موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
      • مقدمات الإرث
        • الأمر الأول في موجبات الإرث
        • الامر الثاني في موانع الإرث
        • الأمر الثالث في السهام
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          الأمر الثالث في السهام

          الوارث إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة. والمراد بالفرض هو السهم المقدّر والكسر المعيّن الّذي سمّاه اللّه تعالى في كتابه الكريم. والفروض ستّة وأربابها ثلاثة عشر:
          الأوّل: النصف. وهو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات الآتية؛ ولاُخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك؛ وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل.
          الثاني: الربع. وهو للزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل؛ وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل.
          الثالث: الثمن. وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل.
          الرابع: الثلث. وهو للاُمّ بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً وإن نزل، وأن لايكون له إخوة متعدّدة كما تقدّم بشرائطه؛ وللأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد.
          الخامس: الثلثان. وهو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت؛ وللاُختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب.
          السادس: السدس. وهو للأب مع وجود الولد مطلقاً؛ وللاُمّ مع وجود الحاجب عن الثلث، أي الولد والإخوة على ما مرّ؛ وللأخ أو الاُخت للاُمّ مع عدم التعدّد من قبلها؛ فالفروض: نصف، ونصفه، ونصف نصفه، وثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما.
          مسألة 1 - قد ظهر ممّا ذكر أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم ويرثون بالقرابة فقط، وأنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً إلّا في صورة واحدة، وهي انحصار الوارث بالإمام(عليه السلام) والزوج. وأمّا الطبقة الاُولى والثانية فبعضهم لا فرض له أصلاً، كالابن والأخ لأبوين أو لأب، وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالاُمّ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب، فإنّه ذوفرض مع وجود الولد للميّت، وليس له فرض مع عدمه، وكذا الاُخت والاُختان لأب وأبوين، فإنّ لهنّ فرضاً إن لم يكن معهنّ ذكرٌ، وليس لهنّ فرضٌ إن كان.
          مسألة 2 - ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرضٌ على قسمين:
          أحدهما: من ليس له إلّا فرضٌ واحد، ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدّل الأحوال كالأب، فإنّه ذوفرض في صورة وجود الولد، وهو ليس إلّا السدس مطلقاً، وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعداً مع عدم الابن، وكذا الاُخت والاُختان لأب أو لأبوين مع عدم الأخ، فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً. وهؤلاء وإن كانوا ذوي فروض على حال دون حال إلّا أنّ فرضهم لا يزيد ولاينقص بتبدّل الأحوال؛ وقد يكون من له فرضٌ على كلّ حال لا يتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال، وذلك كالأخ للاُمّ أو الاُخت كذلك؛ فمع الوحدة فرضه السدس، ومع التعدّد الثلث، لا يزيد ولا ينقص في جميع الأحوال.
          الثاني: من كان فرضه يتغيّر بتبدّل الأحوال كالاُمّ، فإنّ لها الثلث تارةً والسدس اُخرى، وكذا الزوجان، فإنّ لهما نصفاً وربعاً مع عدم الولد، وربعاً وثمناً معه.
          مسألة 3 - غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض وارث بالقرابة.
          مسألة 4 - لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الاُمّ - كلاهما أو أحدهما - مع المنتسبين من قبل الأب (كالإخوة والأخوات من الأب والاُمّ أو من الأب، وكالجدّ والجدّة من قبل الأب) يكون حقّه ثلث مجموع التركة وإن ورد النقص على ذي الفرض؛ فإن كان الوارث زوجاً وجدّاً أو جدّةً من الاُمّ واُختاً من الأب والاُمّ فالنصف للزوج، والثلث للجدّ من قبل الاُمّ واحداً أو متعدّداً، والباقي - وهو السدس - للاُخت الواحدة من قبل الأب مع أنّ فريضتها النصف، ومع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض.
          مسألة 5 - الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصوّرة منه ستّة وثلاثون، حاصلةٌ من ضرب الستّة في مثلها، وإذا سقطت الصور المتكرّرة - وهي خمس عشرة - بقيت إحدى وعشرون صورة.
          مسألة 6 - الصور المتقدّمة غير المتكرّرة منها ما يصحّ اجتماعها، ومنها ما يمتنع ولو لبطلان العول. فالممتنع ثمانية: وهي اجتماع النصف مع الثلثين، والربع مع مثله، ومع الثمن، والثمن مع مثله، ومع الثلث، والثلثين مع مثلهما، والثلث مع مثله، ومع السدس. والصحيح هو البقيّة؛ فإنّ النصف يجتمع مع مثله، كزوج واُخت واحدة لأب أو لأبوين؛ ومع الربع، كبنت واحدة والزوج؛ ومع الثمن؛ كبنت واحدة مع الزوجة؛ ومع الثلث، كالزوج والاُمّ مع عدم الحاجب؛ ومع السدس، كالزوج وواحد من كلالة الاُمّ. فالنصف يجتمع مع الفرائض الستّة إلّا واحدة منها لبطلان العول؛ فالاُختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض، ويكون النقص وارداً عليهما. والربع يجتمع مع الثلثين، كزوج وابنتين؛ ومع الثلث، كزوجة والمتعدّد من كلالة الاُمّ؛ ومع السدس، كالزوجة والمتّحد من كلالة الاُمّ. والثمن يجتمع مع الثلثين، كالزوجة وابنتين؛ ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع وجود الولد. والثلثان يجتمع مع الثلث، كاُختين فصاعداً لأب وإخوةٍ من الاُمّ؛ ومع السدس، كبنتين وأحد الأبوين. والسدس يجتمع مع مثله، كالأبوين مع وجود الولد.


          1- «الثلثان» فرض واحد ولعلّه لذا اُفرد لفظ «يجتمع».

      • تنبيه: التعصيب والعول باطلان
      • المقصد الأول في ميراث الأنساب
      • المقصد الثاني: في الميراث بسبب الزوجية
      • اللواحق
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /