موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
      • في بعض آدابه واحکامه
      • فصل في عقد النكاح وأحكامه
      • فصل في أولياء العقد
      • فصل في أسباب التحريم
      • القول في النكاح المنقطع
      • القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
      • فصل في المهر
      • خاتمة: في الشروط المذكورة في عقد النكاح
      • فصل في القسم والنشوز والشقاق
      • فصل في أحكام الأولاد والولادة
      • فصل في النفقات
        • القول في نفقة الزوجة
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في نفقة الزوجة

          إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجيّة والقرابة والملك.
          مسألة 1 - إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمةً، فلا نفقة للمنقطعة، وأن تكون مطيعةً له في ما يجب إطاعتها له، فلا نفقة للناشزة. ولا فرق بين المسلمة والذمّيّة.
          مسألة 2 - لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّى تظهرها وعلم بها وانقضى زمان أمكن الوصول إليها.
          مسألة 3 - لو ارتدّت سقطت النفقة، وإن عادت في العدّة عادت.
          مسألة 4 - الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها، خصوصا إذا كان صغيرا غير قابل للتمتّع والتلذّذ؛ وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع منها. نعم، لو كانت الزوجة مراهقةً والزوج مراهقا أو كبيرا أو كان الزوج مراهقا والزوجة كبيرةً لم يبعد استحقاقها لها مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذّذ والاستمتاع منها.
          مسألة 5 - لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعيّ أو عقليّ: من حيض أو إحرام أواعتكاف واجب أو مرض أو غيرذلك. وكذا لاتسقط إذا سافرت بإذن الزوج، سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح. وكذا لو سافرت في واجب مضيّق - كالحجّ الواجب - بغير إذنه، بل ولو مع منعه ونهيه؛ بخلاف ما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح، فإنّه تسقط نفقتها، بل الأمر كذلك لو خرجت من بيته بغير إذنه ولو لغير سفر، فضلا عمّا كان له، لتحقّق النشوز المسقط لها.
          مسألة 6 - تثبت النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعيّة مادامت في العدّة كما تثبت للزوجة، من غير فرق بين كونها حائلا أو حاملا. ولو كانت ناشزةً وطُلّقت في حال نشوزها لم تثبت لها كالزوجة الناشزة. وإن رجعت إلى التمكين وجبت النفقة على الأقرب. وأما ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها وسكناها، سواء كانت عن طلاق أو فسخ، إلّا إذا كانت عن طلاق وكانت حاملا، فإنّها تستحقّهما حتّى تضع حملها. ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدّتها. وكذا الحامل المتوفّى عنها زوجها، فإنّه لا نفقة لها مدّة حملها، لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الأقوى.
          مسألة 7 - لو ادّعت المطلّقة بائنا أنّها حامل (مستندةً إلى وجود الأمارات الّتي يستدلّ بها على الحمل عند النسوان) فتصديقها بمجرّد دعواها محلّ إشكال. نعم، لا يبعد قبول قول الثقة الخبيرة من القوابل قبل ظهور الحمل، من غير احتياج إلى شهادة أربع منهنّ أو اثنين من الرجال المحارم؛ فحينئذٍ اُنفق عليها يوما فيوما إلى أن يتبيّن الحال، فإن تبيّن الحمل وإلّا استعيدت منها ما صرف عليها. وفي جواز مطالبتها بكفيل قبل تبيّن الحال وجهان، بل قولان، أرجحهما الثاني إن قلنا بوجوب تصديقها، وكذلك مع عدمه وإخبار الثقة من أهل الخبرة.
          مسألة 8 - لا تقدير للنفقة شرعا، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام، وكسوة وفراش وغطاء، وإسكان وإخدام، وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها وغير ذلك.
          فأمّا الطعام فكمّيّته بمقدار ما يكفيها لشبعها. وفي جنسه يرجع إلى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها والموالم لمزاجها وما تعوّدت به بحيث تتضرّر بتركه.
          وأمّا الإدام فقدرا وجنسا كالطعام يراعى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها وما يوالم مزاجها وما هو معتاد لها، حتّى لو كانت عادة أمثالها أو الموالم لمزاجها دوام اللحم - مثلا - وجب؛ وكذا لو اعتادت بشي ء خاصّ من الإدام بحيث تتضرّر بتركه؛ بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتياده لأمثالها من غير الطعام والإدام كالشاي والتنباك والقهوة ونحوها. وأولى بذلك المقدارُ اللازم من الفواكه الصيفيّة الّتي تناولها كاللازم في الأهوية الحارّة، بل وكذا ما تعارف من الفواكه المختلفة في الفصول لمثلها.
          وكذلك الحال في الكسوة؛ فيلاحظ في قدرها وجنسها عادة أمثالها، وبلد سكناها، والفصول الّتي تحتاج إليها شتاءً وصيفا، ضرورة شدّة الاختلاف في الكمّ والكيف والجنس بالنسبة إلى ذلك؛ بل لو كانت من ذوات التجمّل وجب لها زيادةً على ثياب البدن ثيابٌ على حسب أمثالها.
          وهكذا الفراش والغطاء، فإنّ لها مايفرشها على الأرض وما تحتاج إليها للنوم: من لحاف ومخدّة وما تنام عليها. ويرجع في قدرها وجنسها ووصفها إلى ما ذكر في غيرها. وتستحقّ في الإسكان أن يسكنها دارا تليق بها بحسب عادة أمثالها، وكانت لها من المرافق ما تحتاج إليها. ولها أن تطالبه بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غيرالزوج - ضرّة أوغيرها - من دار أوحجرة منفردةالمرافق، إمّا بعاريةأوإجارةأو ملك. ولو كانت من أهل البادية كفاها كوخ أو بيت شعر منفرد يناسب حالها.
          وأمّا الإخدام فإنّما يجب إن كانت ذات حشمة وشأن ومن ذوي الإخدام، وإلّا خدمت نفسها. وإذا وجبت الخدمة: فإن كانت من ذوات الحشمة بحيث يتعارف من مثلها أن يكون لها خادم مخصوص لابدّ من اختصاصها به، ولو بلغت حشمتها بحيث يتعارف من مثلها تعدّد الخادم فلا يبعد وجوبه.
          والأولى إيكال الأمر إلى العرف والعادة في جميع المذكورات، وكذا في الآلات والأدوات المحتاج إليها، فهي أيضا تلاحظ ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها الّتي تسكن فيها.
          مسألة 9 - الظاهر أنّه من الإنفاق الّذي تستحقّه الزوجة اُجرة الحمّام عند الحاجة، سواء كان للاغتسال أو للتنظيف إذا كان بلدها ممّا لم يتعارف فيه الغسل والاغتسال في البيت أو يتعذّر أو يتعسّر ذلك لها لبرد أو غيره. ومنه أيضا الفحم والحطب ونحوهما في زمان الاحتياج إليها. وكذا الأدوية المتعارفة الّتي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض والآلام الّتي قلّما يخلو الشخص منها في الشهور والأعوام. نعم، الظاهر أنّه ليس منه الدواء وما يصرف في المعالجات الصعبة الّتي يكون الاحتياج إليها من باب الاتّفاق، خصوصا إذا احتاج إلى بذل مال خطير. وهل يكون منه اُجرة الفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما؟ فيه تأمّل وإشكال.
          مسألة 10 - تملك الزوجة على الزوج نفقة كلّ يوم من الطعام والإدام وغيرهما ممّا يصرف ولايبقى عينه في صبيحته ملكا متزلزلا مراعىً بحصول تمام التمكين منها، وإلّا فبمقداره وتستردّ البقيّة؛ فلها أن تطالبه بها عنده، فلو منعها مع التمكين وانقضى اليوم استقرّت في ذمّته وصارت دينا عليه. وكذا يشترط ذلك في الاستقرار مع انقضاء أيّام، فيستقرّ بمقدار التمكين على ذمّته نفقة تلك المدّة، سواء طالبته بها أو سكتت عنها، وسواء قدّرها الحاكم وحكم بها أم لا، وسواء كان موسرا أو معسرا. ومع الإعسار ينظر إلى اليسار، وليس لها مطالبة نفقة الأيّام الآتية.
          مسألة 11 - لو دفعت إليها نفقة أيّام - كاُسبوع أو شهر مثلا - وانقضت المدّة ولم تصرفها على نفسها (إمّا بأن أنفقت من غيرها أو أنفق إليها شخص) كانت ملكا لها، وليس للزوج استردادها. وكذا لو استفضلت منها شيئا بالتقتير على نفسها كانت الزيادة ملكا لها، فليس له استردادها. نعم، لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدّة - بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائنا - يوزّع المدفوع على الأيّام الماضية والآتية، ويستردّ منها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة؛ بل الظاهر ذلك أيضا في ما إذا دفع لها نفقة يوم وعرض أحد تلك العوارض في أثنائه، فيستردّ الباقي من نفقة اليوم.
          مسألة 12 - كيفيّة الإنفاق بالطعام والإدام إمّا بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله، وإمّا بتسليم النفقة لها. وليس له إلزامها بالنحو الأوّل؛ فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه وتطالبه بكون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء، إلّا أنّه إذا أكلت وشربت معه على العادة سقط ما عليه، وليس لها أن تطالبه بعده.
          مسألة 13 - ما يدفع إليها للطعام والإدام: إمّا عين المأكول كالخبز والتمر والطبيخ واللحم المطبوخ ممّا لايحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومزاولة ومؤونة وكلفة، وإمّا عين تحتاج إلى ذلك، كالحبّ والأرز والدقيق ونحوها؛ فإن لم يكن النحوان خلاف المتعارف فالزوج بالخيار بينهما، وليس للزوجة الامتناع؛ ولو اختار النحو الثاني واحتاج إعداد المدفوع للأكل إلى مؤونة كالحطب وغيره كان عليه؛ وإن كان أحدهما خلاف المتعارف يتّبع ما هو المتعارف.
          مسألة 14 - لو تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام والإدام وتسلّمت ملكته وسقط ما هو الواجب عليه، وليس لكلّ منهما إلزام الآخر به.
          مسألة 15 - إنّما تستحقّ في الكسوة أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره، ولا تستحقّ عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك. ولو دفع إليها كسوةً لمدّة جرت العادة ببقائها إليها فكستها فخلقت قبل تلك المدّة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة اُخرى إليها. ولو انقضت المدّة و الكسوة باقية على نحو يليق بحالها ليس لها مطالبة كسوة اُخرى. ولو خرجت في أثناء المدّة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تستردّ إذا كانت باقيةً. وكذا الحال في الفراش والغطاء واللحاف والآلات الّتي دفعها إليها من جهة الإنفاق ممّا تنتفع بها مع بقاء عينها، فإنّها كلّها باقية على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة، فله استردادها إذا زال استحقاقها إلّا مع التمليك لها.
          مسألة 16 - لو اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتّفاقهما على الاستحقاق: فإن كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلةً عنه فالقول قولها بيمينها، وعليه البيّنة؛ وإن كانت في بيته داخلةً في عيالاته فالظاهر أنّ القول قول الزوج بيمينه، وعليها البيّنة.
          مسألة 17 - لو كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طُلّقت رجعيّا واختلفا في زمان وقوع الطلاق، فادّعى الزوج أنّه قبل الوضع وقد انقضت عدّتها به فلا نفقة لها وادّعت أنّه بعده ولم تكن بيّنة فالقول قولها مع اليمين؛ فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة، لكن يحكم عليه بالبينونة وعدم جواز الرجوع أخذا بإقراره.
          مسألة 18 - لو طالبته بالإنفاق وادّعى الإعسار وعدم الاقتدار ولم تصدّقه وادّعت عليه اليسار فالقول قوله بيمينه إن لم يكن لها بيّنة، إلّا إذا كان مسبوقا باليسار وادّعى تلف أمواله وصيرورته معسرا وأنكرته، فإنّ القول قولها بيمين، وعليه البيّنة.
          مسألة 19 - لايشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها، فلها عليه الإنفاق وإن كانت من أغنى الناس.
          مسألة 20 - إن لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبي النفقة فهو مقدّم على زوجته، وهي على أقاربه، فما فضل من قوته صرفه عليها، ولا يدفع إلى الأقارب إلّا ما يفضل عن نفقتها.

        • القول في نفقة الاقارب
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /