موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
      • الفصل الأول في حدّ الزنا
      • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة

        مسألة 1 - اللواط: وطء الذكران من الآدميّ بإيقاب وغيره. وهو لا يثبت إلّا بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيّتهم لشرائط القبول.
        مسألة 2 - يشترط في المقرّ - فاعلاً كان أو مفعولاً - البلوغ وكمال العقل والحرّيّة والاختيار والقصد؛ فلا عبرة بإقرار الصبيّ والمجنون والعبد والمكره والهازل.
        مسألة 3 - لو أقرّ دون الأربع لم يحدّ، وللحاكم تعزيره بمايرى . ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت، بل كان عليهم الحدّ للفرية. ولا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات. والحاكم يحكم بعلمه إماماً كان أو غيره.
        مسألة 4 - لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل وعلى المفعول، إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلاً مختاراً. ويستوي فيه المسلم والكافر والمحصن وغيره. ولو لاط البالغ العاقل بالصبيّ موقباً قُتل البالغ واُدّب الصبيّ. وكذا لو لاط البالغ العاقل موقباً بالمجنون، ومع شعور المجنون أدّبه الحاكم بما يراه. ولو لاط الصبيّ بالصبيّ اُدّبا معاً. ولو لاط مجنون بعاقل حُدّ العاقل دون المجنون. ولو لاط صبيّ ببالغ حُدّ البالغ واُدّب الصبيّ. ولو لاط الذمّيّ بمسلم قُتل وإن لم يوقب. ولو لاط ذمّيّ بذمّيّ قيل: كان الإمام (عليه السلام) مخيّراً بين إقامة الحدّ عليه وبين دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم. والأحوط لولم يكن الأقوى إجراء الحدّ عليه.
        مسألة 5 - الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف، أو إلقائه من شاهق - كجبل ونحوه - مشدود اليدين والرجلين، أو إحراقه بالنار، أو رجمه، وعلى قول: أو إلقاء جدار عليه، فاعلاً كان أو مفعولاً. ويجوز الجمع بين سائر العقوبات والإحراق، بأن يُقتل ثمّ يحرق.
        مسألة 6 - إذا لم يكن الإتيان إيقاباً - كالتفخيذ أو بين الأليتين - فحدّه مائة(1) جلدة، من غير فرق بين المحصن وغيره والكافر والمسلم، إذا لم يكن الفاعل كافراً والمفعول مسلماً، وإلّا قتل كما مرّ. ولو تكرّر منه الفعل وتخلّله الحدّ قُتل في الرابعة، وقيل: في الثالثة. والأوّل أشبه.
        مسألة 7 - المجتمعان تحت إزار واحديعزّران، إذا كانامجرّدين ولم يكن بينهما رحمٌ و لا تقتضي ذلك ضرورةٌ. والتعزير بنظر الحاكم. والأحوط في المقام الحدّ إلّا سوطاً. وكذا يعزّر من قبّل غلاماً بشهوة، بل أو رجلاً أو امرأةً صغيرةً أو كبيرةً.
        مسألة 8 - لو تاب اللائط - إيقاباً أو غيره - قبل قيام البيّنة سقط الحدّ، ولوتاب بعده لم يسقط. ولو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام 7 العفو والإجراء، وكذا لنائبه على الظاهر.
        مسألة 9 - يثبت السحق وهو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط. وحدّه مأة جلدة بشرط البلوغ والعقل والاختيار، محصنةً كانت أم لا. وقيل في المحصنة الرجم. والأشبه الأوّل. ولا فرق بين الفاعلة والمفعولة، ولا الكافرة والمسلمة.
        مسألة 10 - إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة. ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة، ولا يسقط بعده. ولو ثبتت بالإقرار فتابت يكون الإمام 7 مخيرّاً كما في اللواط. والظاهر أنّ نائبه مخيّر أيضاً.
        مسألة 11 - الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ. والأحوط مائة إلّا سوطاً.
        مسألة 12 - إن تكرّر الفعل منهما والتعزير مرّتين اُقيم عليهما الحدّ. ولو عادتا بعد الحدّ فالأحوط التعزير مرّتين والحدّ في الثالثة. وقيل: تقتلان. وقيل تقتلان في التاسعة أو الثانية عشر. والأشبه ما تقدّم.
        مسألة 13 - لو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر فالولد للواطئ صاحب الماء. وعلى الصبيّة الجلد مائة بعد وضعها إن كانت مطاوعةً. والولد يلحق بها أيضاً. ولها بعد رفع العُذرة مهر مثل نسائها. وأمّا المرأة فقد ورد أنّ عليها الرجم. وفيه تأمّل. والأحوط الأشبه فيها الجلد مائة.
        مسألة 14 - تثبت القيادة - وهي الجمع بين الرجل والمرأة أو الصبيّة للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبيّ للّواط - بالإقرار مرّتين. وقيل: مرّة. والأوّل أشبه. ويعتبر في الإقرار بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده؛ فلا عبرة بإقرار الصبيّ والمجنون والمكره والهازل ونحوه. وتثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين.
        مسألة 15 - يُحدّ القوّاد خمس وسبعون جلداً ثلاثة أرباع حدّ الزاني، ويُنفى من البلد إلى غيره. والأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية. وعلى قول مشهور يحلق رأسه ويشهّر. ويستوي فيه المسلم والكافر والرجل والمرأة، إلّا أنّه ليس في المرأة إلّا الجلد؛ فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها. ولا يبعد أن يكون حدّ النفي بنظر الحاكم.


        1- هكذا في جميع الطبعات. والصحيح: «الأليين».

      • الفصل الثالث في حدّ القذف
      • الفصل الرابع في حدّ المسكر
      • الفصل الخامس في حد السرقة
      • الفصل السادس في حدّ المحارب
      • خاتمة في سائر العقوبات
      • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /