موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
      • الفصل الأول في حدّ الزنا
      • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
      • الفصل الثالث في حدّ القذف
      • الفصل الرابع في حدّ المسكر
      • الفصل الخامس في حد السرقة
      • الفصل السادس في حدّ المحارب
      • خاتمة في سائر العقوبات
        • القول في الارتداد
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في الارتداد

          مسألة 1 - ذكرنا في الميراث المرتدّ بقسميه وبعضَ أحكامه؛ فالفطريّ لايقبل إسلامه ظاهرا، ويقتل إن كان رجلا، ولا تقتل المرأة المرتدّة ولو عن فطرة، بل تحبس دائما وتضرب في أوقات الصلوات، ويضيّق عليها في المعيشة، وتقبل توبتها، فان تابت اُخرجت عن الحبس. والمرتدّ الملّيّ يستتاب، فإن امتنع قتل. والأحوط استتابته ثلاثة أيّام، وقُتل في اليوم الرابع.
          مسألة 2 - يعتبر في الحكم بالارتداد البلوغ والعقل والاختيار والقصد؛ فلاعبرة بردّة الصبيّ وإن كان مراهقا، ولا المجنون وإن كان أدواريّا دور جنونه، ولا المكره، ولا بما يقع بلا قصد كالهازل والساهي والغافل والمغمى عليه. ولو صدر منه حال غضب غالب لا يملك معه نفسه لم يحكم بالارتداد.
          مسألة 3 - لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادّعى الإكراه مع احتماله أو عدم القصد وسبق اللسان مع احتماله قُبل منه. ولو قامت البيّنة على صدور كلام منه موجب للارتداد فادّعى ما ذُكر قُبل منه.
          مسألة 4 - ولد المرتدّ الملّيّ قبل ارتداده بحكم المسلم؛ فلو بلغ واختار الكفر استتيب، فإن تاب وإلّا قُتل. وكذا ولد المرتدّ الفطريّ قبل ارتداده بحكم المسلم؛ فإذا بلغ واختار الكفر وكذا ولد المسلم إذا بلغ واختار الكفر قبل إظهار الإسلام فالظاهر عدم إجراء حكم المرتدّ فطريّا عليهما، بل يستتابان، وإلّا فيقتلان.
          مسألة 5 - إذا تكرّر الارتداد من الملّيّ قيل: يقتل في الثالثة، وقيل: يقتل في الرابعة. وهو أحوط.
          مسألة 6 - لو جُنّ المرتدّ الملّيّ بعد ردّته وقبل استتابته لم يُقتل. ولو طرأ الجنون بعد استتابته وامتناعه المبيح لقتله يُقتل، كما يُقتل الفطريّ إذا عرضه الجنون بعد ردّته.
          مسألة 7 - لو تاب المرتدّ عن ملّة فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة قيل: عليه القود. والأقوى عدمه. نعم، عليه الدية في ماله.
          مسألة 8 - لو قتل المرتدّ مسلما عمدا فللوليّ قتله قودا. وهو مقدّم على قتله بالردّة. ولو عفا الوليّ أو صالحه على مال قُتل بالردّة.
          مسألة 9 - يثبت الارتداد بشهادة عدلين، وبالإقرار. والأحوط إقراره مرّتين. ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات.

        • القول في وطء البهيمة والميت
      • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /