موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

    • المقدمة
    • الفصل الأول : الكليات
    • الفصل الثاني: الحج الواجب  (حجة الاسلام)
    • الفصل الثالث: الحج النيابي
      • شروط النائب
      • شروط المنوب عنه
      • استفتاءات النيابة
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        استفتاءات النیابة
         
        117س. استأجر شخص فی المدینة من یحج عن والده "حج میقاتیّ"ولکن لم یحدد له من أین یُحرم هل من مسجد الشجرة أو من میقات آخر، هل یمکن للأجیر الإحرام من مسجد الشجرة بنیة العمرة المفردة ثم یذهب من هناک إلی الجحفة أو قرن المنازل لیحرم لعمرة التمتع الإستیجاریة؟
        ج: نعم یمکنه الإحرام من مسجد الشجرة للعمرة المفردة ومن ثم یُحرم من أحد المواقیت الخمسة للحج النیابی ،إلا إذا کان استئجاره من المدینة قرینة علی أنه یجب أن یحرم من مسجد الشجرة.

         

        118س. سجل أحدهم للحج وأوصی أن یحج إبنه بتلک القسیمة  نیابة عنه، بعد وفاة الأب صار الإبن مستطیعاً لکنه لا یمکنه الذهاب إلی الحج إلا بواسطة قسیمة والده ، فهل بإستعمال قسیمة الوالد والوصول إلی المیقات یحج نیابة عن والده أم عن نفسه؟
        ج: إذا کانت التکلفة الزائدة عن الحج المیقاتی لا تتجاوز الثلث أو أجاز الورثة المقدار الزائد عن الثلث یجب علیه الحج عن والده.

         

        119س. فی المسألة السابقة إذا لم یوص المیت وأعطی الورثة القسیمة إلی أحد أولاد المیت المستطیع لیحج نیابة عن والده، فهل عند الوصول إلی المیقات یحج نیابة عن والده أو عن نفسه لأنه أصبح مستطیعاً؟
        ج: فی هذا الفرض أیضاً حیث  تسنی له الطریق بقسیمة والده یقدم الحج النیابی.

         

        120س. فی المسألتین السابقتین حیث وظیفته الحج النیابی عن والده لو حج عن نفسه فهل تکفی عن حجة الإسلام؟
        ج: کفایتها عن حجة الإسلام محل إشکال.

         

        121 س. من توفی والده المستطیع وعزم علی الذهاب بقسیمة والده نیابة عنه وعندما وصل إلی المیقات أصبح مستطیعاً، فماذا یفعل؟ للتوضیح: لا یوجد وصیة ولم یطلب منه النیابة، نفترض أنه الوارث الوحید ولم یمکنه الذهاب إلا بهذه الطریقة.
        ج: یجب أن یحج عن نفسه ویستنیب لوالده.

         

        122س.  هل یجب الإحرام علی النائب عن بعض أعمال الحج مثل الطواف – رمی الجمرات- الذبح؟
        ج: لا یجب.

         

        123 س. ما حکم من أحرم فی المیقات نیابة عن شخص معین ولکن عند القیام بالأعمال تعمداً أو سهواً نوی شخصاً آخر؟
        ج: لا یجزی ویجب علی النائب الإتیان بالأعمال النیابیة بنفس النیة التی أحرم بها.

         

        124س. من استؤجر لأعمال العمرة أو الحج أو خصوص الطواف فهل یمکنه قراءة القرآن تطوعاً أو بالإجارة نیابة عن آخر ؟
        ج: لا إشکال فی ذلک.

         

        125س. إذا ترک النائب الرمی فی یوم رمی الجمرات عمداً، فما حکم نیابته؟
        ج: رمی الجمرات من مناسک الحج التی إذا أخل بها ولم یأت بها بشکل صحیح فنیابته محل إشکال خاصةً إذا لم یتدارکه فی أیام التشریق.

         

        126س. إذا ارتفع عذر المنوب عنه قبل إتمام عمل النائب فهل یکفی الحج النیابی؟
        ج: لا یکفی.

         

        127س. إذا کانت الإجارة مطلقة- لا بنیة تفریغ الذمة ولا علی الأعمال- ومات الأجیر بعد الإحرام ودخول الحرم، فهل یستحق تمام الأجرة أو بالنسبة؟
        ج: إذا کانت الإجارة لتفریغ ذمة المنوب عنه وهو الظاهر فی الإستئجار للحج فیستحق تمام الأجرة.

         

        128س. کان لدی النائب المتسع من الوقت للإتیان بالأعمال النیابیة ولم یأت بها، فالآن وبعد عدم تمکنه من الإتیان بها کما لو کان بإمکانه رمی الجمرات قبل ظهر یوم 12 وأخرها وبعد الظهر لم یمکنه الرمی لإزدحام أو مرض. أو أخر أعمال مکة عدة أیام ثم عجز لمرض أو لأمر آخر، فما حکم نیابته؟
        ج: إذا کانت الإجارة لنفس السنة تبطل علی الأحوط وجوباً والأکثر إحتیاطاً أن یستنیب للعمل الفائت ویتصالح بالأجرة مع المستأجر وإذا لم تکن الإجارة لسنة معینة فیجب علیه أن یأتی بالحج النیابی فی السنة القادمة علی الأحوط وجوبا.

         

        129س. یعرف النائب أنه استؤجر لحج التمتع ولکن لا یدری هل لحجة الإسلام أو لحج نذری أو لحج مستحب، فهل یکفی ویصح نیة " حج التمتع عن المنوب عنه" أو " للحج الذی استؤجرت لأجله"؟
        ج: یجزی القصد الإجمالی للحج الذی استنیب له.

         

        130س. الأشخاص الذین یضطرون لمرافقة النساء والضعفاء فی الذهاب إلی منی لیلة العید ویعلمون أنه یمکنهم الرجوع إلی المشعر الحرام لدرک الوقوف الإختیاری فهل یمکنهم النیابة فی الحج؟
        ج: یجب علی النائب عدم الخروج لیلاً من المشعر الحرام علی الأحوط وجوباً حتی لو أمکنه الرجوع للوقوف الإختیاری،وأما إن لم یکن معذوراً وخرج مختاراً من المشعر الحرام فإذا رجع ووقف إختیاراً فلا إشکال فی نیابته.   

         

    • الفصل الرابع: اعمال عمرة التمتع
    • الفصل الخامس: اعمال حج التمتع
    • الفصل السادس:العمرة المفردة
    • استفتاءات متفرقة
    • مقتطفات من بيانات وخطابات
700 /