موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
      • احكام المياه
      • التخلى
      • فصل في الوضوء
      • فصل في الاغسال
        • فصل في غسل الجنابة
        • القول في واجبات الغسل
        • الاغسال الخاصة بالنساء
          • فصل في غسل الحيض
            • اوصاف دم الحيض وشرائطه
            • القول في أحكام الحائض
              سهلة الطبع  ;  PDF

               

              القول في أحكام الحائض

              وهي اُمور:
              منها: عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها.
              ومنها: حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها. وهي مسّ اسم اللّه تعالى، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة (علیهم السلام) على الأحوط، ومسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء.
              ومنها: حرمة ما يحرم على الجنب عليها. وهي قراءة السور العزائم أو بعضها، ودخول المسجدين، واللبث في غيرهما، ووضع شي ء في المساجد على ما مرّ في الجنابة، فإنّ الحائض كالجنب في جميع الأحكام.
              ومنها: حرمة الوطء بها في القُبُل على الرجل وعليها. ويجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل والتفخيذ ونحوهما، حتّى الوطء في دبرها على الأقوى وإن كره كراهة شديدة، والأحوط اجتنابه. وكذا يكره الاستمتاع بها بما بين السرّة والركبة. وإنّما تحرم المذكورات مع العلم بحيضها وجدانا، أو بالأمارات الشرعيّة، كالعادة والتميز ونحوهما، بل مع التحيّض بسبعة أيّام أو الرجوع إلى عادة نسائها أيضا. ولو جهل بحيضها وعلم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج؛ وكذا لو لم تكن حائضا فحاضت في حالها. وإذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها، فيحرم الوطء عند إخبارها به، ويجوز عند إخبارها بارتفاعه.
              مسألة 1 - لافرق في حرمةالوطءبين الزوجةالدائمةوالمنقطعةوالحرّةوالأمة.
              مسألة 2 - إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهيّة، بل وقبل غسل فرجها وإن كان الأحوط اجتنابه قبله.
              ومنها: ترتّب الكفّارة على وطئها على الأحوط. وهي في وطء الزوجة دينار في أوّل الحيض ونصفه في وسطه، وربعه في آخره. ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة؛ وإنّما يوجب الكفّارة مع العلم بالحرمة وكونها حائضا، بل ومع الجهل عن تقصير في بعض الموارد على الأحوط.
              مسألة 3 - المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره ثلثه الأخير، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان،أو سبعة فيومان وثلث، وهكذا.
              مسألة 4 - لو وَطِئها معتقدا حيضها فبان عدمه أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده لا كفّارة عليه.
              مسألة 5 - لو اتّفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الإخراج ففي ثبوت الكفّارة إشكال، والأحوط ذلك.
              مسألة 6 - يجوز إعطاء قيمة الدينار. والمعتبر قيمة وقت الأداء.
              مسألة 7 - تُعطى الكفّارة المذكورة لمسكين واحد كما تُعطى لثلاثة مساكين.
              مسألة 8 - تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء لو وقع في أوقات مختلفة، كما إذا وطئها في أوّله وفي وسطه وفي آخره، فيكفّر بدينار وثلاثة أرباع الدينار. وكذا لو تكرّر في وقت واحد مع تخلّل التكفير؛ وأمّا مع عدمه ففيه قولان، أحوطهما ذلك.
              ومنها: بطلان طلاقها إن كانت مدخولا بها ولم تكن حاملا وكان زوجها حاضرا أو بحكمه بأن يتمكّن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته؛ فلو لم تكن مدخولا بها أو كانت حاملا أو كان زوجها غائبا أو بحكمه بأن لم يكن متمكّنا من استعلام حالها مع حضوره صحّ طلاقها. ولخصوصيّات المسألة محلّ آخر.
              مسألة 9 - لو كان الزوج غائبا ووكّل حاضرا متمكّنا من استعلام حالها لايجوز له طلاقها في حال الحيض.
              ومنها: وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر. وغسله كغسل الجنابة في الكيفيّة والأحكام، إلّا أنّه لا يجزي عن الوضوء، فيجب الوضوء معه قبله أو بعده لكلّ مشروط به كالصلاة؛ بخلاف غسل الجنابة كما مرّ. ولو تعذّر الوضوء فقط تغتسل وتتيمّم بدلا عنه. ولو تعذّر الغسل فقط تتوضّأ وتتيمّم بدلا عنه. ولو تعذّرا معا تتيمّم تيمّمين أحدهما بدلا عن الغسل والآخر بدلا عن الوضوء.
              مسألة 10 - لولم يكن عندها الماء إلّا بقدر أحدهما تقدّم الغسل على الأحوط.
              مسألة 11 - لو تيمّمت بدلا عن الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لم يبطل تيمّمها إلى أن تتمكّن من الغسل. والأحوط تجديده.
              ومنها: وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب، سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى؛ وكذا الصلاة الواجبة غير اليوميّة، كالآيات وركعتي الطواف والمنذورة على الأحوط؛ بخلاف الصلاة اليوميّة، فإنّه لايجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها. نعم، لو حاضت بعد دخول الوقت وقد مضى منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها - من البطء والسرعة والصحّة والمرض والحضر والسفر - ومقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة بحسب تكليفها الفعليّ - من الوضوء والغسل أو التيمّم - ولم تصلّ وجب عليها قضاء تلك الصلاة؛ بخلاف من لم تدرك من أوّل الوقت هذا المقدار، فإنّه لا يجب عليها القضاء. والأحوط القضاء لو أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة وإن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
              مسألة 12 - لو طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، ومع تركها القضاء؛ بل الأحوط القضاء مع عدم سعة الوقت إلّا للطهارة من الشرائط وأداء ركعة وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
              مسألة 13 - لو ظنّت ضيق الوقت عن أداء ركعة مع تحصيل الشرائط فتركت فبان السعة وجب القضاء.
              مسألة 14 - لو طهرت في آخر النهار وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر صلّت العصر وسقط عنها الظهر أداءً وقضاءً. ولو أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر تجب عليها الصلاتان، وإن تركتهما يجب قضاؤهما؛ وأمّا العشاءان فإن بقي من آخر الليل أقلّ من مقدار خمس ركعات في الحضر أو أربع في السفر يجب عليها خصوص العشاء وسقط عنها المغرب أداءً وقضاءً.
              مسألة 15 - لو اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فأتت بهما ثمّ تبيّن عدمها وأنّ وظيفتها خصوص الثانية صحّت ولا شي ء عليها؛ وكذا لو أتت بالثانية فتبيّن الضيق. ولو تركتهما وجب عليها قضاء الثانية. وإن قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب إتيان الاُولى بعدها. وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
              مسألة 16 - يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة، وتتوضّ-أ وقت كلّ صلاة وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلةً ذاكرةً للّه تعالى. ويُكره لها الخضاب بالحِنّاء وغيره، وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات، وحمل المصحف ولو بغلافه، ولمس هامشه وما بين سطوره.

          • فصل في الاستحاضة
          • فصل في النفاس
        • فصل في غسل مسّ الميّت
        • أحكام الأموات
        • القول في الأغسال المندوبة
      • فصل في التيمم
      • فصل في النجاسات
      • فصل في المطهرات
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /