موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

    • المقدمة
    • الفصل الأول : الكليات
    • الفصل الثاني: الحج الواجب  (حجة الاسلام)
    • الفصل الثالث: الحج النيابي
      • شروط النائب
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        شروط النائب

         

        مسألة 96. یشترط فی النائب أمور:
        الأول: البلوغ علی الأحوط.
        الثانی: العقل.
        الثالث: أن یکون موثوقاً به فی الإتیان بالحج.
        الرابع: الإیمان (أی کونه شیعیاً اثنی عشریاً) علی الأحوط.
        الخامس: معرفته بأفعال الحج وأحکامه أو التعرف إلیها فی الحج ولو بإرشاد مسؤول القافلةأو بالرجوع إلی کتاب "مناسک الحج" وعلی کل حال فلو ثبت بعد إتمام الحج أن أداؤه کان صحیحاً کفی ذلک.
        السادس: عدم اشتغال ذمّته بحج واجب علی نفسه فی ذلک العام، نعم لو کان جاهلاً بوجوب الحج علیه فلا یبعد القول بصحة حجه النیابی.
        السابع: أن لا یکون معذوراً فی ترک بعض أفعال الحج، مثلاً: لو کان غیر قادراً علی التلفظ الصحیح فی صلاة الطواف فلا تصح نیابته ولو کان بإمکانه تعلم القراءة الصحیحة وجب ذلک علیه.
        مسألة 97. بعد إحراز أداءه الحج  فلا یجب  الوثوق بأنّه أتی به صحیحاً، بل یکفی فی ذلک أصالة الصحة.
      • شروط المنوب عنه
      • استفتاءات النيابة
    • الفصل الرابع: اعمال عمرة التمتع
    • الفصل الخامس: اعمال حج التمتع
    • الفصل السادس:العمرة المفردة
    • استفتاءات متفرقة
    • مقتطفات من بيانات وخطابات
700 /