موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
    • الهبة / الهدية / الجوائز المصرفية / المهر / الإرث
    • القرض، الراتب، التأمين والتقاعد
    • بيع الدار أو السيارة أو الأرض
    • الکنز، المعدن والحلال المختلط بالحرام
    • المؤنـة
    • المداورة، المصالحة و اختلاط المخمس بغير المخمس
    • رأس المال
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      رأس المال

       

      س942: تأسست الشرکة التعاونیة للعاملین فی حقل التعلیم، والبنیة المالیة للشرکة کانت ومنذ البدایة مکوّنة من أسهم عدد من موظفی التعلیم، وقد دفع کل واحد منهم مبلغ 100 تومان، وکان رأس مال الشرکة قلیلاً فی البدایة، ولکن فی الوقت الحاضر ومع زیادة عدد الأعضاء فقد بلغ رأس مال الشرکة ثمانیة عشر ملیون تومان، بالإضافة الی امتلاک السیارات التابعة للشرکة، أما الربح الذی تحصل علیه الشرکة فیقسم بین المساهمین بالنسبة، وکل واحد من المساهمین یستطیع بسهولة أن یسحب حصته ویصفّی حسابه مع الشرکة. والی الآن لم یُدفع خمس رأس المال والربح، وبصفتی رئیس الهیئة الإداریة للشرکة، فهل یجوز لی فیما لو تعلّق الخمس بحساب الشرکة أن أقوم بأدائه؟ وهل یُشترط رضی المساهمین أم لا؟

      ج: دفع خمس رأس مال الشرکة وخمس الربح الحاصل منه إنما هو تکلیف کل عضو من أعضاء الشرکة بالنسبة الی خصوص سهمه من مجموع أموال الشرکة، وتولّی مسؤول الهیئة الإداریة لذلک متوقف علی أخذ الإجازة والوکالة من المساهمین فی الشرکة.

       

      س943: هناک عدة أشخاص یریدون تأسیس صندوق للقرض الحسن فیما بینهم من أجل إقراض بعضهم للبعض الآخر عند الحاجة، وکل عضو ـ مضافاً الی المبلغ الأولی الذی یدفعه ـ یجب أن یدفع مبلغاً کل شهر من أجل زیادة رأس مال الصندوق، فنرجو التفضل بتوضیح کیفیة تخمیس حصة کل عضو، وفی حالة کون رأس مال الصندوق وبصورة دائمة دیوناً فی ذمة الأعضاء فکیف یمکن أداء خمسه؟

      ج: إذا کان کل شخص یدفع حصة إشتراکه من أرباح مکاسبه بعد مضیّ سنته الخمسیة فیجب علیه أداء خمسها، وأما إذا کان قد دفع حصة اشتراکه أثناء السنة فیجب علیه أداء خمسها فی نهایة السنة إن أمکنه استلامها، وإلاّ فلا یجب علیه تخمیسها الی أن یستطیع استلامها من الصندوق ولکن بعد إمکان إستلامها یجب علیه تخمیسها فوراً.

       

      س944: هل صندوق القرض الحسن له شخصیة حقوقیة مستقلة؟ وإذا کان کذلک فهل یتعلّق الخمس بالربح الحاصل أم لا؟ وإذا لم تکن له شخصیة حقوقیة مستقلة فما هی کیفیة تخمیسه؟

      ج: إذا کان رأس مال الصندوق یتعلّق بالأشخاص علی نحو الإشتراک فالربح الحاصل بالنسبة لحصة کل واحد من الأعضاء یعتبر ملکاً لشخصه ویجب علیه فیه الخمس إذا کان زائداً عن المؤنة، وأما لو لم یکن رأس مال الصندوق ملکاً لشخص أو أشخاص، کما لو کان من مال الوقف العام ونحوه فلا خمس فی الربح الحاصل منه.

       

      س945: هناک مجموعة من المؤمنین اتفقوا علی أن یضع کل واحد منهم فی صندوق ما عند رأس کل شهر عشرین دیناراً مثلاً، وعددهم 12 شخصاً، ففی کل شهر یأخذ أحدهم المبلغ لیصرفه فی مصارفه الخاصة، وإذا جاء دور آخر شخص فسیأخذ المبلغ بعد اثنی عشر شهراً، بمعنی أنه یأخذ ما سلّمه فی هذه المدة وقدره 240 دیناراً مثلاً، فهل یجب علیه الخمس فیه أم یُعَـدّ من مؤنته؟ ولو کان عند هذا الشخص رأس سنة معیّنة، وکان قسم من المبلغ الذی استلمه یبقی لدیه بعد انتهاء السنة فهل یجوز له أن یجعل لهذا القسم رأس سنة مستقلة حتی یتخلّص من تخمیسه؟

      ج: یقسم المال الذی یأخذه الشخص من الصندوق إلی ثلاثة أقسام، قسم یُعادل المبلغ المدفوع من مدخول السنة الماضیة وقسم  یُعادل ما دفعه من مدخول تلک السنة وقسم یُعادل ما سیدفعه من مدخول السنة القادمة، فالقسم الأول یتعلق به الخمس بمجرد إستلامه، القسم الثانی إذا صرفه فی المؤونة قبل حلول رأس السنة الخمسیة فلا خمس فیه وإذا بقی إلی حلول السنة الخمسیة فیجب دفع خمسه ولا یمکن تخصیص سنة خمسیة مستقلة له، والقسم الثالث یُعد قرضاً ولا یتعلق به الخمس حالیاً.

       

      س946: استأجرت بیتاً مع الرهن، وقد دفعت مبلغاً بعنوان الرهن، فهل یجب علیّ خمس ذلک المبلغ المرهون بعد مرور سنة علیه؟

      ج: یجب تخمیس المبلغ الذی دفعته للموجر قرضاً إذا کان من ارباح المکاسب، إلّا إذا لم تکن قادراً علی استئجار البیت المناسب لشانک إذا دفعت خمسه.

       

      س947: إننا ومن أجل القیام بالأعمال العمرانیة نحتاج إلی میزانیة کبیرة، ودفع تلک التکالیف مرة واحدة أمر صعب علینا، ولهذا قمنا بتأسیس صندوق للإعمار، وفی کل شهر نودع مبلغاً من المال فی ذلک الصندوق، وبعد تجمیع رأس المال نصرفه فی الأعمال العمرانیة، فهل یتعلّق الخمس بهذا المال المدّخر؟

      ج: المبالغ المدفوعة من قبل کل شخص، اذا کانت من ارباح سنته وکانت باقیة علی ملکه الی أن تصرف فی تکالیف الأعمال العمرانیة وجب علیه خمسها.

       

      س948: قبل عدة سنوات قمت بحساب أموالی وعیّنت لنفسی سنة خمسیة، فکان عندی 98 رأساً من الغنم المخمّسة مع مبلغ نقدی بالإضافة الی دراجة ناریة، ومنذ عدة سنوات تناقصت أغنامی ببیعها تدریجاً، وازدادت بذلک أموالی النقدیة، وفی الوقت الحاضر فإن عدد الأغنام یبلغ 60 رأساً وعندی أموال نقدیة، فهل یجب علیّ تخمیس هذا المال أو تخمیس زیادته؟

      ج: إذا کان مجموع قیمة الأغنام الموجودة مع الأموال النقدیة الموجودة حالیاً عندک أکثر من مجموع قیمة 98 رأساً من الغنم مع المبلغ النقدی (طبعاً مع حساب التضخم) الذی خمّسته سابقاً فالزائد فیه الخمس.

       

      س949: شخص کان عنده مُلْک (أرض ـ بیت) وقد تعلّق به الخمس، فهل یستطیع أداء خمسه من أرباح السنة، أو یجب أولاً تخمیس الربح ومن ثم یؤدی خمس المُلْک من الربح المخمّس؟

      ج: إذا أراد أن یؤدی ما علیه من الخمس من أرباح السنة فیجب علیه أن یؤدی خمس المال الذی یدفعه للخمس أیضاً.

       

      س950: إدّخرنا أموالاً لأولاد الشهداء من خلال أرباح مصنع أو أرض زراعیة وأمثالهما کان یملکها بعض الشهداء الأعزاء، والتی کانت أرباحها تؤمّن له دخلاً لمعیشته، أو من خلال ادّخار الرواتب التی تدفعها مؤسسة الشهید لأولادهم الصغار، وفی بعض الأحیان یصرف قسم من هذه الأموال المدّخرة لتأمین حاجاتهم الضروریة. نرجو أن تبینوا هل هذه الأرباح والرواتب المدّخرة یجب فیها الخمس أم أنه یؤجّل الی ما بعد بلوغهم؟

      ج: ما انتقل الی أولاد الشهداء الأعزاء إرثاً من آبائهم، أو دُفع إلیهم من قبل مؤسسة الشهید لا یجب فیه الخمس، ولکن یتعلق الخمس بالأرباح الحاصلة من مال الإرث أو الهدیة التی دفعت إلیهم.

       

      س951: هل یتعلّق الخمس بالمال الذی یصرفه الإنسان فی الإستثمار والمعاملات التجاریة أم لا؟

      ج: ما یُصرَف فی تحصیل الربح من رأس المال، من قبیل تکالیف التخزین وأجرة الحمل والتوزین والدلاّل وأمثال ذلک، فیُستثنی من ربح التجارة ولا خمس فیه.

       

      س952: هل یتعلّق الخمس بأصل رأس المال وأرباحه أم لا؟

      ج: إذا کان الباقی بعد دفع الخمس بمقدار لایفی ربح التکسب به بمؤنة معیشته أو لم یکن التکسب بالباقی مناسباً لشأنه العرفی فلا خمس فیه.

       

      س953: إذا کان لشخص ذهب مسکوک وقد بلغ حد النصاب، فهل یجب بالإضافة الی دفع زکاته دفع خمسه أم لا؟

      ج: إذا عُدّ جزءاً من أرباح المکاسب فیلحقه حکم سائر أرباح المکاسب فی وجوب الخمس.

       

      س954: أناوزوجتی من موظفی وزارة التعلیم، وزوجتی دائماً تهبنی راتبها الشهری، وقد ساهمت بمبلغ فی الشرکة الزراعیة للعاملین فی حقل التعلیم، والتی أنا عضو فیها، ولکن لا أدری هل کان ذلک المبلغ من راتبی أو من راتب زوجتی، مع العلم بأن الأموال المدَّخرة من رواتب زوجتی عند نهایة سنتی الخمسیة أقل من مجموع الأموال التی تتقاضاها سنویاً، فهل یتعلّق الخمس بالمبلغ المذکور؟

      ج: الأموال المدَّخرة من راتبک الشهری  وما اشتریت منه اسهم الشرکة یجب فیه الخمس، وما کان منها هبة من زوجتک فإذا کانت الهدیة غیر صوریة ومناسبة للشأنیة لا یجب علیک تخمیسه، وکذا ما کان منها مشکوکاً فی أنه من راتبک أو من الهبة من زوجتک لا یجب علیک تخمیسه، وإن کان الأحوط دفع الخمس أو المصالحة.

       

      س955: هل یتعلّق الخمس بمبلغ کان موجوداً فی البنک لمدة سنتین بصورة القرض الحسن أم لا؟

      ج: کل مقدار یدَّخر من أرباح السنة ففیه الخمس مرة واحدة، وادّخاره فی البنک بصورة القرض الحسن لا یوجب سقوط خمسه، نعم ما لم یستطع استلامه من المقترض لا یجب علیه تخمیسه فعلاً.

       

      س956: الشخص الذی یُقتِّر علی نفسه أو علی عیاله (الذین هم تحت کفالته) لکی یستطیع توفیر مبلغ من المال، أو أنه یقوم باقتراض مبلغ لیتمکن به من حل مشکلة فی حیاته، فإذا بقی المال المدَّخر أو المبلغ المقترض عنده الی حلول رأس السنة الخمسیة، فهـل یتعلّق به الخمس أم لا؟

      ج: الأرباح المدَّخرة للصرف فی المؤنة فی السنة القادمة، إذا کانت علی وشک الصرف فی المؤونة خلال بضعة أیام قادمة فلا یجب تخمیسها. وأما القرض فلا یجب فیه الخمس علی المقترِض، ولکن لو دفع من أرباح سنته أقساطه وکان المال المقترَض موجوداً لدیه عند حلول رأس سنته وجب علیه تخمیسه بنسبة الأقساط التی دفعها.

       

      س957: منذ سنتین إشتریت قطعة أرض لأجل البناء، فإذا ادّخرت أموالاً (من مصارفی الیومیة) لأجل بناء منـزل فیها، حیث إننی حالیاً مستأجر، فهل یتعلّق الخمس بتلک المبالغ فی نهایة السنة أم لا؟

      ج: إذا حوّلت المال المدّخر من أرباح السنة قبل حلول السنة الخمسیة إلی مواد البناء المحتاج إلیها أو کنت علی وشک صرف ذلک  المال فی بناء السکن  فلا خمس فیه.

       

      س958: إننی أنوی الزواج، ومن أجل الحصول علی الربح أودعت قسماً من رأس مالی فی الجامعة، هل توجد إمکانیة للمصالحة فی مسألة الخمس؟

      ج: المال المذکور لو کان من أرباح مکاسبک فمع مضیّ السنة الخمسیة علیه وجب تخمیسه، ولیس الخمس المقطوع به مورداً للمصالحة.

       

      س959: فی العام الماضی قامت مؤسسة الحج بشراء جمیع أثاث وحاجیات القوافل، وقد استلمت ثمن أثاثی المباع (وهو 214 ألف تومان) فی صیف هذه السنة، وبالإضافة الی ذلک فقد استلمت 80 ألف تومان فی العام الماضی، وبالنظر الی أننی عیّنت لنفسی سنة خمسیة، وسنویاً أدفع خمس ما زاد عن المؤنة، فمع الإلتفات الی أن الأثاث المذکور کان من موارد حاجتی، فهل یجب علیّ فی الوقت الحاضر أداء خمس المبلغ المذکور أم لا؟ مع العلم بأن قیمة المال المصروف قد اختلفت کثیراً الی الآن.

      ج: الأثاث المذکور إن کنت قد اشتریته بمال مخمّس فلا خمس فی ثمن بیعه، وإلاّ یجب تخمیسه. وفی کلتا الصورتین اختلاف قیمة الشراء والبیع (ارتفاع القیمة) بعد کسر مقدار التضخم یعدّ من أرباح سنة البیع.

       

      س960: إننی صاحب دکان، وکل عام أقوم بحساب أموالی النقدیة وبضائعی، وحیث إن بعض السلع لا یباع الی آخر السنة الخمسیة، فهل یجب علیّ دفع خمسه فی آخر السنة قبل أن یباع، أم أنه یجب تخمیسه بعد البیع؟ وإذا دفعت خمس السلعة ثم بعتها فکیف یجب أن أحسب فی السنة القادمة؟ وإذا لم أبعها وتغیّر سعرها فما هو الحکم؟

      ج: السلع التی ما بیعت ولم یوجد مَن یشتریها الی رأس السنة لا یجب علیک فعلاً تخمیس ارتفاع قیمتها، بل یحسب الربح الحاصل من بیعها فی المستقبل من أرباح سنة البیع؛ وأما السلع التی ارتفعت قیمتها ووجد مَن یشتریها أیضاً خلال السنة ولکنک لم تبعها الی نهایة السنة طلباً للزیادة فعلیک تخمیس ارتفاع قیمتها عند حلول رأس السنة، وفی هذه الصورة تستثنی السلع التی تم تقییمها ودفع خمس ارتفاع قیمتها فی السنة القادمة.

       

      س961: یملک ثلاثة أخوة عمارة من ثلاثة طوابق فسکنوا فی واحدٍ منها وآجروا الطابقین الآخرین، فهل یتعلق الخمس بهذین الطابقین أم انهما یعدان من المؤنة؟

      ج: إذا کان البیت قد بنی من أرباح المکاسب لأجل السکن فیه ولکنکم آجرتموه حالیاً لاحتیاجکم الی أجرة البیت فلا خمس فیه، ولکن لو کانت بعض الطبقات قد بنیت من المدخول السنوی بقصد التأجیر لصرف الاجرة فی حاجیات المعیشة فحکمها حکم رأس المال فی وجوب دفع خمسها.

       

      س962: شخص کان یملک مقداراً من الحنطة المخمّسة، وکان عندما یجنی المحصول الجدید یصرف تلک الحنطة المخمّسة ثم یضع مکانها من الحنطة الجدیدة، وقد عمل علی هذا المنوال سنین عدیدة، فهل یتعلّق الخمس بالحنطة الجدیدة التی کان یضعها مکان الحنطة المأکولة؟ وفی حالة تعلّق الخمس بها، فهل یتعلّق بجمیعها؟

      ج: فی مفروض السؤال حیث کان لدیه حین حصاد الحنطة الجدیدة حنطة مخمّسة فیمکنه استبدالها.  

       

      س963: إننی ـ وبتوفیق من الله تعالی ـ أقوم فی کل سنة بتخمیس أموالی، ولکن وخلال هذه السنوات التی قمت بحساب الخمس فیها دائماً کان عندی شک فی حساب أموالی، فما هو حکم هذا الشک؟ وفی هذه السنة هل یجب أن أحسب جمیع أموالی النقدیة، أو أن الشک فی هذه المسألة لا یترتب علیه شیء؟

      ج: لو کان شکک فی صحة حساب خمس أرباح السنین الماضیة فلا اعتبار له، ولا یجب علیک تخمیسها مرة ثانیة، وأما لو شککت فی ربح کسب فی أنه من أرباح السنوات السابقة المخمّسة، أو من أرباح هذه السنة غیر المخمّسة فیجب علیک أداء خمسه احتیاطاً، إلاّ أن تُحرز بأنه قد خُمِّس سابقاً.

       

      س964: إذا اشتریت (مثلاً) سجادة بالمال المخمّس بقیمة عشرة آلاف تومان، وبعد مدة بعتها بخمسة عشر ألف تومان، فهل الخمسة آلاف تومان الزائدة عن المال المخمّس تعتبر من أرباح المکاسب ویتعلّق بها الخمس؟

      ج: الزائد علی ثمن الشراء (بعد خصم مقدار التضخم) یعتبر من أرباح  الکسب فیجب الخمس فی الزائد منها عن مؤنة السنة.

       

      س965: هل یجوز لمن أعدَّ لکل ربح من أرباحه سنة خمسیة أن یدفع خمس الربح الذی حلّت سنته من الأرباح الأخری التی لم تمضِ علیها سنة؟ وما هو الحکم فیما لو علم أن هذه الأرباح ستبقی بکاملها إلی نهایة السنة، ولا یُصرَف منها شیء فی المؤنة؟

      ج: لا یجوز له دفع خمس ربح کسب من ربح کسبه الآخر، إلاّ بعد أداء خمسه، وفی الأرباح التی لا یُصرَف شیء منها فی المؤنة هو بالخیار بین أن یؤدی خمسها عند حصولها وبین الإنتظار الی مضیّ سنتها الخمسیة.

       

      س 966. إذا امتلک شخص بناء ذا طابقین ویسکن نفسه فی الطابق الأعلی وقد منح الطابق الأسفل لشخص آخر. ولکونه مدیناً اقترض منه مبلغاً بدون أخذ الإجارة. فهل یتعلق الخمس بهذا المبلغ ؟

      ج: لا وجه شرعاً لمنح البناء لشخص للاستفادة مجاناً من أجل الاقتراض منه، وعلی کل حال لا خمس فی المال المقترض.       

       

      س967: لقد استأجرت مکاناً لعیادة طبیة من دائرة الأوقاف ومن متولّی الوقف بمبلغ معیّن شهریاً، وقد أخذوا منی مقدّماً أیضاً مبلغاً من المال فی مقابل قبول طلبی لاستئجار المکان، فهل المبلغ المذکور فیه الخمس؟ مع العلم أن المبلغ المذکور خرج عن ملکی فی الوقت الحاضر ولن أملکه فی أی وقت من الأوقات؟

      ج: لو کان دفع هذا المبلغ بحکم عوض نقل السرقفلیة، وکان من أرباح المکاسب، وجب تخمیسه.

       

      س968: إذا أعطی شخص منزله القدیم جداً والذی من مؤونته لبنَّاء کی یبنی مکانه بنایة فیها شقق متعددة ثم یدفع للمالک الأول عدة شقق، فما حکم خمس الشقق الإضافیة؟

      ج: للمسألة عدة صور:
      1) إذا فعل ذلک للتجارة (بیع الشقق الإضافیة والربح منها) فإذا کان هناک من یشتریها، فمقدار ارتفاع الثمن مع خصم التضخم یتعلق به الخمس.
      2) إذا کانت الشقق مناسبة لشأنه ومورد حاجته فلا خمس فیها.
      3) إذا لم یقصد التجارة ولکن قصد الإجارة والإنتفاع بمال الإجارة، فما لم یبعها لا خمس فیها وبعد البیع  یکون ارتفاع السعر بعد خصم الأصل ومقدار التضخم من مدخول سنة البیع.  

       

      س969: شخص لم یکن لدیه حساب سنوی لدفع الخمس، والآن یرید أن یفعل ذلک، وهو منذ زواجه وإلی الیوم کان وما یزال مدیناً، فکیف یقوم بحساب خمسه؟

      ج: إذا لم یکن عنده فیما مضی وإلی الآن ربح زائد عن مؤنة معیشته فلیس علیه شیء بالنسبة لما مضی.

       

      س970: ما هو حکم منافع و محاصیل الأراضی و الأشیاء الموقوفة من ناحیة الخمس و الزکاة؟

      ج: لا خمس فی الأعیان الموقوفة مطلقاً، وإن کانت وقفاً خاصاً1، ولا خمس فی ثمارها ونمائها2 إلا إذا کانت بنحو الإکتساب، کما لا زکاة فی نمائها فی الوقف العام قبل أن یقبضه الموقوف علیه3، وأما بعد قبضه فیجب علیه زکاة ما قبضه من نماء الوقف لو اجتمعت فیه شروط وجوب الزکاة، وأما نماء الوقف الخاص فکل مَن بلغت من الموقوف علیهم حصّته حد النصاب وجب علیه زکاتها.

       

      س971: هل سهم السادة ـ کثّرهم الله تعالی ـ وسهم الإمام(ع) یتعلّقان بأرباح مکاسب الصغار؟

      ج: یتعلق الخمس بأرباح مکاسب الصغار کما هو حکم الکبار، إذا لم تصرف فی مؤونتهم أثناء السنة.

       

      س972: هل یتعلّق الخمس بالآلات التی تستعمل فی التکسّب؟

      ج: حکم وسائل وآلات الکسب هو حکم رأس المال فی وجوب تخمیسها اذا کانت من ارباح المکاسب.

       

      س973: فی الآونة الأخیرة وبناء للاتّفاقیة المبرمة بین منظّمة الحجّ والزیارة فی الجمهوریة الإسلامیة من جهة وبنک ملّی إیران من جهة أخری، یقوم المتقدّمون بطلبات حج التمتّع بمراجعة البنک المذکور وإیداع مبلغ ملیون تومان فی حسابهم لدیه بناء لعقد مضاربة، ویستلمون إیصالا بالمبلغ. ویبقی هذا المبلغ فی الحساب الشخصیّ لصاحب الطلب إلی حین تشرّفه بالسفر للحجّ، ویعطی فی نهایة کلّ سنة مبلغاً یعادل 17٪ تقریباً بعنوان أرباح المضاربة.
      من یتقدّم بطلبه قبل غیره تعطیه منظّمة الحجّ والزیارة الأولویّة، ویعلن عن وصول نوبة کلّ شخص بعد مرور ثلاث سنوات تقریباً، ثمّ یتمّ إرساله للحجّ إذا رغب بذلک. عند حلول موعد السفر یسحب المودع المبلغ من حسابه فی البنک، ویودعه ـ بعد إضافة سائر النفقات المطلوبة ـ فی حساب المنظّمة، ویتشرفّ بالسفر إلی الحجّ.
      ما هو حکم مبلغ نسبة أرباح المضاربة التی یتقاضاها صاحب المال، فی حال أنّ العقد المذکور قد أجری کتابة، ولم یحصل أیّ حوار شفاهیّ بینه وبین البنک؟

      ج: لا إشکال فی العملیّات البنکیّة التی تجری علی شکل عقود مکتوبة بالکیفیّة المذکورة فی السؤال، والربح الذی یحصل علیه المودع من معاملة المضاربة حلال، ویتعلّق الخمس بأصل مبلغ الودیعة إذا کان من أرباح المکاسب غیر المخمّسة، وأما الربح الحاصل فإذا لم یکن استلامه ممکناً قبل سنة السفر إلی الحجّ فیحسب من أرباح سنة الاستلام، بحیث إنّه إذا صرف فی نفقات الحجّ فی نفس تلک السنة فلا خمس فیه.

       

      س974: الموظفون الذین یکون رأس سنتهم فی آخر الشهر الثانی عشر، ویأخذون راتبهم قبل خمسة أیام من حلول رأس السنة لکی یصرفوها فی الشهر الأول من السنة القادمة، فهل هذا المال یجب تخمیسه أیضاً؟

      ج: الراتب الذی یستلمونه قبل انتهاء السنة فما لم یُصرَف منه فی المؤنة الی آخر السنة الخمسیة یجب فیه الخمس. نعم إذا عُدّ امتلاک مبلغ من المال المدّخر من مؤنته فلا خمس فیه.

       

      س975: أکثر طلاب الجامعات ومن أجل حل المشکلات غیر المتوقعة یقتصدون بمصارف العیش، ولهذا تبقی لدیهم أموال ـ علی شکل توفیر ـ من المنحة الدراسیة التی تمنح لهم، والسؤال هو: مع الإلتفات الی أن هذه الأموال توفرت من خلال الاقتصاد فی صرف المنحة الدراسیة التی ترسلها لهم وزارة التعلیم، فهل یتعلّق الخمس بتلک الأموال؟

      ج: المنحة والمساعدة الدراسیة لا خمس فیها.

       


      1- إذا کان حق الإستفادة من المکان أو الشیء لشخص خاص کأولاده مثلاً فیقال له وقف خاص وإذا کان لعموم الناس فیقال له وقف عام.
      2- النماء علی قسمین: نماء متصل مثل زیادة وزن الغنم والنماء المنفصل مثل الحمل المولود من الغنم.
      3- الأشخاص الذین وُقف لهم شیء لیستفیدوا منه یقال لهم الموقوف علیه، ففی الوقف الخاص هم شخص أو أشخاص وفی الوقف العام هم عامة الناس.

    • طريقة حساب الخمس
    • تعيين رأس السنة
    • ولي أمر الخمس
    • السادة والانتساب إليهم
    • موارد الصرف، الاستجازة، الهدية و الراتب الحوزوي
    • متفرقات الخمس
    • الأنفـال
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى والغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
  • أحكام المقابر
700 /