موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
    • الهبة / الهدية / الجوائز المصرفية / المهر / الإرث
    • القرض، الراتب، التأمين والتقاعد
    • بيع الدار أو السيارة أو الأرض
    • الکنز، المعدن والحلال المختلط بالحرام
    • المؤنـة
    • المداورة، المصالحة و اختلاط المخمس بغير المخمس
    • رأس المال
    • طريقة حساب الخمس
    • تعيين رأس السنة
    • ولي أمر الخمس
    • السادة والانتساب إليهم
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      السادة والانتساب إليهم

       

      س1009: والدتي من السادة، فلو تفضلتم ببيان الأمور التالية:
      (1) هل أُعتبر من السادة؟
      (‌2) هل أولادي وإن نزلوا يُعتبرون من السادة؟.
      (3) ما هو الفرق بين مَن كان سيداً من جهة الأب ومَن كان سيداً من جهة الأم؟

      ج: الميزان في ترتيب الآثار والأحكام الشرعية للسيادة هو الإنتساب من جهة الأب، ولكن المنتسبين الى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من جهة الأم يُعتبرون أيضاً من أولاد الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله).

       

      س1010: هل أولاد العباس بن علي بن أبي طالب(ع) لهم أحكام سائر السادة، مثلاً هل يستطيع طلبة العلوم الدينية المنتسبون الى هذه العائلة أن يتزيّوا بلباس السادة؟ وهل أولاد عقيل بن أبي طالب لهم نفس الأحكام؟

      ج: الذي ينتسب من جهة الأب الى العباس بن علي بن أبي طالب(عليه السلام) يكون سيداً علوياً، وكل من السادة العلويين والعقيليين من الهاشميين فلهم حق الإستفادة من المزايا الخاصة للسادة الهاشميين.

       

      س1011: أخيراً عثرت على الوثيقة الشخصية لأحد أبناء عم والدي، وقد دُوِّن اسم صاحب الوثيقة الشخصية بعنوان سيد، وعلى هذا ومع الإلتفات الى أن المشهور في أوساط العشيرة هو أننا من السادة، ومع قرينية الدليل الذي حصلت عليه أخيراً فإنني أطلب رأيكم المبارك في مسألة سيادتي؟

      ج: مجرد مثل هذه الوثيقة لأحد الأقرباء لا يعتبر حجة شرعية على سيادتك، فما لم تُحرز سيادتك بالإطمئنان أو استناداً الى حجة شرعية ليس لك ترتيب الأحكام والآثار الشرعية للسيادة.

       

      س1012: لقد تبنّيت طفلاً وجعلت اسمه علياً، ومن أجل أخذ الجنسية له راجعت دائرة النفوس، وهناك أعطَوا لإبني المتبنَّى لقب سيد، وأنا ما قبلت هذا لأنني أخاف من جدي رسول الله(ص) والآن أنا بين أمرين، فإما أن أترك تبنّي هذا الطفل وإما أن أرتكب هذه المعصية، معصية قبول سيادة مَن ليس من السادة، فأي الطريقين أختار، أرجو إرشادي؟

      ج: لا تترتب على التبنّي الآثار الشرعية للبنوّة، والذي لا يكون سيداً من جهة والده الحقيقي، لا تجري عليه آثار وأحكام السيادة، ولكن على أي حال فإن حفظ وتكفّل الطفل الذي ليس له كفيل عمل حسن جداً وراجح شرعاً.

    • موارد الصرف، الاستجازة، الهدية و الراتب الحوزوي
    • متفرقات الخمس
    • الأنفـال
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى والغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
  • أحكام المقابر
700 /