موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
    • الهبة / الهدية / الجوائز المصرفية / المهر / الإرث
    • القرض، الراتب، التأمين والتقاعد
    • بيع الدار أو السيارة أو الأرض
    • الکنز، المعدن والحلال المختلط بالحرام
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      الکنز، المعدن والحلال المختلط بالحرام

       

      س892: لو عثر علی مقدار من النقود الفضیة التی یرجع تاریخها الی ما یقرب من مئة عام مدفونة فی بنایة مملوکة لشخص، فهل تتعلق هذه النقود بمالک تلک البنایة أو بوارثه القانونی، کالمشتری، أم لا؟

      ج: حکمها حکم الکنـز وقد تقدّم بیانه.

       

      س893: لدینا شبهة وهی: أن إخراج خمس المعادن المستخرَجة واجب فی الوقت الحاضر، لأن وجوب خمس المعادن من الأحکام المسلَّمة عند الفقهاء العظام، ومجرد قیام الحکومة بإنفاقها علی البلاد وعلی المسلمین لایمنع من وجوب الخمس، لأن الإستخراج إما أن یقع من قبل الحکومة بالأصالة، ومن ثم تصرفه علی الشعب، وفی هذه الحالة تکون کالشخص الذی یقوم باستخراج المعادن ثم یهبها أو یهدیها أو یتصدق بها علی شخص آخر، وهذا یشمله إطلاق أدلة الخمس أیضاً إذ لا دلیل علی التقیید، أو أن الحکومة تستخرج المعادن بالوکالة عن الشعب ـ وفی الواقع یکون المستخرِج هو الشعب ـ وهی کسائر الوکالات یجب فیها الخمس علی الموکل، أو بالولایة علی الشعب، وفی هذه الحالة إما أن یکون نفس الولی هو المستخرِج، أو أن یکون کالنیابة، حیث یعتبر المولَّی علیه هو المستخرِج فی الواقع؛ وعلی أی حال لا یوجد دلیل فی البین علی خروجها ـ المعادن ـ من العمومات، کما أن المعدن بنفسه حینما یبلغ حد النصاب یکون متعلّقاً للخمس، ولیس مثل الأرباح ـ التی بصرفها وهبتها ـ تحسب من مؤنة السنة وتُستثنی من الخمس، فما رأی سماحتکم فی هذه المسألة المهمة؟

      ج: من شروط وجوب الخمس فی المعادن أن یستخرجها شخص، أو أشخاص بالإشتراک، بشرط بلوغ نصیب کل واحد منهم النصاب، علی أن یکون ما استخرجه منها ملکاً له، وحیث إن المعادن التی تستخرجها الحکومة لیست ملکاً خاصاً لشخص أو أشخاص، بل هی ملک للجهة فیکون شرط وجوب الخمس فیها مفقوداً، ومعه لا مجال لوجوب الخمس فیها علی الدولة والحکومة، ولیس هذا استثناءً من وجوب الخمس فی المعدن، نعم فی المعادن التی یستخرجها شخص خاص أو أشخاص بالإشتراک یجب علیهم فیها الخمس إذا بلغ ما استخرجه فی الأول، أو نصیب کل واحد منهم فی الثانی ـــ بعد استثناء مؤنة الإستخراج والتصفیة ـــ النصاب، وهو قیمة عشرون دینار ذهب.

       

      س894: لو دخل مال حرام الی مال إنسان فما هو حکم ذلک المال؟ وکیف یَحلّ؟ وإذا کان هناک علم بحرمته أو لم یکن، فماذا یجب علیه أن یفعل؟

      ج: إذا تیقن بوجود المال الحرام فی أمواله، ولکنه لا یعلم مقداره بشکل دقیق ولا یعرف صاحبه، فطریق حلّیته أن یؤدی خمسه، وأما لو شک فی اختلاط أمواله بالحرام فلیس علیه شیء.

       

      س895: قبل حلول رأس السنة الخمسیة أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، والشخص المذکور کان قاصداً استثمار ذلک المال وتکون الارباح مناصفة(1) بیننا، علماً أن المال فی الوقت الحاضر لیس بیدی ولم أدفع خمسه، فما هو رأیکم؟

      ج: إن أقرضت المال ولم تتمکن من الحصول علیه عند حلول السنة الخمسیة فلا یجب علیک أداء خمسه حالیاً، وإنما یجب فی الوقت الذی تتسلمه، ولکن فی هذه الصورة لیس لک حق فی الربح الحاصل من عمل المقترض، وإذا طالبته بشیء فهو ربا وحرام، وإن أعطیته بعنوان رأس مال المضاربة فأنتم شرکاء فی الربح بحسب الإتفاق، ویجب علیک أداء خمس  کل المال الذی یعد رأس المال، إلا فی حال لو دفعت الخمس لا یمکنک تأمین مصاریف معیشتک بما یتناسب مع شأنک العرفی ومنزلتک الإجتماعیة بالمقدار الباقی.

       

      س896: إننی أعمل موظفاً فی البنک، ومن أجل المباشرة فی العمل أودعت مجبراً مبلغ 500 ألف تومان فی البنک (طبعاً هذا المبلغ مسجل باسمی فی حساب طویل الأمد وأستلم فائدته کل شهر)، فهل یجب الخمس فی هذا المبلغ المودع، والجدیر ذکره هو أن هذا المبلغ مودع عند المصرف منذ أربع سنوات؟

      ج: المبلغ المودع إذا لم یمکنک سحبه واستلامه فعلاً فلا یجب علیک دفع خمسه ما دمت لم تستلمه، واما الارباح السنویة الحاصلة منه فیجب الخمس فیما زاد منها عن مؤنة السنة.

       

      س897: هناک طریقة لإیداع الأموال فی البنوک من دون الوصول بتاتاً لید المستفید، لکنها توضع فعلاً بحسابه فی البنک بطریقة رقمیة معیّنة، فهل یجب الخمس فی هذه الأموال أم لا؟

      ج: لو کان ماأودعه من المال لدی البنک من أرباح المکاسب، وکان بإمکانه عند حلول رأس سنة الخمس سحب المبلغ وأخذه من البنک، وجب علیه عند حلول رأس السنة أداء خمس المال.

       

      س898: هل خمس المال الذی یدفعه مستأجر الدار کرهن للمؤجِّر، علی المستأجر أو علی المؤجِّر؟

      ج: إذا کان المال المذکور من أرباح مکاسب المستأجر، یجب علیه دفع خمسه فور إستلامه، إلّا إذا لم یکن المستأجر قادراً علی دفع أجرة الدار کاملةً، أو لم یرضَ المؤجّر بالأجرة الکاملة، وکان المال بحیث إذا دفع خمسه لا یقدر علی استئجار الدار المناسبة لشانه، فلا یتعلّق به الخمس حینئذٍ، وعلی أی حالٍ لا یجب خمسه علی المؤجِّر الذی أخذه بعنوان القرض.

       

      س899: رواتب الموظفین التی أخّرت الحکومة دفعها منذ سنوات، هل تحسب عند استلامها من أرباح نفس تلک السنة (سنة الإستلام) ویجب حساب خمسها عند رأس السنة الخمسیة، أم أن الخمس لا یتعلّق بمثل هذا المال من الأساس؟

      ج: بعد استلامها تحسب من أرباح سنة الإستلام، ویجب الخمس فی الزائد منها عن مؤنة تلک السنة.


      1- أی بشکل مساوی.

    • المؤنـة
    • المداورة، المصالحة و اختلاط المخمس بغير المخمس
    • رأس المال
    • طريقة حساب الخمس
    • تعيين رأس السنة
    • ولي أمر الخمس
    • السادة والانتساب إليهم
    • موارد الصرف، الاستجازة، الهدية و الراتب الحوزوي
    • متفرقات الخمس
    • الأنفـال
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى والغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
  • أحكام المقابر
700 /