موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
      • احكام المياه
      • التخلى
      • فصل في الوضوء
      • فصل في الاغسال
        • فصل في غسل الجنابة
        • القول في واجبات الغسل
        • الاغسال الخاصة بالنساء
        • فصل في غسل مسّ الميّت
        • أحكام الأموات
          • أحكام المحتضر
          • القول في غسل الميت
          • القول في تكفين الميت
          • القول في تشييع الجنازة
            سهلة الطبع  ;  PDF

             

            القول في تشييع الجنازة

            وفضله كثير، وثوابه خطير، حتّى ورد في الخبر: «من شيّع جنازة فله بكلّ خطوة حتّى يرجع مائة ألف ألف حسنة، ويُمحى عنه مائة ألف ألف سيّئة، ويُرفع له مائة ألف ألف درجة، فإن صلّى عليها يشيّعه مائة ألف ألف ملك كلّهم يستغفرون له، فإن شهد دفنها وكّل اللّه به مائة ألف ألف ملَك يستغفرون له حتّى يُبعث من قبره، ومن صلّى على ميّت صلّى عليه جبرئيل وسبعون ألف ألف ملك، وغُفر له ما تقدّم من ذنبه، وإن أقام عليه حتّى يدفنه وحثى عليه من التراب انقلب من الجنازة وله بكلّ قدم - من حيث تبعها حتّى يرجع إلى منزله - قيراط من الأجر، والقيراط مثل جبل اُحد يُلقى في ميزانه من الأجر».
            وأمّا آدابه فهي كثيرة:
            منها: أن يقول حامل الجنازة حين حملها: «بسم اللّه وباللّه، وصلّى اللّه على محمّد وآل محمّد، اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات».
            ومنها: أن يحملوها على أكتافهم، لا على الدابّة ونحوها إلّا لعذر كبعد المسافة، لئلّا يحرموا من فضل حملها على الأكتاف. وأمّا كراهة حملها على الدابّة فغير معلومة.
            ومنها: أن يكون المشيّع خاشعا متفكّرا، متصوّرا أنّه هو المحمول وقد سأل الرجوع إلى الدنيا فاُجيب.
            ومنها: المشي. والركوب مكروه إلّا لعذر. نعم، لا يكره في الرجوع.
            ومنها: المشي خلف الجنازة أو جانبيها، والأوّل أفضل .
            ومنها: التربيع، بمعنى أن يحمل الشخص الواحد جوانبها الأربعة. والأفضل أن يبتدئ بمقدّم السرير من طرف يمين الميّت فيضعه على عاتقه الأيمن، ثمّ يحمل مؤخّره الأيمن على عاتقه الأيمن، ثمّ مؤخّره الأيسر على عاتقه الأيسر، ثمّ ينتقل إلى المقدّم الأيسر ويضعه على عاتقه الأيسر.
            ومنها: أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه، أو مغيّرا زيّه على وجه آخر مناسب للمعزّى حتّى يعرف.
            ويكره الضحك واللعب واللهو، ووضع الرداء لغير صاحب المصيبة، والإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت، سيّما إذا كان بالعدو، بل ينبغي الوسط في المشي، وإتباعها بالنار، إلّا المصباح بل مطلق الضياء في الليل، والقيام عند مرورها إذا كان جالسا، إلّا إذا كان الميت كافرا فيقوم. والأولى ترك النساء تشييع الجنازة حتّى للنساء. ولا يبعد الكراهة للشابّة.

          • القول في الصلاة على الميت
          • القول في الدفن
          • خاتمة تشتمل على مسائل
          • ختام فيه أمران
        • القول في الأغسال المندوبة
      • فصل في التيمم
      • فصل في النجاسات
      • فصل في المطهرات
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /