موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

    • المقدمة
    • الفصل الأول : الكليات
    • الفصل الثاني: الحج الواجب  (حجة الاسلام)
    • الفصل الثالث: الحج النيابي
    • الفصل الرابع: اعمال عمرة التمتع
      • الأول: الإحرام
        • مواقيت إحرام عمرة التمتع
        • واجبات الاحرام
          • الأول: لبس الثوبين
            سهلة الطبع  ;  PDF
             
            الأول: لبس الثوبین

             

            مسألة 164. یجب علی الرجال للإحرام نزع جمیع الثیاب المخیطة حتی الثیاب الداخلیة  ولبس قطعتین من القماش  فیتّزر بإحداهما ویرتدی الأخری.
            مسألة 165. الأحوط وجوباً ارتداء الثوبین قبل نیّة الإحرام والتلبیة.
            مسألة 166. یختصّ وجوب لبس الثوبین بالرجل، أمّا المرأة فیجوز لها الإحرام فی ثوبها سواء کان مخیطا أم لا بشرط أن لا یکون من الحریر الخالص مع مراعاة شرائط لباس المصلی.
            مسألة167. لا یشترط فی الإزار أن یکون ساتراً للسرّة والرکبة ویکفی أن یکون بالکیفیة المتعارفة.
            مسألة168. لا یجوز عقد الإزار فی العنق، ولا مانع من عقده بالدبوس وأمثال ذلک، ولا مانع من عقد بعضه ببعض ما لم یخرج من صدق عنوان الازار. کما لا مانع من ربط الرداء، أوعقده بالدبوس أوغیر ذلک أو جعل الحصی فی طرفیه و عقده بخیط بالکیفیة المتعارفة ما یصدق علیه عنوان الرداء.
            مسألة 169. الأحوط وجوباً أن یلبس الثوبین بقصد التقرّب إلی اللّه تعالی بذلک.
            مسألة 170. یشترط فی ثوبی الإحرام کل الشروط المعتبرة فی لباس المصلی، فلا یجزی فیهما النجس (إلا مقدار الدم المعفو فی الصلاة) ولا المغصوب ولا المتّخذ من غیر المأکول أو المیتة ولا الحریر الخالص.
            مسألة171. یشترط فی الإزار أن لا یکون حاکیاً عن البشرة بینما لا یشترط ذلک فی الرداء ما لم یخرج عن صدق المسمّی.
            مسألة 172. لا یشترط فی الثوبین أن یکونا من المنسوج، ولا فی المنسوج أن یکون من القطن أو الصوف ونحوهما بل یجزئ الإحرام فی ثوبٍ من الجلد أو النایلون أو البلاستیک أو الملبّد فیما إذا صدق علیه أنّه ثوب وکان لبسه متعارفاً.
            مسألة 173. إذا تعمد مع علمه بالحرمة  عدم نزع اللباس المخیط حین الإحرام فصحة إحرامه لا تخلو من إشکال، فالأحوط وجوباً أن یجدّد النیّة والتلبیة بعد نزعه.
            مسألة 174. إذا اضطرَّ إلی لبس الثیاب المخیطة لبردٍ ونحوه جاز له الاستفادة من الثیاب المعتادة کالقمیص مثلاً، لکن لا یجوز لبسه بل یضعه علی منکبه مقلوباً ظهراً لبطن أو منکوساً .
            مسألة 175. یجوز للمحرم ارتداء أکثر من ثوبین لإتقاء البرد ونحوه، فیضع قطعتین أو أکثر علی منکبیه أو حول خصره.
            مسألة 176. یجوز للمحرم خلع ثیاب الإحرام من أجل الذهاب إلی الحمّام أو تبدیلها أو غسلها ونحو ذلک.
            مسألة 177. إذا تنجّس لباس إحرامه فالأحوط وجوباً تطهیره أو تبدیله.
            مسألة 178.لاتشترط الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأکبر لصحة الإحرام، فلا إشکال فی الإحرام حال الجنابة أو الحیض.
          • الثاني: النية
          • الثالث: التلبية
          • استفتاءات الإحرام
        •  مستحبات الإحرام
        • مكروهات الإحرام
        •  محرّمات الإحرام
        • آداب ومستحبات مكة المكرمة
      • الثاني: الطواف
      • الثالث: صلاة الطواف
      •  الرابع: السعي بين الصفاء والمروة
      • الخامس: التقصير
      • أحكام بين عمرة التمتع وحج التمتع
    • الفصل الخامس: اعمال حج التمتع
    • الفصل السادس:العمرة المفردة
    • استفتاءات متفرقة
    • مقتطفات من بيانات وخطابات
700 /