقة غير الهاشميّ للهاشميّ فتحلّ في المندوبة وتحرم في الزكاة المفروضة والفطرة؛ وأمّا غيرهما من المفروضات كالمظالم والكفّارات ونحوهما فالظاهر أنّها كالمندوبة وإن كان الأحوط عدم إعطائهم لها وتنزّههم عنها.
          مسألة 4 - يعتبر في المتصدّق البلوغ والعقل وعدم الحجر لفلس أوسفه؛ فلاتصحّ صدقة الصبيّ حتّى من بلغ عشراً.
          مسألة 5 - لا يعتبر في المتصدّق عليه في الصدقة المندوبة الفقر ولا الإيمان ولا الإسلام؛ فتجوز على الغنيّ وعلى الذمّيّ والمخالف وإن كانا أجنبيّين. نعم، لاتجوز على الناصب ولا على الحربيّ وإن كانا قريبين.
          مسألة 6 - الصدقة سرّاً أفضل؛ فقد ورد: «أنّ صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ، وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وتدفع سبعين باباً من البلاء». نعم، لو اتّهم بترك المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه أو قصد اقتداء غيره به لا بأس بالإجهار بها ولم يتأكّد إخفاؤها. هذا في المندوبة. وأمّا الواجبة فالأفضل إظهارها مطلقاً.
          مسألة 7 - يستحبّ المساعدة والتوسّط في إيصال الصدقة؛ فعن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في خطبة له: «ومن تصدّق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره، ولو تداولها أربعون ألف إنسان ثمّ وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل، وما عنداللّه خير وأبقى للذين اتّقوا وأحسنوا لو كنتم تعلمون».
          مسألة 8 - يكره كراهةً شديدةً أن يتملّك من الفقير ما تصدّق به بشراء أو اتّهاب أو بسبب آخر، بل قيل بحرمته. نعم، لا بأس بأن يرجع إليه بالميراث.
          مسألة 9 - يكره ردّ السائل ولو ظنّ غناه، بل يعطى ولو شيئاً يسيراً.
          مسألة 10 - يكره كراهةً شديدةً السؤال من غير احتياج، بل مع الحاجة أيضاً، بل قيل بحرمة الأوّل، ولا ينبغي ترك الاحتياط، وقد ورد فيه الإزعاج الأكيد، ففي الخبر: «من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيّام لقى اللّه يوم القيامة وليس على وجهه لحم».

    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /