موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
      • في بعض آدابه واحکامه
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        في بعض آدابه واحکامه

        وهو من المستحبّات الأكيدة. وما ورد في الحثّ عليه والذمّ على تركه ممّا لايحصى كثرةً: فعن مولانا الباقر(عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): ما بُني بناء في الإسلام أحبّ إلى اللّه عزّوجلّ من التزويج». وعن مولانا الصادق (عليه السلام): «ركعتان يصلّيهما المتزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلّيهما عزبٌ». وعنه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): رذال موتا كم العزّاب». وفي خبر آخر عنه(صلى الله عليه وآله وسلم): «أكثر أهل النار العزّاب». ولا ينبغي أن يمنعه الفقر والعيلة بعدما وعد اللّه عزّوجلّ بالإغناء والسعة بقوله عزّ من قائل: «إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِم اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ»، فعن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظنّ باللّه عزّوجلّ». هذا.
        وممّا يناسب تقديمه على مقاصد هذا الكتاب اُمور: بعضها متعلّق بمن ينبغي اختياره للزواج ومن لا ينبغي، وبعضها في آداب العقد، وبعضها في آداب الخلوة مع الزوجة، وبعضها من اللواحق الّتي لها مناسبة بالمقام. وهي تذكرفي ضمن مسائل:
        مسألة 1 - ممّا ينبغي أن يهتمّ به الإنسان النظر في صفات من يريد تزويجها، فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «اختاروا لنطفكم، فإنّ الخال أحد الضجيعين». وفي خبر آخر: «تخيّروا لنطفكم، فإنّ الأبناء تشبه الأخوال». وعن مولانا الصادق (عليه السلام) لبعض أصحابه حين قال: قد هممت أن أتزوّج: «اُنظر أين تضع نفسك، ومن تشركه في مالك، وتُطلِعه على دينك وسرّك، فإن كنت لابدّ فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير وحسن الخلق» الخبر. وعنه (عليه السلام): «إنّما المرأة قلادة، فانظر ما تتقلّد. وليس للمرأة خطر لا لصالحتهنّ ولا لطالحتهنّ، فأمّا صالحتهنّ فليس خطرها الذهب والفضّة، هي خير من الذهب والفضّة، وأمّا طالحتهنّ فليس خطرها التراب، التراب خير منها». وكما ينبغي للرجل أن ينظر في من يختارها للتزويج كذلك ينبغي ذلك للمرأة وأوليائها بالنسبة إلى الرجل؛ فعن مولانا الرضا عن آبائه: عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: «النكاح رقّ، فإذا أنكح أحدكم وليدته فقد أرقّها، فلينظر أحدكم لمن يرقّ كريمته».
        مسألة 2 - ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصورا على الجمال والمال؛ فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «من تزوّج امرأةً لا يتزوّجها إلّا لجمالها لم يرفيها ما يحبّ، ومن تزوّجها لمالها لا يتزوّجها إلّا له وكله اللّه إليه، فعليكم بذات الدين»؛ بل يختار من كانت واجدةً لصفات شريفة صالحة قد وردت في مدحها الأخبار فاقدةً لصفات ذميمة قد نطقت بذمّها الآثار، وأجمع خبر في هذا الباب ما عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: «إنّ خير نسائكم الولود الودود العفيفة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرّجة مع زوجها، الحَصان على غيره، الّتي تسمع قوله وتطيع أمره - إلى أن قال:- ألا اُخبركم بشرار نسائكم؟ الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود الّتي لا تتورّع من قبيح، المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها، الحَصان معه إذا حضر، لاتسمع قوله، ولا تطيع أمره، وإذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تمنّع الصعبة عن ركوبها، لا تقبل منه عذرا ولا تقيل له ذنبا». وفي خبر آخر عنه 9: «إيّاكم وخضراء الدمن، قيل يا رسول اللّه: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء».
        مسألة 3 - يكره تزويج الزانية والمتولّدة من الزنا وأن يتزوّج الشخص قابلته أو ابنتها.
        مسألة 4 - لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجا سيّئ الخلق والمخنّث والفاسق وشارب الخمر.
        مسألة 5 - يستحبّ الإشهاد في العقد والإعلان به والخطبة أمامه؛ أكملها ما اشتملت على التحميد والصلاة على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة المعصومين(عليهم السلام): والشهادتين، والوصيّة بالتقوى، والدعاء للزوجين، ويجزي «الحمدللّه والصلاة على محمّد وآله»، بل يجزي التحميد فقط، وإيقاعه ليلا. ويكره إيقاعه والقمر في برج العقرب، وإيقاعه في محاق الشهر، وفي أحد الأيّام المنحوسة في كلّ شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر؛ وهي سبعة: الثالث، والخامس، والثالث عشر، والسادس عشر، والحادي والعشرون، والرابع والعشرون، والخامس والعشرون.
        مسألة 6 - يستحبّ أن يكون الزفاف ليلا والوليمة في ليله أو نهاره، فإنّها من سنن المرسلين. وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا وليمة إلّا في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز» يعني للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مكّة. وإنّما تستحبّ يوما أو يومين لا أزيد، للنبويّ: «الوليمة في الأوّل حقّ، ويومان مكرمة، وثلاثة أيّام رياء وسمعة». وينبغي أن يُدعى لها المؤمنون، ويستحبّ لهم الإجابة والأكل وإن كان المدعوّ صائما نفلا. وينبغي أن يعمّ صاحب الدعوة الأغنياء والفقراء، وأن لا يخصّها بالأغنياء؛ فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «شرّ الولائم أن يُدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء».
        مسألة 7 - يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين ثمّ يدعو بعدهما بالمأثور، وأن يكونا على طهر، وأن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة، ويقول: «أَللّهُمّ عَلَى كِتَابِكَ تَزَوّجْتُهَا، وَفِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا، وَبِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا، فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا شَيْئا فَاجْعَلْهُ مُسْلِما سَوِيّا وَلاَ تَجْعَلْهُ شِرْكَ شَيْطَانٍ».
        مسألة 8 - للخلوة بالمرأة مطلقا ولو في غير الزفاف آداب، وهي بين مستحبّ ومكروه.
        أمّا المستحبّة فمنها: أن يسمّي عند الجماع، فإنّه وقاية عن شرك الشيطان؛ فعن الصادق (عليه السلام): «إنّه إذا أتى أحدكم أهله فليذكر اللّه، فإن لم يفعل وكان منه ولد كان شرك شيطان». وفي معناه أخبار كثيرة.
        ومنها: أن يسأل اللّه تعالى أن يرزقه ولدا تقيّا مباركا زكيّا ذكرا سويّا.
        ومنها: أن يكون على وضوء، سيّما إذا كانت المرأة حاملا.
        وأمّا المكروهة: فيكره الجماع في ليلة خسوف القمر، ويوم كسوف الشمس، ويوم هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة، وعند غروب الشمس حتّى يذهب الشفق، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي المحاق، وفي أول ليلة من كلّ شهر، ما عدا شهر رمضان، وفي ليلة النصف من كلّ شهر، وليلة الأربعاء، وفي ليلتي الأضحى والفطر. ويستحبّ ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ويوم الخميس عند الزوال، ويوم الجمعة بعد العصر. ويكره الجماع في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به، والجماع وهو عريان، وعقيب الاحتلام قبل الغسل؛ نعم، لا بأس بأن يجامع مرّات من غير تخلّل الغسل بينها ويكون غسله أخيرا، لكن يستحبّ غسل الفرج والوضوء عند كلّ مرّة، وأن يجامع وعنده من ينظر إليه حتّى الصبيّ والصبيّة، والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، والكلام عند الجماع بغير ذكر اللّه، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة، وعلى الامتلاء من الطعام؛ فعن الصادق(عليه السلام): «ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن: دخول الحمّام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجائز». ويكره الجماع قائما، وتحت السماء، وتحت الشجرة المثمرة. ويكره أن تكون خرقة الرجل والمرأة واحدة، بل يكون له خرقة ولها خرقة، ولا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة؛ ففي الخبر: «إنّ ذلك يعقب بينهما العداوة».
        مسألة 9 - يستحبّ التعجيل في تزويج البنت، وتحصينها بالزوج عند بلوغها؛ فعن الصادق 7: «من سعادة المرء أن لاتطمث ابنته في بيته». وفي الخبر: «إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس ونثرته الرياح، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهنّ دواء إلّا البعولة»، وأن لا يردّ الخاطب إذا كان من يرضى خلقه ودينه وأمانته، وكان عفيفا صاحب يسار، ولا يُنظر إلى شرافة الحسب وعلوّ النسب؛ فعن علي (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، قلت: يا رسول اللّه وإن كان دنيّا في نسبه، قال: إذا جاء كم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».
        مسألة 10 - يستحبّ السعي في التزويج والشفاعة فيه وإرضاء الطرفين؛ فعن الصادق (عليه السلام) قال: «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتّى يجمع اللّه بينهما». وعن الكاظم (عليه السلام) قال: «ثلاثة يستظلّون بظلّ عرش اللّه يوم القيامة يوم لا ظلّ إلّا ظلّه: رجل زوّج أخاه المسلم، أو أخدمه، أو كتم له سرّا». وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «من عمل في تزويج بين مؤمنين حتّى يجمع بينهما زوّجه اللّه ألف امرأة من الحور العين كلّ امرأة في قصر من درّ وياقوت، وكان له بكلّ خطوة خطاها أو بكلّ كلمة تكلّم بها في ذلك عمل سنة قام ليلها وصام نهارها. ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب اللّه ولعنته في الدنيا والآخرة، وكان حقّا على اللّه أن يرضخه بألف صخرة من نار. ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرق كان في سخط اللّه عزّوجلّ ولعنته في الدنيا والآخرة، وحرّم عليه النظر إلى وجهه».
        مسألة 11 - المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا على كراهيّة شديدة، والأحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها.
        مسألة 12 - لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا. وأمّا سائر الاستمتاعات - كاللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ - فلا بأس بها حتّى في الرضيعة. ولو وطئها قبل التسع ولم يفضها لم يترتّب عليه شي ء غير الإثم على الأقوى، وإن أفضاها - بأن جعل مسلكي البول والحيض واحدا أو مسلكي الحيض والغائط واحدا - حرم عليه وطؤها أبدا، لكن على الأحوط في الصورة الثانية. وعلى أيّ حال لم تخرج عن زوجيّته على الأقوى، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة اُختها معها وغيرها، ويجب عليه نفقتها ما دامت حيّةً وإن طلّقها بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة. ويجب عليه دية الإفضاء، وهي دية النفس، فإذا كانت حرّةً فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الّذي استحقّته بالعقد والدخول. ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكنّ الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّةً وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
        مسألة 13 - لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلّا بإذنها، حتّى المنقطعة على الأقوى. ويختصّ الحكم بصورة عدم العذر، وأمّا معه فيجوز الترك مطلقاً مادام وجود العذر، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها. ومن العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو. وهل يختصّ الحكم بالحاضر فلا بأس على المسافر وإن طال سفره، أو يعمّهما فلا يجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة أشهر، بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حقّ زوجته؟ قولان، أظهرهما الأوّل، لكن بشرط كون السفر ضروريّا ولو عرفا، كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم ونحو ذلك، دون ما كان لمجرّد الميل والاُنس والتفرّج ونحو ذلك على الأحوط.
        مسألة 14 - لا إشكال في جواز العزل. وهو إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المنيّ إلى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرّة، وكذا فيها مع إذنها؛ وأمّا فيها بدون إذنها ففيه قولان، أشهرهما الجواز مع الكراهة وهو الأقوى؛ بل لا يبعد عدم الكراهة في الّتي علم أنّها لا تلد، وفي المسنّة والسليطة والبذيّة والّتي لا ترضع ولدها؛ كما أنّ الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة، وقيل بوجوبها عليه للزوجة، وهي عشرة دنانير، وهو ضعيف في الغاية.
        مسألة 15 - يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتّى العورة، وكذا مسّ كلّ منهما بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه.
        مسألة 16 - لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله، شيخا كان المنظور إليه أو شابّا، حسن الصورة أو قبيحها، ما لم يكن بتلذّذ وريبة. والعورة هي القبل والدبر والبيضتان. وكذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، وأمّا عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل.
        مسألة 17 - يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذّذ وريبة. والمراد بالمحارم: من يحرم عليه نكاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة. وكذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذّذ وريبة.
        مسألة 18 - لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفّين من المرأة الأجنبيّة من شعرها وسائر جسدها، سواء كان فيه تلذّذ وريبة أم لا. وكذا الوجه والكفّان إذا كان بتلذّذ وريبة؛ وأمّا بدونها ففيه قولان بل أقوال: الجواز مطلقاً، وعدمه مطلقاً، والتفصيل بين نظرة واحدة فالأوّل وتكرار النظر فالثاني، وأحوط الأقوال أوسطها.
        مسألة 19 - لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبيّ كالعكس، والأقرب استثناء الوجه والكفّين.
        مسألة 20 - كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه؛ فلا يجوز مسّ الأجنبيّ الأجنبيّة وبالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة لم نقل بجواز مسّهما منها، فلا يجوز للرجل مصافحتها. نعم، لا بأس بها من وراء الثوب لكن لا يغمز كفّها احتياطا.
        مسألة 21 - لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبيّ والأجنبيّة. والأحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل. نعم، الظاهر أنّه لا بأس بالنظر إلى السنّ والظفر المنفصلين.
        مسألة 22 - يستثنى من حرمة النظر واللمس في الأجنبيّ والأجنبيّة مقامُ المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل، كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها، والفصد والحجامة، وجبر الكسر ونحو ذلك، ومقام الضرورة، كما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللمس؛ وإذا اقتضت الضرورة أو توقّف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطرّ إليه، وفي ما يضطرّ إليه اقتصر على مقدار الضرورة، فلا يجوز الآخر ولا التعدّي.
        مسألة 23 - كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبيّة يجب عليها التستّر من الأجانب. ولا يجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثني. وإذا علموا بأنّ النساء يتعمّدن النظر إليهم فالأحوط التستّر منهنّ وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
        مسألة 24 - لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبيّ والصبيّة خارج عن أحكام النظر واللمس بغير شهوة، لا معها لو فرض ثورانها.
        مسألة 25 - يجوز للرجل أن ينظر ا لى الصبيّة ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذّذ وشهوة. نعم، الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة، مثل الوجه والكفّين وشعر الرأس والذراعين والقدمين، لا مثل الفخذين والأليين والظهر والصدر والثديين، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيها. والأحوط عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنين.
        مسألة 26 - يجوز للمرأة النظر إلى الصبيّ المميّز ما لم يبلغ، ولا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغا يترتّب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة، على الأقوى في الترتّب الفعليّ وعلى الأحوط في غيره.
        مسألة 27 - يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ والريبة، أعني خوف الوقوع في الحرام. والأحوط الاقتصار على المواضع الّتي جرت عادتهنّ على عدم التستّر عنها. وقد تلحق بهنّ نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم اللاتي جرت عادتهنّ على عدم التستّر وإذا نُهين لا ينتهين، وهو مشكل. نعم، الظاهر أنّه يجوز التردّد في القرى والأسواق ومواقع تردّد تلك النسوة ومجامعهنّ ومحالّ معاملتهنّ مع العلم عادةً بوقوع النظر عليهنّ، ولا يجب غضّ البصر في تلك المحالّ إذا لم يكن خوف افتتان.
        مسألة 28 - يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذّذ وإن علم أنّه يحصل بسبب النظر قهرا، وبشرط أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها، وبشرط أن يجوز تزويجها فعلا، لا مثل ذات البعل والعدّة، وبشرط أن يحتمل حصول التوافق على التزويج دون من علم أنّها تردّ خطبتها. والأحوط الاقتصار على وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها وإن كان الأقوى جواز التعدّي إلى المعاصم بل وسائر الجسد ما عدا العورة. والأحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق. كما أنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصدا لتزويج المنظورة بالخصوص؛ فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذاالاختبار. ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الاُولى.
        مسألة 29 - الأقوى جواز سماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ وريبة. وكذا يجوز لها إسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة، خصوصا في الشابّة. وذهب جماعة إلى حرمة السماع والإسماع، وهو ضعيف. نعم، يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفيّة مهيّجة -بترقيق القول وتليين الكلام وتحسين الصوت - فيطمع الّذي في قلبه مرض.

      • فصل في عقد النكاح وأحكامه
      • فصل في أولياء العقد
      • فصل في أسباب التحريم
      • القول في النكاح المنقطع
      • القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
      • فصل في المهر
      • خاتمة: في الشروط المذكورة في عقد النكاح
      • فصل في القسم والنشوز والشقاق
      • فصل في أحكام الأولاد والولادة
      • فصل في النفقات
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /