موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

    • المقدمة
    • الفصل الأول : الكليات
    • الفصل الثاني: الحج الواجب  (حجة الاسلام)
    • الفصل الثالث: الحج النيابي
    • الفصل الرابع: اعمال عمرة التمتع
      • الأول: الإحرام
        • مواقيت إحرام عمرة التمتع
        • واجبات الاحرام
          • الأول: لبس الثوبين
          • الثاني: النية
          • الثالث: التلبية
            سهلة الطبع  ;  PDF
             
            الثالث: التلبیة

             

            مسألة 187. التلبیة حال الإحرام کتکبیرة الإحرام فی الصلاة، فإذا لبَّی الحاجُّ بصورة کاملة صار محرماً وشرع فی أعمال عمرة التمتع. وهذه التلبیة بمنزلة استجابة المکلّفین لدعوة الربّ الرحیم حیث دعاهم للحج. وعلیه ینبغی الإتیان بها بکل خشوع وإقبال.
            مسألة 188. المقدار الواجب من التلبیة هو:
            «لَبَّیْکَ اَللّهُمَّ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ لا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ».
            الأحوط استحباباً أن یقول بعدها:
            « إنَّ الْحَمْدَ وْالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ لا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ ».
            ویستحب أن یضیف بحضور القلب وخشوع  هذه الجمل الواردة فی روایة معتبرة وهی: «لَبَّیْکَ ذَا الْمَعارِجِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ داعِیاً إِلی دارِ السَّلامِ لَبَّیْک، لَبَّیْکَ غَفّارَ الذُّنُوبِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ أَهْلَ التَّلْبِیَةِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ ذَا الْجَلالَ وَالإکْرامِ لَبَّیْک، لَبَّیْکَ تُبْدِیءُ وَالْمَعادُ إلَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ تَسْتَغْنِی وَیُفْتَقَرُ إِلَیْکَ لَبَّیْک، لَبَّیْکَ مَرْهُوباً وَمَرْغُوباً إلَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ إِلهَ الْحَقِّ لَبَّیْک، لَبَّیْکَ ذَا النَّعْمَاءِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَمِیلِ لَبَّیْک، لَبَّیْکَ کَشّافَ الْکُرَبِ الْعِظامِ لَبَّیْک، لَبَّیْک عَبْدُکَ وَابْنُ عَبْدَیْکَ لَبَّیْک، لَبَّیْکَ یا کَرِیمُ لَبَّیْکَ».
            مسألة 189. یستحب تکرار التلبیة مراراً من حین الشروع فی الإحرام إلی قبل الوصول إلی مکة.
            مسألة 190. یجب أن یتلفظ المقدار الواجب من التلبیة تلفظاً صحیحاً ومع عدم الإمکان یجب علیه أن یتعلّم أویُلقن کلمة کلمة ویکررها بطریقة صحیحة، وإن لم یتمکن من أی منهما تلفّظ بها بأیّ نحو أمکنه، والأحوط أن یستنیب أیضاً من یلفظها عنه بالشکل الصحیح.
            مسألة 191. من تعمد ترک التلبیة  کان حکمه حکم من ترک الإحرام من المیقات عمداً[1].
            مسألة 192. مَن لم یأتِ بالتلبیة بصورتها الصحیحة ولم یکن معذوراً فحکمه حکم من ترک التلبیة عمداً.
            مسألة 193. یجب علی من أحرم لعمرة التمتع قطع التلبیة عند مشاهدة بیوت مکّة المکرّمة والمراد من بیوت مکة التی تعدُّ حالیاً جزءاً منها ولو المستحدثة علی الأحوط وجوباً.
            مسألة 194. لا ینعقد الإحرام لحج التمتع ولا لعمرته ولا لحج الإفراد ولا للعمرة المفردة إلاّ بالتلبیة، أمّا الإحرام لحج القران فینعقد بها أو بالإشعار أو التقلید[2]، والإشعار مختص بالبدنة والتقلید شامل لها ولغیرها من الأضاحی.
             

            [1] ذکر الحکم فی المسألتین 148و152 .
            [2] الإشعار هو طعن صفحة سنام البدنة وتلطیخها بالدم لیعلم أنّها الهدی. والتقلید هو أن یعلّق علی رقبة الهدی خیطاً أو نعلاً لیعلم أنّه الهدی.
          • استفتاءات الإحرام
        •  مستحبات الإحرام
        • مكروهات الإحرام
        •  محرّمات الإحرام
        • آداب ومستحبات مكة المكرمة
      • الثاني: الطواف
      • الثالث: صلاة الطواف
      •  الرابع: السعي بين الصفاء والمروة
      • الخامس: التقصير
      • أحكام بين عمرة التمتع وحج التمتع
    • الفصل الخامس: اعمال حج التمتع
    • الفصل السادس:العمرة المفردة
    • استفتاءات متفرقة
    • مقتطفات من بيانات وخطابات
700 /