موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

    • المقدمة
    • الفصل الأول : الكليات
    • الفصل الثاني: الحج الواجب  (حجة الاسلام)
    • الفصل الثالث: الحج النيابي
      • شروط النائب
      • شروط المنوب عنه
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        شروط المنوب عنه

         

        مسألة 98. یشترط فی المنوب عنه[1] أمور:
        الأول: الإسلام، فلا یصح الحج عن الکافر.
        الثانی: أن یکون المنوب عنه میتاً أو غیر متمکّن من مباشرة الحج بنفسه - فیما إذا کانت النیابة فی الحج الواجب علیه - لهرمٍ أو مرضٍ أو کان الحج حرجیاً علیه ولا یرجو التمکّن منه من دون حرج ولو فی السنوات الآتیة، وأما فی الحج المستحب فتصحّ النیابة فیه عن الغیر مطلقاً.
        مسألة 99. لا یشترط فی المنوب ‌عنه البلوغ ولا العقل  
        مسألة 100. لا یشترط المماثلة بین النائب والمنوب عنه فتصح نیابة المرأة عن الرجل وبالعکس.
        مسألة 101. تجوز استنابة الصّرورة أی الذی لم یحج لحد الآن، عن الصّرورة وغیره سواء کان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة.
        مسألة 102. یشترط فی صحة الحج النیابی قصد النیابة وتعیین المنوب عنه ولو إجمالاً، أما الاسم فلا یشترط ذکره.
        مسألة 103. لا یصح اسئتجار من کانت وظیفته العدول إلی حجّ الإفراد بسبب ضیق وقته عن إتمام أعمال حجّ التمتّع، نعم لو استأجره فی سعة الوقت ثم ضاق وقته صدفة  وجب علیه العدول إلی حج الافراد وأجزأه عن حج التمتع واستحقّ الأجرة أیضاً.
        مسألة 104. إذا استؤجر للحج بأجرة معیّنة فقصرت عن مصارفه لا یجب علی المستأجر تتمیمها، کما أنّه لو زادت عنها لا یحقّ له استرجاعها.
        مسألة 105. یجب علی النائب - فی الموارد التی یحکم فیها بعدم إجزاء حج النائب عن المنوب عنه - إرجاع الأجرة إلی المستنیب فیما لو کانت الإجارة مشروطة بذلک العام، وإلاّ یجب علیه الحج عن المنوب عنه فیما بعد.
         
        مسألة 106. لا یجوز استنابة من کان معذوراً عن الإتیان ببعض أعمال الحج، والمعذور هو الذی لا یستطیع القیام بوظیفة المختار کمن لا یقدر علی أداء التلبیة أو السعی ماشیاً أو أن یصلی صلاة الطواف علی الوجه الصحیح أو لا یقدر علی رمی الجمرات أو الوقوف فی عرفات فی الوقت المقرر أو البیتوتة فی منی حیث یؤدّی ذلک إلی نقص فی بعض أعمال الحج، فإن لم یؤدّ العذر إلی ذلک کما لو صار معذوراً فقط فی ارتکاب بعض تروک الإحرام فنیابته صحیحة.
         
        مسألة 107. إذا أدّی طروء العذر أثناء الحج النیابی إلی نقص فی أعمال النائب فلا یبعد بطلان الإجارة، فیجب علی الأحوط فی هذه الصورة إعادة الحج عن المنوب عنه والتصالح  بین النائب والمنوب عنه علی الأجرة.
        مسألة 108. لا تصحّ نیابة المعذورین عن الوقوف الإختیاری فی المشعر الحرام فلو استُنیبوا کذلک لایستحقون الأجرة علیه، من قبیل خَدَمة القوافل الذین یضطرّون إلی مرافقة الضعفاء أو إلی القیام ببعض الأعمال للقافلة حیث یخرجون قبل طلوع الفجر من المشعر إلی منی، فإذا استؤجر مثل هؤلاء للحج النیابی وجب علیهم إدراک الوقوف الاختیاری والإتیان بالحج.
        مسألة 109. لافرق فی عدم إجزاء حج النائب المعذور بین کونه أجیراً أو متبرّعاً، ولا فرق فی عدم الإجزاء بین ما إذا کان النائب جاهلاً بأنّه معذور أو کان المستنیب جاهلاً بذلک. وهکذا فیما لو کان أحدهما جاهلاً بأنّ هذا العذر من الأعذار التی لا تجوز الاستنابة معها کما لو کان جاهلاً بعدم صحّة اجتزائه بالوقوف الاضطراری للمشعر الحرام.
        مسألة 110. یجب علی النائب العمل طبق  فتوی مرجع  تقلید نفسه.
        مسألة 111. إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ذلک عن المنوب عنه وأما إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فلا یجزی علی الأحوط وجوباً، ولا فرق فی هذا الحکم بین کون النائب متبرعاً أو أجیراً، وبین کون نیابته عن حجة الاسلام أو حج واجب آخر.
        مسألة 112. إذا مات الأجیر بعد الإحرام ودخول الحرم فإن کانت الإجارة لتفریغ ذمّة المنوب عنه، کما هو الظاهر عند إطلاق الإجارة وعدم تقییدها بأنّها للإتیان بالأعمال، استحقّ تمام الأجرة ویجب الدفع للورثة.
        مسألة 113. الأحوط استحباباً للنائب الذی لم یحجّ عن نفسه حجة الإسلام، أن یأتی بعد إتمامه أعمال الحج النیابی ما دام فی مکة، بعمرة مفردة عن نفسه إن استطاع لها.
         
        مسألة 114. یجوز للنائب بعد الفراغ من أعمال الحج النیابی أن یطوف عن نفسه وعن غیره ویجوز له أیضا أن یأتی بالعمرة المفردة کذلک.
        مسألة 115. کما أنّ الإیمان (التشیع) شرط فی أصل النیابة علی الأحوط وجوباً، کذلک هو شرط علی الأحوط فی کلّ ما تجوز فیه النیابة من المناسک کالطواف والرمی والذبح[2].
        مسألة 116. یجب علی النائب قصد النیابة فی أعمال الحج وطواف النساء  عن المنوب عنه.
         

        [1] هو الشخص الذی یتم الحج نیابة عنه.
        [2] لمعرفة شرط الإیمان فی الهدی یُرجی مراجعة مسألة 516.
      • استفتاءات النيابة
    • الفصل الرابع: اعمال عمرة التمتع
    • الفصل الخامس: اعمال حج التمتع
    • الفصل السادس:العمرة المفردة
    • استفتاءات متفرقة
    • مقتطفات من بيانات وخطابات
700 /