موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
      • احكام المياه
      • التخلى
      • فصل في الوضوء
      • فصل في الاغسال
      • فصل في التيمم
      • فصل في النجاسات
        • القول في أقسام النجاسات
        • القول في أحكام النجاسات
        • القول في كيفية التنجيس بها
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في كيفيّة التنجّس بها

          مسألة 1 - لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة، ولامع النداوة الّتي لم ينتقل منها أجزاء بالملاقاة. نعم، ينجس الملاقي مع بلّة في أحدهما على وجه تصل منه إلى الآخر؛ فلا يكفي مجرّد الميعان كالزيبق، بل والذهب والفضّة الذائبين ما لم تكن رطوبة سارية من الخارج، فالذهب الذائب في البوتقة النجسة لا يتنجّس ما لم تكن رطوبة سارية فيها أو فيه، ولو كانت لا تنجس إلّا ظاهره كالجامد.
          مسألة 2 - مع الشكّ في الرطوبة أوالسراية يحكم بعدم التنجيس؛ فإذا وقع الذباب على النجس ثمّ على الثوب لا يحكم به، لاحتمال عدم تبلّل رجله ببلّة تسري إلى ملاقيه.
          مسألة 3 - لا يحكم بنجاسة شي ء ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلّا باليقين، أو بإخبار ذي اليد، أو بشهادة عدلين. وفي الاكتفاء بعدل واحد إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في الصورتين. ولا يثبت الحكم في المقامين بالظنّ وإن كان قويّا، ولا بالشكّ إلّا في الخارج قبل الاستبراء كما عرفته سابقا.
          مسألة 4 - العلم الإجماليّ كالتفصيليّ؛ فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلّا إذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلّاً لابتلائه، فلايجب الاجتناب عمّا هو محلّ ابتلائه، وفي المسألة إشكال وإن كان الأرجح بالنظر ذلك. وفي حكم العلم الإجماليّ الشهادة بالإجمال إذا وقعت على موضوع واحد؛ وأمّا إذا لم ترد الشهادة عليه ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه وفي ما إذا كانت الشهادة بنحو الإجمال حتّى لدى الشاهدين.
          مسألة 5 - لو شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة وشكّ في زوالها يجب الاجتناب.
          مسألة 6 - المراد بذي اليد كلّ من كان مستوليا عليه، سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب؛ فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، بل وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه. نعم، يستثنى من الكلّيّة المتقدّمة قول المولى بالنسبة إلى عبده، فإنّ في اعتبار قوله بالنسبة إلى نجاسة بدن عبده أو جاريته ولباسهما الّذي تحت يديهما إشكالا، بل عدم اعتباره لا يخلو من قوّة، خصوصا إذا أخبرا بالطهارة، فإنّ الأقوى اعتبار قولهما لا قوله.
          مسألة 7 - لو كان شي ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا، كما أنّ البيّنة تسقط عند التعارض، وتقدّم على قول ذي اليد عند التعارض. هذا كلّه لو لم يكن إخبار أحدالشريكين أو إحدى البيّنتين مستندا إلى الأصل والآخر إلى الوجدان، وإلّا فيقدّم ما هو مستند إلى الوجدان، فلو أخبر أحد الشريكين بالطهارة أو النجاسة مستندا إلى أصل والآخر أخبر بخلافه مستندا إلى الوجدان يقدّم الثاني، وكذا الحال في البيّنة. وكذا لا تقدّم البيّنة المستندة إلى الأصل على قول ذي اليد.
          مسألة 8 - لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا. وفي اعتبار قول الكافر إشكال وإن كان الأقوى اعتباره. ولا يبعد اعتبار قول الصبيّ إذا كان مراهقا، بل يراعى الاحتياط في المميّز غير المراهق أيضا.
          مسألة 9 - المتنجّس منجّس مع قلّة الواسطة كالاثنتين والثلاث، وفي ما زادت على الأحوط وإن كان الأقرب مع كثرتها عدم التنجيس. والأحوط إجراء أحكام النجس على ما تنجّس به، فيغسل الملاقي لملاقي البول مرّتين، ويعمل مع الإناء الملاقي للإناء الّذي ولغ فيه الكلب في التطهير مثل ذلك الإناء، خصوصا إذا صُبّ ماء الولوغ فيه، فيجب تعفيره على الأحوط.
          مسألة 10 - ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة الّتي في الباطن لا ينجّسه، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير متلطّخة به طاهرة. نعم، لو اُدخل شي ء من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن فالأحوط الاجتناب عنه وإن كان الأقوى عدم لزومه.

        • القول فيما يعفي عنه في الصلاة
      • فصل في المطهرات
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /