موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
      • في حكم الحج
        • القول في شرائط وجوب حجة الاسلام
        • القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
        • القول في النيابة
        • القول في الوصية بالحج
        • القول في الحج المندوب
        • القول في أقسام العمرة
        • القول في أقسام الحج
        • القول في صورة حج التمتع اجمالاً
        • المواقيت
        • أفعال الحج
          • الاحرام
            • القول في كيفية الاحرام
            • القول في تروك الاحرام
              سهلة الطبع  ;  PDF

               

              القول في تروك الإحرام

              والمحرّمات منه اُمور:
              الأوّل: صيد البرّ اصطيادا وأكلا - ولو صاده محلّ - وإشارةً ودلالةً وإغلاقا وذبحا وفرخا وبيضةً؛ فلو ذبحه كان ميتةً على المشهور، وهو أحوط. والطيور حتّى الجراد بحكم الصيد البرّيّ. والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصدا إيذاءه. وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها.
              الثاني: النساء وطءا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة، بل كلّ لذّة وتمتّع منها.
              مسألة 1 - لو جامع في إحرام عمرة التمتّع - قبلا أو دبرا بالاُنثى أو الذكر - عن علم وعمد فالظاهر عدم بطلان عمرته، وعليه الكفّارة؛ لكنّ الأحوط إتمام العمل واستينافه لو وقع ذلك قبل السعي، ولو ضاق الوقت حجّ إفرادا وأتى بعده بعمرة مفردة، وأحوط من ذلك إعادة الحجّ من قابل؛ ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط، وهي على الأحوط بدنة من غير فرق بين الغنيّ والفقير.
              مسألة ۲ - لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّ عالما عامدا بطل حجّه إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال؛ وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى؛ فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل والحجّ من قابل، وعليه الكفّارة، وهي بدنة. ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر: فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صحّ حجّه وعليه الكفّارة، وإن كان بعد تجاوزه عنه صحّ ولا كفّارة على الأصحّ.
              مسألة 3 - لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة، وإن كان بغير شهوة فشاة وإن كان الأحوط بدنة. ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة على المشهور، وان لم يكن بشهوة فلا شي ء عليه. ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان، وإلّا فببقرة، وإلا فبشاة. ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة، والأحوط بدنة، وكفاية الشاة لا تخلو من قوّة، وإن لم يمن فكفّارته شاة.
              مسألة 4 - لو جامع امرأته المحرمة: فإن أكرهها فلا شي ء عليها، وعليه كفّارتان، وإن طاوعته فعليها كفّارة وعليه كفّارة.
              مسألة 5 - كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لايبطل به حجّه وعمرته ولا شي ء عليه.
              الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلّاً، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط ولو تحمّلها محلّاً وإن لايبعد جوازها. ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائما مع علمه بالحكم، ولو جهله فالعقد باطل لكن لاتحرم عليه دائما، والأحوط ذلك سيّما مع المقاربة.
              مسألة 6 - تجوز الخطبة في حال الإحرام، والأحوط تركها. ويجوز الرجوع في الطلاق الرجعيّ.
              مسألة 7 - لو عقد محلّاً على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه، ومفارقتها بطلاق. ولو كان عالما بالحكم طلّقها، ولاينكحها أبدا.
              مسألة 8 - لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة، وهي بدنة، ولو لم يدخل بها فلا كفّارة على واحد منهم. ولافرق في ما ذكر بين كون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين. ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل.
              مسألة 9 - الظاهر عدم الفرق في ما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع.
              الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة، فإن أمنى فعليه بدنة. والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ.
              الخامس: الطيب بأنواعه حتّى الكافور صبغا وإطلاءً وبخورا على بدنه أو لباسه. ولا يجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكل ما فيه الطيب كالزعفران. والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدار صينيّ، والأحوط الاجتناب.
              مسألة 10 - يجب الاجتناب عن الرياحين، أي كلّ نبات فيه رائحة طيّبة إلّا بعض أقسامها البرّيّة كالخُزامى، وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل، والقيصوم والشيح والإذخر. ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة، وهو مجهول عندنا، فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.
              مسألة 11 - لايجب الاجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح - كالتفّاح والاُترجّ - أكلا واستشماما وإن كان الأحوط ترك استشمامه.
              مسألة 12 - يستثنى ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا والمروة، فيجوز ذلك.
              مسألة 13 - لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه. ولايجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة. نعم، يجوز الفرار منها والتنحّي عنها.
              مسألة 14 - لا بأس ببيع الطيب وشرائه والنظر إليه، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه.
              مسألة 15 - كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط. ولو تكرّر منه الاستعمال: فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت، وإلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفه فالأحوط الكفّارة، وإن تكرّر في وقت واحد لايبعد كفاية الكفّارة الواحدة.
              السادس: لبس المخيط للرجال، كالقميص والسر اويل والقباء وأشباهها؛ بل لايجوز لبس ما يشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج والمصنوع من اللبد. والأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلا كالقلنسوة والتكّة. نعم، يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الّذي فيه النقود.
              مسألة 16 - لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكنّ الأحوط الكفّارة. ولو اضطرّ إلى لبس المخيط - كالقباء ونحوه - جاز وعليه الكفّارة.
              مسألة 17 - يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان. نعم، لايجوز لهنّ لبس القفّازين.
              مسألة 18 - كفّارة لبس المخيط شاة؛ فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة. ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعةً واحدةً فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها. ولو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة.
              مسألة 19 - لو لبس المخيط كالقميص - مثلا - وكفّر ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانيا أو لبس قميصا آخر فعليه الكفّارة ثانيا. ولو لبس المتعدّد من نوع واحد - كالقميص أو القباء - فالأحوط تعدّد الكفّارة وإن كان ذلك في مجلس واحد.
              السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها. ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الّذي فيه الزينة، ولو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته.
              مسألة 20 - لاتختصّ حرمة الاكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيضا.
              مسألة 21 - ليس في الاكتحال كفّارة، لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير.
              مسألة 22 - لو اضطرّ إلى الاكتحال جاز.
              الثامن: النظر في المرآة، من غير فرق بين الرجل والمرأة، وليس فيه الكفّارة، لكن يستحبّ بعد النظر أن يلبّي. والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين.
              مسألة 23 - لابأس بالنظر إلى الأجسام الصيقليّة والماء الصافي ممّا يُرى فيه الأشياء. ولا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة، وإلّا فلاتجوز.
              التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخفّ والجورب وغيرهما. ويختصّ ذلك بالرجال، ولا يحرم على النساء. وليس في لبس ما ذكر كفّارة. ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط شقّ ظهره.
              العاشر: الفسوق. ولا يختصّ بالكذب، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضا. وليس في الفسوق كفّارة، بل يجب التوبة عنه. ويستحبّ الكفّارة بشي ء، والأحسن ذبح بقرة.
              الحادي عشر: الجدال. وهو قول: «لا واللّه» و «بلى واللّه» وكلّ ما هو مرادف لذلك في أيّ لغة كان إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه. ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال. والأحوط إلحاق سائر أسماء اللّه تعالى - كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها - بالجلالة. وأمّا القسم بغيره تعالى من المقدّسات فلا يلحق بالجدال.
              مسألة 24 - لو كان في الجدال صادقا فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين، وفي الثالث كفّارة وهي شاة. ولو كان كاذبا فالأحوط التكفير في المرّة بشاة، وفي المرّتين ببقرة، وفي ثلاث مرّات ببدنة، بل لايخلو من قوّة.
              مسألة 25 - لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانيا فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة. ولو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثمّ جادل مرّة اُخرى فالظاهر أنّ كفّارته شاة. ولو جادل في الفرض مرّتين فالظاهر أنّها بقرة لابدنة.
              مسألة 26 - لو جادل صادقا زائدا على ثلاث مرّات فعليه شاة. نعم، لو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثا فما فوقها يجب عليه كفّارة اُخرى. ولو جادل كاذبا عشر مرّات أو أزيد فالكفّارة بدنة. نعم، لو كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثمّ جادل تكرّرت على الترتيب المتقدّم.
              مسألة 27 - يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها.
              الثاني عشر: قتل هوامّ الجسد من القمّلة والبرغوث ونحوهما، وكذا هوامّ جسد سائر الحيوانات. ولا يجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محلّ تسقط منه؛ بل الأحوط عدم نقلها إلى محلّ يكون معرض السقوط؛ بل الأحوط الأولى أن لاينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه. ولا يبعد عدم الكفّارة في قتلها، لكنّ الأحوط الصدقة بكفّ من الطعام.
              الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة؛ فلو كان للاستحباب أو الخاصّيّة فيه - لا للزينة - لا إشكال فيه. والأحوط ترك استعمال الحنّاء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لاتخلو من وجه. ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه ولو بقي أثره حال الإحرام. وليس في لبس الخاتم واستعمال الحنّاء كفّارة وإن فعل حراما.
              الرابع عشر: لبس المرأة الحليّ للزينة؛ فلو كان زينةً فالأحوط تركه وإن لم يقصدها، بل الحرمة لا تخلو عن قوّة. ولابأس بما كانت معتادةً به قبل الإحرام، ولايجب إخراجه؛ لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها. وليس في لبس الحليّ كفّارة وإن فعلت حراما.
              الخامس عشر: التدهين وإن لم يكن فيه طيب؛ بل لايجوز التدهين بالمطيّب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام. ولا بأس بالتدهين مع الاضطرار، ولابأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب. ولو كان في الدهن طيب فكفّارته شاة حتّى للمضطرّ به، وإلّا فلا شي ء عليه.
              السادس عشر: إزالة الشعر كثيره وقليله - حتّى شعرة واحدة - عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة، سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلّاً.
              مسألة 28 - لا بأس بإزالة الشعر للضرورة، كدفع القمّلة وإيذائه العين مثلا. ولابأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.
              مسألة 29 - كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط، بل لايبعد ذلك. ولو كان للضرورة اثنى عشر مدّا من الطعام لستّة مساكين لكلّ منهم مدّان، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام. والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق.
              مسألة 30 - كفّارة نتف الإبطين شاة. والأحوط ذلك في نتف إحداهما. وإذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كفّ طعام يتصدّق به.
              السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ مايغطّيه، حتّى الحشيش والحنّاءوالطين ونحوها على الأحوط فيها؛ بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئا يغطّي به رأسه. وفي حكم الرأس بعضه. والاُذن من الرأس ظاهرا فلا يجوز تغطيته. ويستثنى من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع.
              مسألة 31 - لايجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات، بل لايجوز ارتماس بعض رأسه حتّى اُذنه في ما يغطّيه. ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم؛ فلو فعل غفلةً أو نسيانا أزاله فورا، ويستحبّ التلبية حينئذٍ بل هي الأحوط. نعم، لابأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها. ولا بأس بتغطية وجهه مطلقا.
              مسألة 32 - كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة. والأحوط ذلك في تغطية بعضه. والأحوط تكرّرها في تكرّر التغطية وإن لايبعد عدم وجوبه حتّى إذا تخلّلت الكفّارة، وإن كان الاحتياط مطلوبا فيه جدّا.
              مسألة 33 - تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد؛ فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي.
              الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة. والأحوط عدم التغطية بما لايتعارف كالحشيش والطين. وبعض الوجه في حكم تمامه. نعم، يجوز وضع يديها على وجهها. ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنوم.
              مسألة 34 - يجب ستر الرأس عليها للصلاة، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمةً، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فورا.
              مسألة 35 - يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبيّ؛ والأولى الأحوط أن تُسدله بوجه لايلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها.
              مسألة 36 - لا كفّارة على تغطية الوجه، ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه وإن كانت أحوط في الصورتين.
              التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء؛ فيجوز لهنّ بأيّة كيفيّة، وكذا جاز للأطفال. ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه أو في السيّارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها المسقّفة بما يوجبه. والأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه - كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما - وإن كان الجواز لايخلو من قوّة.
              مسألة 37 - حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل، من غير فرق بين الراكب وغيره. وأمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي؛ فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات وإن كان الاحتياط في الترك.
              مسألة 38 - جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره ممّا هو مسقّف إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة؛ فيجوز السير محرما مع الطائرة السائرة في الليل.
              مسألة 39 - إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير - لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار - جاز، وعليه الكفّارة.
              مسألة 40 - كفّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأحوط. والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحجّ وإن تكرّر منه الاستظلال فيهما.
              العشرون: إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك. وأمّا إخراجه من بدن غيره - كقلع ضرسه أو حجامته - فلابأس به؛ كما لابأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة. ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة.
              الحادي والعشرون: قلم الأظفار وقصّها كلّاً أو بعضا من اليد أو الرجل، من غير فرق بين آلاته كالمقراض والمدية ونحوهما. والأحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة وإن لايبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان.
              مسألة 41 - الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة؛ فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مدّ.
              مسألة 42 - الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة. نعم، لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة، إلّا مع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل والثاني فعليه شاتان. ولو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الاُخرى فللجميع شاة، وللبعض لكلّ ظفر مدّ. ولو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين وجميع الاُخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان. ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، وكذا في قصّ ظفر الرجل.
              مسألة 43 - لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ واحد مدّ، والأحوط دم شاة. ولو كانت أكثر فقصّ الجميع فعليه شاة. وكذا لو قصّ جميع أظفاره الأصليّة على الأحوط. ولو قصّ بعض الأصليّة وبعض الزائدة فلكلّ من الأصليّة مدّ؛ والأولى الأحوط تكفير مدّ لكلّ من الزائدة.
              مسألة 44 - لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز؛ والأحوط الكفّارة بنحو ماذكر.
              الثاني والعشرون: قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط. وفيه شاة على الأحوط.
              الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما. ويستثنى منه موارد: الأوّل: ما نبت في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله؛ فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز. ولا يترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه. ولو اشترى دارا فيه شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما. الثاني: شجر الفواكه والنخيل، سواء أنبته اللّه تعالى أو الآدميّ. الثالث: الإذخر وهو حشيش.
              مسألة 45 - لو قطع الشجرة الّتي لايجوز قطعها أو قلعها: فإن كانت كبيرةً فعليه بقرة، وإن كانت صغيرةً فعليه شاة على الأحوط.
              مسألة 46 - لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته. وليس في الحشيش كفّارة إلّا الاستغفار.
              مسألة 47 - لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشا فلا بأس به، كما جاز تعليف ناقته به، لكن لايقطع هو لها.
              مسألة 48 - لا يجوز للمحلّ أيضا قطع الشجر والحشيش من الحرم في ما لايجوز للمحرم.
              الرابع والعشرون: لبس السلاح على الأحوط - كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها ممّا هو آلات الحرب - إلّا لضرورة. ويكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهرا، والأحوط الترك.

          • الطواف
          • القول في السعى
          • القول في التقصير
          • القول في الوقوف بعرفات
          • القول في الوقوف بالمشعر الحرام
          • القول في واجبات منى
          • القول فيما يجب بعد أعمال منى
          • القول في المبيت بمنى
          • القول في رمى الجمار الثلاث
          • القول في الصد والحصر
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /