موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
      • مقدمات الإرث
      • تنبيه: التعصيب والعول باطلان
      • المقصد الأول في ميراث الأنساب
        • المرتبة الأولى: الأبوان والأولاد
        • المرتبة الثانية: الإخوة وأولادهم والأجداد
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          المرتبة الثانية: الإخوة وأولادهم - المسمّون بالكلالة - والأجداد مطلقاً. ولايرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة.
          مسألة 1 - لو انفرد الأخ لأب واُمّ فالمال له قرابةً. ولو كان معه أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسويّة. ولو كان معهم إناث أو اُنثى كذلك (فَلِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ).
          مسألة 2 - لو انفردت الاُخت لأب واُمّ كان لها النصف فرضاً، والباقي يردّ عليها قرابةً. ولو تعدّدت كان لها الثلثان فرضاً، والباقي يردّ عليها قرابةً.
          مسألة 3 - يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والاُمّ مع عدمهم؛ فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما؛ فلو انفرد الأخ فالمال له، ولو تعدّد فهو لهم بالسويّة، ولو كان فيهم اُنثى فللذكر ضعفها، ولو انفردت الاُخت كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً، ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً.
          مسألة 4 - لا يرث أخ واُخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والاُمّ.
          مسألة 5 - لو انفرد الواحد من ولد الاُمّ خاصّة عمّن يرث معه كان له السدس فرضاً والباقي ردّاً قرابةً، ذكراً كان أو اُنثى. ولو تعدّد الولد اثنين فصاعداً فلهما أولهم الثلث فرضاً والباقي قرابةً، ويقسّم بينهم بالسويّة وإن اختلف الجنسان.
          مسألة 6 - لو كان الإخوة متفرّقين - فبعضهم للاُمّ وبعضهم للأب والاُمّ - كان لمن يتقرّب بالاُمّ السدس فرضاً مع وحدته، والثلث كذلك مع التعدّد، يقسّم بالسويّة ولو مع الاختلاف، ولمن يتقرّب بالأب والاُمّ البقيّة - خمسة أسداس أو الثلثان - يقسّم بينهم، ومع الاختلاف للذكر ضعف الاُنثى.
          مسألة 7 - مع فقد الإخوة من الأب والاُمّ واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الاُمّ كان الحكم كما ذكر في المسألة، فيقومون مقامهم.
          مسألة 8 - لو انفرد الجدّ فالمال له، لأب كان أو لاُمّ أولهما. ولو انفردت الجدّة فكذلك.
          مسألة 9 - لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لاُمّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب فللمتقرّب بالاُمّ منهم الثلث بالسويّة وللمتقرّب بالأب الثلثان (لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ).
          مسألة 10 - لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الاُمّ مع الإخوة من قبلها كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالاُخت منها، ويقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً.
          مسألة 11 - لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والاُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله والجدّة بمنزلة الاُخت من قبله، (فَلِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ).
          مسألة 12 - لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والاُمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الاُمّ فالثلث من التركة للجدّ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، والثلثان للإخوة، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضِعف الاُنثى.
          نعم، لو كانت اُخت واحدة مع الجدودة من الاُمّ فالنصف للاُخت فرضاً والثلث للجدودة؛ وفي السدس إشكال، من حيث إنّه هل يردّ على الاُخت أو عليها وعلى الجدودة؟ فلا يترك الاحتياط وإن كان الأرجح أنّ للاُخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض.
          مسألة 13 - لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الاُمّ فمع وحدة الأخ أو الاُخت فالسدس له أولها، ومع التعدّد فالثلث لهم بالسويّة ولو مع الاختلاف، والباقي في الفرضين للجدودة (لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ).
          مسألة 14 - لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما والأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الاُمّ فالسدس مع الاتّحاد والثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الاُمّ بالسويّة، والباقي للإخوة من قبلهما أو قبله والجدودة، ومع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الاُنثى.
          مسألة 15 - لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الاُمّ فالثلث للجدودة من قبل الاُمّ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة، والثلثان للباقي (لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ)، ونصيب الجدّ كالأخ والجدّة كالاُخت.
          مسألة 16 - لو اجتمع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسويّة، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر الضعف.
          مسألة 17 - لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الاُمّ فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسويّة، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الاُنثى.
          مسألة 18 - لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ فالثلث للمتقّرب بالاُمّ بالسويّة، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الاُنثى.
          مسألة 19 - لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى، والباقي للباقي في الصورتين للذكر ضعف الاُنثى. ولو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من قبل الاُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، والباقي للباقي في الصورتين بالسويّة مطلقاً.
          مسألة 20 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من الاُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الاُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، وللمتقرّب بالاُمّ السدس من التركة مع الانفراد والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً، وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي، للذكر ضعف الاُنثى.
          مسألة 21 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من قبل الاُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الاُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالاُمّ يقسّم بالسويّة مع التعدّد مطلقاً، والباقي للمتقرّب بالأب أو الأبوين للذكر ضعف الاُنثى.
          مسألة 22 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالاُمّ يقسّم بالسويّة، والباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف. وكذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها.
          مسألة 23 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والاُمّ أو الأب والجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى، ولوكان الإخوة من قبل الاُمّ وكذا الجدودة فالباقي لهم بالسويّة.
          مسألة 24 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين والجدودة من قبل الأب والإخوة من الاُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، والسدس من الترِكة للإخوة من قبلها مع الانفراد، والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى.
          مسألة 25 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الاُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للجدودة من الاُمّ بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي (لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ).
          مسألة 26 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى.

          هاهنا اُمور:

          الأوّل: أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الاُمّ ولوكان اُنثى لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والاُمّ.
          الثاني: يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به؛ فلو خلّف أحد الإخوة من الاُمّ وارثاً فالمال له فرضاً وردّاً مع الوحدة، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة. ولوكان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الاُنثى. ولو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الاُمّ فلابدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسويّة، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسويّة. ولو كان الأولاد من الاُختين أو الزيادة للأب والاُمّ أو للأب مع فقد الأبوينيّ فكالفرض السابق، لكن للذكر ضعف الاُنثى. ولو كان الأولاد من الذكور الأبوينيّ أو الأبيّ أو كانوا من الذكور والإناث من الأب والاُمّ أو من الأب فلابدّ من فرض الوسائط حيّاً والقسمة بينهم للذكر ضعف الاُنثى، ثمّ قسمة نصيب كلّ منهم بين أولاده للذكر ضعف الاُنثى.
          الثالث: الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعدّدة كالكلام في المسألة السابقة في إرث من يتقرّبون به وكيفيّة التقسيم.
          الرابع: لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب والاُمّ في جميع الوسائط، بشرط أن يكونا في درجة واحدة.
          الخامس: لا يرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلاواسطة. ولو كان واحد من الجدودة الأربعة بلا وسط موجوداً لا يرث الجدودة مع الواسطة. ومع وجود واحد من ذي وسطٍ واحد لا يرث ذو وسائط متعدّدة. وهكذا كلّ أقرب مقدّم على الأبعد.
          السادس: الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه، كما أنّ الإخوة وأولادهم مع أيّ واسطة يرثون مع الجدّ، بشرط أن لايكون في صنفهم أقرب منهم؛ فلو اجتمع جدّ الجدّ وإن علا مع الأخ يرث، فضلاً عمّا إذا كان مع ولده. وكذا لو اجتمع ولد الإخوة وإن دنا مع الجدّ بلا وسط يرث، فضلاً عن كونه مع الوسط. وبالجملة: الأقرب من كلّ صنف مقدّم على الأبعد من هذا الصنف، لا الصنف الآخر.
          السابع: لو اجتمع الأجداد الثمانية - أي الأبوين من أب الأب وأب الاُمّ واُمّ الأب واُمّ الاُمّ - فلايترك الاحتياط بالتصالح والتراضي، سواءكان معهم غيرهم أم لا.


          1- هكذا في جميع الطبعات، لكنّ الظاهر أنّ الصحيح: «الأبوان».

        • المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال
      • المقصد الثاني: في الميراث بسبب الزوجية
      • اللواحق
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /