موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
      • القول في أقسام القتل
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في أقسام القتل

        مسألة 1- القتل إمّا عمد محض، أو شبيه عمد، أو خطأ محض.
        مسألة 2- يتحقّق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعا. وكذا بقصد فعل يقتل به نوعا وإن لم يقصد القتل؛ بل الظاهر تحقّقه بفعل لا يقتل به غالبا رجاء تحقّق القتل، كمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتّفق ذلك.
        مسألة 3- إذا قصد فعلا لايحصل به الموت غالبا ولم يقصد به القتل - كما لو ضربه بسوط خفيف أو حصاة ونحوهما - فاتّفق القتل فهل هو عمدٌ أولا؟ فيه قولان. أشبههما الثاني.
        مسألة 4- لو ضربه بعصاً ولم يقلع عنه حتّى مات فهو عمدٌ وإن لم يقصد به القتل. و كذا لو منعه من الطعام أو الشراب في مدّة لا يحتمل فيها البقاء. ولو رماه فقتله فهو عمدٌ وإن لم يقصده.
        مسألة 5 - شبيه العمد ما يكون قاصدا للفعل الّذي لا يقتل به غالبا غير قاصد للقتل، كما ضربه تأديبا بسوط ونحوه فاتّفق القتل. ومنه علاج الطبيب إذا اتّفق منه القتل مع مباشرته العلاج. ومنه الختان إذا تجاوز الحدّ. ومنه الضرب عدوانا بما لايقتل به غالبا من دون قصد القتل.
        مسألة 6- يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصا باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف، أو بظنّ أنّه صيدٌ فبان إنسانا.
        مسألة 7- الخطأ المحض - المعبّر عنه بالخطأ الّذي لا شبهة فيه - هو أن لايقصد الفعل ولا القتل، كمن رمى صيدا أو ألقى حجرا فأصاب إنسانا فقتله. ومنه ما لو رمى إنسانا مهدور الدم فأصاب إنسانا آخر فقتله.
        مسألة 8- يلحق بالخطأ محضا فعل الصبيّ والمجنون شرعا.
        مسألة 9- تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضا، فمنها عمد، ومنها شبه عمد، ومنها خطأ محض.

      • القول في مقادير الديات
      • القول في موجبات الضمان
      • القول في الجناية على الأطراف
      • القول في اللواحق
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /