موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
      • مقدمات الإرث
      • تنبيه: التعصيب والعول باطلان
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        تنبيه: التعصيب والعول باطلان

        مسألة 1 - الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهوعلى صور:
        الاُولى: ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقيصة، كما إذا كان الوارث أبوين وبناتٍ متعدّدة، فالثلثان للبنات، والثلث للأبوين، لكلٍ ّ سدس.
        الثانية: ما لو كانت التركة أزيد من السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض ولا تُعطى لعُصبة الميّت. وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور؛ فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة واُمّ يُعطى النصف البنت فرضاً والسدس الاُمّ فرضاً، ويردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما؛ ولو انحصر ببنات متعدّدة واُمّ يُعطى الثلثان البنات فرضاً والسدس الاُمّ فرضاً، والسدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام، والعُصبة في فيها التراب.
        الثالثة: ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام، وذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً أو اُختٍ من قبل الأبوين أو الأب أو اُختين كذلك فصاعداً في الورثة، فيرد النقص عليهنّ، ولا يعول بوروده على الجميع بالنسبة؛ فلو كان الوارث بنتاً وزوجاً وأبوين يردّ فرض الزوج والأبوين، ويرد النقص - وهو نصف السدس - على البنت؛ ولو كانت في الفرض بنات متعدّدة يرد النقص - وهو الربع - عليهنّ؛ وكذا في الأمثلة الاُخر.
        مسألة 2 - لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض: منها: الزوجة مطلقاً، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام (عليه السلام) ومنها: الزوج، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره إلّا مع انحصار الوارث به وبالإمام (عليه السلام) فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه. ومنها: الاُمّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم. و منها: الإخوة من الاُمّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب أو واحدٍ من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم.
        مسألة 3 - الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة؛ وكذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت، وكذا الجدودة مطلقاً والإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم، وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض.
        مسألة 4 - لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة فالفرض للوارث بالفرض والباقي للوارث بالقرابة؛ فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذكور والإناث يُعطى فرض الأبوين - وهو السدسان - والباقي للأولاد بالقرابة؛ ولو كان الوارث الأبوين فللاُمّ السدس مع وجود الحاجب والثلث مع عدمه فرضاً، والباقي للأب قرابةً؛ ولو اجتمعت الاُخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الاُمّ فالفرض للاُخت أو الأخوات، والباقي للجدودة بالقرابة؛ وهكذا غير ما ذكر.

      • المقصد الأول في ميراث الأنساب
      • المقصد الثاني: في الميراث بسبب الزوجية
      • اللواحق
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /