موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
      • في حكمهما واهميتهما
      • القول في أقسامهما وكيفية وجوبهما
      • القول في شرائط وجوبهما
      • القول في مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
      • ختام فيه مسائل
      • فصل في الدفاع
        • القول في الدفاع عن بيضة الاسلام
        • القول في الدفاع عن نفسه ونحوها
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في القسم الثاني

          مسألة 1 - لا إشكال في أنّ للإنسان أن يدفع المحارب والمهاجم واللصّ ونحوهم عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع.
          مسألة 2 - لو هجم عليه لصّ أو غيره في داره أو غيرها ليقتله ظلما يجب عليه الدفاع بأيّ وسيلةممكنة ولوانجرّ إلى قتل المهاجم؛ولايجوزله الاستسلام والانظلام.
          مسألة 3 - لو هجم على من يتعلّق به من ابن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر من يتعلّق به حتّى خادمه وخادمته ليقتله ظلما جاز بل وجب الدفاع عنه ولو انجرّ إلى قتل المهاجم.
          مسألة 4 - لو هجم على حريمه - زوجة كانت أو غيرها - بالتجاوز عليها وجب دفعه بأيّ نحو ممكن ولو انجرّ إلى قتل المهاجم؛ بل الظاهر كذلك لو كان الهجمة على عرض الحريم بما دون التجاوز.
          مسألة 5 - لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم.
          مسألة 6 - يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدّى للدفاع من الأسهل فالأسهل؛ فلو اندفع بالتنبيه والإخطار بوجه كالتنحنح - مثلا - فعل؛ فلو لم يندفع إلّا بالصياح والتهديد المدهش فعل واقتصر عليه، وإن لم يندفع إلّا باليد اقتصر عليها، أو بالعصا اقتصر عليها، أو بالسيف اقتصر عليه جرحا إن أمكن به الدفع، وإن لم يمكن إلّا بالقتل جاز بكلّ آلة قتّالة. وإنّما يجب مراعاة الترتيب مع الإمكان والفرصة وعدم الخوف من غلبته؛ بل لو خاف فوت الوقت وغلبة اللصّ مع مراعاة الترتيب لايجب، ويجوز التوسّل بما يدفعه قطعا.
          مسألة 7 - لو لم يتعدّ عن الحدّ اللازم ووقع على المهاجم نقص ماليّ أو بدنيّ أو قتل يكون هدرا، ولا ضمان على الفاعل.
          مسألة 8 - لو تعدّى عمّا هو الكافي في الدفع بنظره وواقعا فهو ضامن على الأحوط.
          مسألة 9 - لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم - مباشرةً أو تسبيبا- يكون ضامنا، جرحا أو قتلا أو مالًا ونحوها.
          مسألة 10 - لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع ولو علم أنّه يصير مقتولا، فضلا عمّا دونه، وفضلا عمّا لو ظنّ أو احتمل. وأمّا المال فلا يجب، بل الأحوط الاستسلام مع احتمال القتل، فضلا عن العلم به.
          مسألة 11 - لو أمكن التخلّص عن القتال بالهرب ونحوه فالأحوط التخلّص به؛ فلو هجم على حريمه وأمكن التخلّص بوجه غير القتال فالأحوط ذلك.
          مسألة 12 - لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجبت المقاتلة ولو علم أنّ قتاله لايفيد في الدفع، ولايجوز له الاستسلام، فضلا عمّا لو ظنّ أو احتمل ذلك. وأمّا المال فلايجب، بل الأحوط الترك.
          مسألة 13 - بعد تحقّق قصد المهاجم إليه ولو بالقرائن الموجبة للوثوق يجوز له الدفع بلا إشكال. فهل يجوز مع الظنّ أو الاحتمال الموجب للخوف؟ الظاهر عدم الجواز مع الأمن من ضرره - لو كان قاصدا - لشدّة بطشه وقدرته أو إمكان الدفاع بوجه لو كان قاصدا له، ومع عدمه ففيه إشكال.
          مسألة 14 - لو أحرز قصده إلى نفسه أو عرضه أو ماله فدفعه فأضرّ به أو جنى عليه فتبيّن خطؤه كان ضامنا وإن لم يكن آثما.
          مسألة 15 - لو قصده لصّ أو محارب فاعتقد خلافه فحمل عليه لا للدفع بل لغرض آخر فالظاهر عدم الضمان ولو قتله وإن كان متجرّيا.
          مسألة 16 - لو هجم لصّان أو نحوهما كلّ على الآخر فإن كان أحدهما بادئا والآخر مدافعا ضمن البادئ، ولا يضمن المدافع وإن كان لو لم يبتدئه ابتدأه؛ وإن هجما فالظاهر ضمان كلّ منهما لو جنى على صاحبه؛ ولو كفّ أحدهما فصال الآخر وجنى عليه ضمن.
          مسألة 17 - لو هجم عليه لصّ ونحوه لكن علم أنّه لايمكنه إجراء ما قصده لمانع - كنهر أو جدار - كفّ عنه؛ ولايجوز الإضرار به جرحا أو نفسا أو غيرهما، ولو أضرّبه ضمن. وكذا لو كان عدم المكنة لضعفه.
          مسألة 18 - لو هجم عليه وقبل الوصول إليه ندم وأظهر الندامة لايجوز الإضرار به بشي ء، ولو فعل ضمن. نعم، لو خاف أن يكون ذلك خدعة منه وخاف ذهاب الفرصة لو أمهله فلا يبعد الجواز، لكن ضمن لو كان صادقا.
          مسألة 19 - يجوز الدفاع لو كان المحارب ونحوه مقبلا مع مراعاةالترتيب -كما تقدّم - مع الإمكان؛ وأمّا لو كان مدبرا معرضا فلا يجوز الإضرار به، ويجب الكفّ عنه، فلو أضرّبه ضمن.
          مسألة 20 - لو كان إدباره لإعداد القوّة جاز دفعه لو علم أو اطمأنّ به، ولو بان الخطأ ضمن ما أضرّبه.
          مسألة 21 - لو ظنّ أو احتمل احتمالا عقلائيّا أنّ إدباره لتجهيز القوى وخاف لأجله على نفسه أو عرضه وخاف مع ذلك عن فوت الوقت لو أمهله وأنّه يغلبه لوصار مجهّزا فالظاهر جواز دفعه مراعيا للترتيب مع الإمكان. ولو بان الخطأ ضمن لو فعل ما يوجبه. والأحوط في المال الترك، سيّما في مثل الجرح والقتل.
          مسألة 22 - لو أخذ اللصّ أو المحارب وربطه أو ضربه وعطّله عمّا قصده لايجوز الإضرار به ضربا أو قتلا أو جرحا، فلو فعل ضمن.
          مسألة 23 - لو لم يمكنه دفعه وجب في الخوف على النفس أو العرض التوسّل بالغير ولو كان جائرا ظالما بل كافرا، وجاز في المال.
          مسألة 24 - لو علم أنّ الجائر الّذي يتوسّل به للدفاع عن نفسه أو عرضه يتعدّى عن المقدار اللازم في الدفاع جاز التوسّل به بل وجب؛ ومع اجتماع الشرائط يجب عليه النهي من تعدّيه، فلو تعدّى كان الجائر ضامنا. نعم، لو أمكن دفعه بغير التوسّل به لايجوز التوسّل به.
          مسألة 25 - لو ضرب اللصّ - مثلا - مقبلا فقطع عضوا منه مع توقّف الدفع عليه فلا ضمان فيه، ولا في السراية ولو تنتهي إلى الموت. ولو ولّى بعد الضرب مدبرا للتخلّص والفرار يجب الكفّ عنه؛ فلوضربه فجرحه أوقطع منه عضوا أوقتله ضمن.
          مسألة 26 - لو قطع يده حال الإقبال دفاعا ويده الاُخرى حال الإدبار فرارا فاندملت اليدان ثبت القصاص في الثانية، ولو اندملت الثانية وسرت الاُولى فلاشي ء عليه في السراية، ولو اندملت الاُولى وسرت الثانية فمات ثبت القصاص في النفس.
          مسألة 27 - لو وجد مع زوجته أو أحد قرابته - من ولده أو بنته أو غيرهما من أرحامه - من ينال منه من الفاحشة ولو دون الجماع فله دفعه مراعيا للأيسر فالايسر مع الإمكان ولو أدّى إلى القتل، ويكون هدرا؛ بل له الدفع عن الأجنبيّ كالدفع عن نفسه، وما وقع على المدفوع هدر.
          مسألة 28 - لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها وعلم بمطاوعتها له فله قتلهما، ولا إثم عليه ولا قود، من غير فرق بين كونهما محصنين أولا، وكون الزوجة دائمةً أو منقطعةً، ولا بين كونها مدخولا بها أولا.
          مسألة 29 - في الموارد الّتي جاز الضرب والجرح والقتل إنّما يجوز بينه وبين اللّه، وليس عليه شي ء واقعا، لكن في الظاهر يحكم القاضي على ميزان القضاء؛ فلو قتل رجلا وادّعى أنّه رآه مع امرأته ولم يكن له شهود على طبق ما قرّره الشارع يحكم عليه بالقصاص؛ وكذا في الأشباه والنظائر.
          مسألة 30 - من اطّلع على عورات قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم فلهم زجره ومنعه، بل وجب ذلك؛ ولولم ينزجر جاز دفعه بالضرب ونحوه؛ فلو لم ينزجر فرموه بحصاة أو غيرها حتّى الآلات القتّالة فاتّفق الجناية عليه كانت هدرا ولو انجرّ إلى القتل. ولو بادروا بالرمي قبل الزجر والتنبيه ضمنوا على الأحوط.
          مسألة 31 - لو زجره فلم ينزجر جاز رميه بقصد جرحه لو توقّف الدفع عليه، وكذا بقصد قتله لو توقّف عليه.
          مسألة 32 - لو كان المطّلع رحما لنساء صاحب البيت فإن نظر إلى ما جاز نظره إليه من غير شهوة وريبة لم يجز رميه؛ فلو رماه وجنى عليه ضمن.
          مسألة 33 - لو كان الرحم ناظرا إلى ما لايجوز له النظر إليه كالعورة أو كان نظره بشهوةكان كالأجنبيّ، فجاز رميه بعد زجره والتنبيه، ولوجنى عليه كان هدرا.
          مسألة 34 - لو كان المشرف على العورات أعمى لايجوز أن يناله بشي ء، فلو نال وجنى عليه ضمن. وكذا لو كان ممّن لايرى البعيد وكان بينه وبينهنّ بمقدار لايراهنّ أو لايميّزهنّ.
          مسألة 35 - لو اطّلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة فله دفعه وزجره، ومع عدم الانزجار فله رميه، وكان الجناية هدرا.
          مسألة 36 - لو اطّلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه؛ فلو رمى وجنى عليه ضمن.
          مسألة 37 - لو اطّلع على العورة فزجره ولم ينزجر فرماه فجنى عليه وادّعى عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه، ولا شي ء على الرامي في الظاهر.
          مسألة 38 - لو كان بعيدا جدّا بحيث لم يمكنه رؤية العورات ولكن رآهنّ بالآلات الحديثة كان الحكم كالمطّلع من قريب، فيجوز دفعه بما تقدّم والجناية عليه هدر.
          مسألة 39 - لو وضع مرآةً واطّلع على العورات بوسيلتها فالظاهر جريان الحكم المطّلع بلاوسيلة؛ لكنّ الأحوط عدم رميه والتخلّص بوجه آخر، بل لايترك الاحتياط.
          مسألة 40 - الظاهر جواز الدفع بما تقدّم ولو أمكن للنساء الستر أو الدخول في محلّ لا يراهنّ الرائي.
          مسألة 41 - للإنسان دفع الدابّة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله؛ فلو تعيّبت أو تلفت مع توقّف الدفع عليه فلاضمان. ولو تمكّن من الهرب فالظاهر عدم جواز الإضرار بها، فلو أضرّ ضمن.

    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /