موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
      • في بعض آدابه واحکامه
      • فصل في عقد النكاح وأحكامه
      • فصل في أولياء العقد
      • فصل في أسباب التحريم
      • القول في النكاح المنقطع
      • القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
      • فصل في المهر
      • خاتمة: في الشروط المذكورة في عقد النكاح
      • فصل في القسم والنشوز والشقاق
      • فصل في أحكام الأولاد والولادة
        • القول في أحكام الأولاد
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          فصل في أحكام الأولاد

          مسألة 1 - إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط: الدخول مع الإنزال، أو الإنزال في الفرج وحواليه، أو دخول منيّه فيه بأيّ نحو كان، وفي الدخول بلا إنزال إشكال؛ ومضيّ ستّة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة؛ وأن لاتتجاوز عن أقصى مدّة الحمل. وفي كونه تسعة أشهر إشكال، بل الأرجح بالنظر أن يكون الأقصى سنة. فلو لم يدخل بها أصلا ولم ينزل في فرجها أو حواليه بحيث يحتمل الجذب ولم يدخل المنيّ فيه بنحو من الأنحاء لم يلحق به قطعا، بل يجب نفيه عنه. وكذا لو دخل بها وأنزل وجاءت بولد حيّ كامل لأقلّ من ستّة أشهر من حين الدخول ونحوه، أو جاءت به وقد مضى من حين وطئه ونحوه أزيد من أقصى الحمل، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها أزيد منه و ولدت بعده.
          مسألة 2 - إذا تحقّقت الشروط المتقدّمة لحق الولد به. ولا يجوز له نفيه وإن وطئها واطئ فجورا، فضلا عمّا لواتّهمها به. ولا ينتفي عنه لونفاه إن كان العقد دائما إلّا باللعان؛ بخلاف ما إذا كان العقد منقطعا وجاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنّه وإن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهرا من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
          مسألة 3 - لا يجوز نفي الولد لأجل العزل؛ فلو نفاه لم ينتف إلّا باللعان.
          مسألة 4 - الموطوءة بشبهة - كما إذا وطئ أجنبيّةً بظنّ أنّها زوجته - يلحق ولدها بالواطئ بشرط أن تكون ولادته لستّة أشهر من حين الوطء أو أكثر، وأن لايتجاوز عن أقصى الحمل، وبشرط أن لا تكون تحت زوج مع إمكان التولّد منه بشروطه.
          مسألة 5 - لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه فادّعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادّعى أنّها أتت به من خارج فالقول قوله بيمينه. ولو اتّفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدّة فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل وادّعت خلافه فالقول قولها بيمينها، ويلحق الولد به ولا ينتفي عنه إلّا باللعان.
          مسألة 6 - لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت وتزوّجت ثمّ أتت بولد: فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأوّل - كما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الأوّل - فهو للأوّل، وتبيّن بطلان نكاح الثاني، لتبيّن وقوعه في العدّة، وحرمت عليه مؤبّدا لوطئه إيّاها؛ وإن انعكس الأمر بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأوّل لحق بالثاني، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل ولأقلّ الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني؛ وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما - بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل ولدون ستّة أشهر من وطء الثاني - انتفى منهما؛ وإن أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني.
          مسألة 7 - لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدّة، فيجي ء فيه الصور الأربعة المتقدّمة حتّى الصورة الأخيرة، وهي ما إذا أمكن اللحوق بكلّ منهما، فإنّه يلحق بالأخير هنا أيضا.
          مسألة 8 - لو كانت تحت زوج فوطئها شخص آخر بشبهة فأتت بولد: فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما، وإن أمكن لحوقه بكلّ منهما اُقرع بينهما.

        • القول في أحكام الولادة وما يلحق بها
      • فصل في النفقات
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /