موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
      • احكام المياه
      • التخلى
      • فصل في الوضوء
      • فصل في الاغسال
      • فصل في التيمم
      • فصل في النجاسات
        • القول في أقسام النجاسات
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في النجاسات

          مسألة 1 - النجاسات إحدى عشر:
          الأوّل والثانى: البول والخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض، كالجلّال وموطوء الإنسان. أمّا ما كان من المأكول فإنّهما طاهران، وكذا غير ذي النفس ممّا ليس له لحم كالذباب والبقّ وأشباههما. وأمّا ما له لحم منه فمحلّ إشكال وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه، خصوصا في الخرء؛ كما أنّ الأقوى نجاسة الخرء والبول من الطير غير المأكول.
          مسألة 2 - لو شكّ في خرء حيوان أنّه من مأكول اللحم أو محرّمه إمّا من جهة الشكّ في ذلك الحيوان الّذي هذا خرؤه وإمّا من جهة الشكّ في أنّ هذا الخرء من الحيوان الفلانيّ الّذي يكون خرؤه نجسا أو من الّذي يكون طاهرا - كما إذا رأى شيئا لا يدري أنّه بعرة فأر أو خنفساء - فيحكم بالطهارة؛ وكذا لو شكّ في خرء حيوان أنّه ممّا له نفس سائلة أو من غيره ممّا ليس له لحم كالمثال المتقدّم؛ وأمّا لو شكّ في أنّه ممّا له نفس أو من غيره ممّا له لحم بعد إحراز عدم المأكوليّة ففيه إشكال - كما تقدّم - وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه.
          الثالث: المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس حلّ أكله أو حرم، دون غير ذي النفس، فإنّه منه طاهر.
          الرابع: ميتة ذي النفس من الحيوان ممّا تحلّه الحياة، وما يقطع من جسده حيّا ممّا تحلّه الحياة، عدا ما ينفصل من بدنه من الأجزاء الصغار، كالبُثُور والثُؤْلُول وما يعلو الشفة والقروح وغيرها عند البرء وقشور الجرب ونحوه. وما لا تحلّه الحياة كالعظم والقرن والسنّ والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش طاهر؛ وكذا البيض من الميتة الّذي اكتسى القشر الأعلى من مأكول اللحم، بل وغيره. ويلحق بما ذكر الإنفحة (وهي الشي ءالأصفر الّذي يُجبن به ويكون منجمدا في جوف كرش الحمل والجدي قبل الأكل) وكذا اللبن في الضرع. ولا ينجسان بمحلّهما. والأحوط - الّذي لايترك - اختصاص الحكم بلبن مأكول اللحم.
          مسألة 3 - فأرة المسك إن اُحرز أنّها ممّا تحلّه الحياة نجسة على الأقوى لو انفصلت من الحيّ أو الميّت قبل بلوغها واستقلالها و زوال الحياة عنها حال حياة الظبي، ومع بلوغها حدّا لابدّ من لفظها فالأقوى طهارتها، سواء كانت مبانةً من الحيّ أو الميّت؛ ومع الشكّ في كونها ممّا تحلّه الحياة محكومة بالطهارة؛ ومع العلم به والشكّ في بلوغها ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة. وأمّا مسكها فلا إشكال في طهارته في جميع الصور، إلّا في ما سرت إليه رطوبة ممّا هو محكوم بالنجاسة، فإنّ طهارته حينئذٍ لاتخلو من إشكال، ومع الجهل بالحال محكوم بالطهارة.
          مسألة 4 - ما يؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين - من اللحم أو الشحم أو الجلد - إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر محكوم بالطهارة وإن لم يُعلم تذكيته؛ وكذا مايوجد مطروحا في أرض المسلمين. وأمّا إذا علم بكونه مسبوقا بيد الكافر: فإن احتمل أنّ المسلم الّذي أخذه من الكافر قد تفحّص عن حاله وأحرز تذكيته بل وعمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط فهو أيضا محكوم بالطهارة، وأمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه.
          مسألة 5 - لو أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفّار ولم يعلم أنّه من ذي النفس أو غيره كالسمك ونحوه فهو محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته، ولكن لا يجوز الصلاة فيه.
          مسألة 6 - لو اُخذ شي ء من الكفّار أو من سوقهم ولم يعلم أنّه من أجزاء الحيوان أو غيره فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة السارية، بل يصحّ الصلاة فيه أيضا. ومن هذاالقبيل اللاستيك والشمع المجلوبان من بلاد الكفر في هذه الأزمنة عند من لم يطّلع على حقيقتهما.
          الخامس: دم ذي النفس السائلة؛ بخلاف دم غيره - كالسمك والبقّ والقمّل والبراغيث - فإنّه طاهر. والمشكوك في أنّه من أيّهما محكوم بالطهارة. والأحوط الاجتناب عن العلقة المستحيلة من المنيّ حتّى العلقة في البيضة وإن كانت الطهارة في البيضة لا تخلو من رجحان. والأقوى طهارة الدم الّذي يوجد فيها وإن كان الأحوط الاجتناب عنه بل عن جميع ما فيها، إلّا أن يكون الدم في عِرق أو تحت جلدة حائلة بينه وبين غيره.
          مسألة 7 - الدم المتخلّف في الذبيحة إن كان من الحيوان غير المأكول فالأحوط الاجتناب عنه، وإلّا فهو طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر، من غير فرق بين المتخلّف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم يتنجّس بنجاسة كآلة التذكية وغيرها؛ وكذا المتخلّف في الأجزاء غير المأكولة وإن كان الأحوط الاجتناب عنه. وليس من الدم المتخلّف الطاهر ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ. والدم الطاهر من المتخلّف حرام أكله، إلّا ما كان مستهلكا في الأمراق ونحوها، أو كان في اللحم بحيث يعدّ جزءا منها.
          مسألة 8 - ما شكّ في أنّه دم أو غيره طاهر، مثل ما إذا خرج من الجرح شي ء أصفر قد شكّ في أنّه دم أولا، أو شكّ من جهة الظلمة أوالعمى أو غير ذلك في أنّ ما خرج منه دم أو قيح؛ ولا يجب عليه الاستعلام. وكذا ما شكّ في أنّه ممّا له نفس سائلة أو لا إمّا من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحيّة مثلا، أو من جهة الشكّ في الدم وأنّه من الشاة - مثلا - أو من السمك؛ فلو رأى في ثوبه دما ولا يدري أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث يحكم بطهارته.
          مسألة 9 - الدم الخارج من بين الأسنان نجس وحرام لا يجوز بلعه. ولو استهلك في الريق يطهر ويجوز بلعه. ولا يجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها.
          مسألة 10 - الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ نجسٌ إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه إلّا إذا علم استحالته؛ فلو انخرق الجلد ووصل إليه الماء تنجّس، ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شي ء كالجبيرة ويمسح عليه، أو يتوضّ-أ ويغتسل بالغمس في ماء معتصم كالكرّ والجاري. هذا إذا علم من أوّل الأمر أنّه دم منجمد، وإن احتمل أنّه لحم صار كالدم بسبب الرضّ فهو طاهر.
          السادس والسابع: الكلب والخنزير البرّيّان عينا ولعابا، وجميع أجزائهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياةكالشعروالعظم ونحوهما.وأمّاكلب الماءوخنزيره فطاهران.
          الثامن: المسكر المائع بالأصل، دون الجامد كذلك - كالحشيش - وإن غلى وصار مائعا بالعارض. وأمّا العصير العنبيّ فالظاهر طهارته لو غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه وإن كان حراما بلا إشكال. والزبيبيّ أيضا طاهر، والأقوى عدم حرمته، ولو غليا بنفسهما وصارا مسكرين - كما قيل - فهما نجسان أيضا؛ وكذا التمريّ على هذا الفرض؛ ومع الشكّ فيه يحكم بالطهارة في الجميع.
          مسألة 11 - لا بأس بأكل الزبيب والتمر إذا غليا في الدهن أو جعلا في المَحْشيّ والطبيخ أو في الأمراق مطلقا، سيّما إذا شكّ في غليان ما في جوفهما كما هوالغالب.
          التاسع: الفُقّاع، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالبا. أمّا المتّخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمّل وإن سمّي فقّاعا، إلّا إذا كان مسكرا.
          العاشر: الكافر. وهو من انتحل غير الإسلام، أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة، أو تكذيب النبيّ (صلي الله علیه وآله وسلم) ، أو تنقيص شريعته المطهّرة، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل، من غير فرق بين المرتدّ والكافر الأصليّ الحربيّ والذمّيّ. وأمّا النواصب والخوارج -لعنهم اللّه تعالى- فهما نجسان من غير توقّف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة. وأمّا الغالي فإن كان غلوّه مستلزما لإنكار الاُلوهيّة أو التوحيد أو النبوّة فهو كافر، وإلّا فلا.
          مسألة 12 - غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب ومعاداة وسبّ لسائر الأئمّة الّذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون، وأمّا مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب.
          الحادي عشر: عرق الإبل الجلّالة. والأقوى طهارة عرق ما عداها من الحيوانات الجلّالة، والأحوط الاجتناب عنه؛ كما أنّ الأقوى طهارة عرق الجنب من الحرام،والأحوط التجنّب عنه في الصلاة، وينبغي الاحتياط منه مطلقا.

        • القول في أحكام النجاسات
        • القول في كيفية التنجيس بها
        • القول فيما يعفي عنه في الصلاة
      • فصل في المطهرات
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /