موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
      • احكام المياه
      • التخلى
      • فصل في الوضوء
      • فصل في الاغسال
        • فصل في غسل الجنابة
          • القول في السبب
          • القول في أحكام الجنب
            سهلة الطبع  ;  PDF

             

            القول في أحكام الجنب

            منها: أنّه يتوقّف على الغسل من الجنابة اُمور، بمعنى أنّه شرط في صحّتها:
            الأوّل: الصلاة بأقسامها عدا صلاة الجنازة، وكذا لأجزائها المنسيّة. والأقوى عدم الاشتراط في سجدتي السهو وإن كان أحوط.
            الثاني: الطواف الواجب، بل لا يبعد الاشتراط في المندوب أيضا.
            الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنبا متعمّدا أو ناسيا للجنابة؛ وأمّا سائر أقسام الصيام فلا تبطل بالإصباح جنبا في غير الواجب منها، ولا يترك الاحتياط في ترك تعمّده في الواجب منها. نعم، الجنابة العمديّة في أثناء النهار تُبطل جميع أقسام الصيام حتّى المندوب منها، وغير العمديّة -كالاحتلام- لا يضرّ بشي ء منها حتّى صوم شهر رمضان.
            و منها: أنّه يحرم على الجنب اُمور:
            الأوّل: مسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء، ومسّ اسم اللّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة به، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة (علیهم السلام) على الأحوط.
            الثاني: دخول المسجد الحرام و مسجد النبيّ (صلي الله علیه وآله وسلم) وإن كان بنحو الاجتياز.
            الثالث: المكث في غير المسجدين من المساجد، بل مطلق الدخول فيها إن لم يكن مارّا، بأن يدخل من باب و يخرج من آخر أو دخل فيها لأجل أخذ شي ء منها فإنّه لا بأس به. ويلحق بها المشاهد المشرّفة على الأحوط، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة.
            الرابع: وضع شي ء في المساجد وإن كان من الخارج أو في حال العبور.
            الخامس: قراءة السور العزائم الأربع - وهي: إقرأ والنجم و الم تنزيل و حم السجدة - ولو بعض منها حتّى البسملة بقصد إحداها.
            مسألة 1 - إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنبا - عمدا أو سهوا أو جهلا - وجب عليه التيمّم للخروج، إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم أو مساويا له، فحينئذٍ يخرج بدون التيمّم على الأقوى.
            مسألة 2 - لو كان جنبا وكان ما يغتسل به في المسجد يجب عليه أن يتيمّم ويدخل المسجد لأخذ الماء. ولا ينتقض التيمّم بهذا الوجدان إلّا بعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال. وهل يباح بهذا التيمّم غير دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة؟ فيه تأمّل وإشكال.
            ومنها: يكره على الجنب اُمور: كالأكل والشرب، ويرتفع كراهتهما بالوضوء الكامل، وتخفّف كراهتهما بغسل اليد والوجه والمضمضة ثمّ غسل اليدين فقط؛ وكقراءة مازاد على سبع آيات من غير العزائم، وتشتدّ الكراهة إن زاد على سبعين آية؛ وكمسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور؛ وكالنوم، وترتفع كراهته بالوضوء، وإن لم يجد الماء تيمّم بدلا عن الغسل أو عن الوضوء، وعن الغسل أفضل؛ وكالخضاب، وكذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخذ اللون؛ وكالجماع لو كان جنبا بالاحتلام؛ وكحمل المصحف وتعليقه.

        • القول في واجبات الغسل
        • الاغسال الخاصة بالنساء
        • فصل في غسل مسّ الميّت
        • أحكام الأموات
        • القول في الأغسال المندوبة
      • فصل في التيمم
      • فصل في النجاسات
      • فصل في المطهرات
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /